مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني " " وتدعى في صلب النص "الديوان ".
يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني،
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى إى مكان آخر من التراب الوطني المهني. بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في المساهمة، عن طريق التكوين والانتاج في رفع قيمة وسائل إنجاز المنتجات والخدمات بمؤسسات التكوين المهني في إطار اكتساب متمرني هذه المؤسسات لتأهيل وخبرة مهنية في التخصصات المدروسة بها. 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتولى الديوان ما يأتي :
القيام بأية دراسات واستكشافات لتحديد احتياجات السوق إلى المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تنجزها مؤسسات التكوين المهني تسويق ما ينتج من الاشياء والمنتجات النافعة التي تنجز إما في إطار تعاقدي أو تنجم عن تداريب عملية للتطبيق.
اذا كان هذا التسويق لا تتكفل به مؤسسات التكوين المعنية.
- تموين مؤسسات التكوين المهني في مجال المشغولات والادوات الصغيرة والمنتجات شبه النهائية في إطار اتفاقية تكوين المساهمة في إدماج الشبان المتخرجين من قطاع التكوين المهني عن طريق :
إنشاء تعاونيات للصناعة الحرفية أو الانتاج وتنظيمها والاشراف عليها، إقامة ورشات تكوين وانتاج ومتابعتها، إقامة أنماط تكوين تعاقدية يكون الديوان فيها وسيطا بين المؤسسات ومعاهد التكوين المهني.
التوظيف المباشر للشبان المتمرنين المتخرجين لدى المؤسسات .
المادة 5
فتح المادةلكي يحقق الديوان هدفه يجب عليه ما يأتي :
ألا يستخدم إلا وسائل إنتاج المنتوجات والخدمات الخاصة بمؤسسات التكوين المهني
- الا يلتجأ إلا إلى المعلمين والاطارات التقنية البيداغوجية في مؤسسات التكوين المهني غير أن الديوان يمكنه استثناء وعندما لا تتوفر الوسائل في مؤسسات التكوين المهني، توظيف العمال وتأجير الآليات والمعدات الضرورية لتحقيق اهدافه أو اقتنائها.
المادة 6
فتح المادةتنجز الاشغال وتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى، أثناء مدة أشغال التطبيق | والتداريب والتمارين العملية المنصوص عليها في برامج تكوين متمرني مؤسسات التكوين المهني وتدرجاته.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي للديوان.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للوكالة الوطنية لتجهيزات التكوين المهني 04 مديرين المراكز التكوين المهني والتمهين 04 ممثلين المؤسسات لها علاقات بالديوان 04 ممثلين للاتحادات أو الجمعيات المهنية المعنية بالتكوين المهني أو بادماج الشبان المتخرجين من القطاع،
- 02 ممثلين ينتخبهما عمال الديوان.
يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب فيه مشاركة استشارية في اجتماع مجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
واذا شغر مقعد من مقاعد المجلس عوض حسب الطريقة نفسها بعضو آخر لاستكمال المدة المتبقية من المهمة.
تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين ( 02 ) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير العام الديوان أو من ثلثي ( 3/3) اعضائه .2 ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في المسائل الآتية :
مشاريع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، الجداول التقديرية الايرادات الديوان ونفقاته وحساباته النظام المحاسبي والمالي في الديوان برامج العمل السنوي والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة أي مشروع استثمار لتعديل الديوان أو تجهيزه أو توسيعه قبول الهبات والوصايا تخصيص الفوائد الخالصة من الضرائب التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة تسوية النزاعات التي يكون الديوان طرفا فيها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع مرتباتهم وتكوينهم. -- كما يمكن مجلس الادارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه وترمي الى تحسين تنظيم الديوان وسيره والمساعدة على تحقيق أهدافه.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة إلا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل . .
وإذا لم يكتمل النصاب دعي إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (08) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
المادة 14
فتح المادةتعتمد توصيات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتتولى مصالح الديوان أعمال كتابة مجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال تلك المدة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الديوان.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى الأمر بصرف ميزانية الديوان
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس الادارة، ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الادارة
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وذلك في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول | الاموال الى عون محاسب معين ويتصرف وفقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتأتى الايرادات من :
تسويق المنتجات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني في إطار برامج التكوين نتاج الخدمات المقدمة وأشغال الدراسة التي ينجزها الديوان الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية منها أو الاجنبية، المساهمات المحتملة التي تخصصها الدولة في إطار برامج خاصة الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 / تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 23
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة بشأنه على السلطات المعنية | للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنات وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةتحل دواوين أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة، وسطيف، وسيدي بلعباس وعنابة المحدثة تباعا بالمراسيم رقم 82-478 ، 82-480-82479 و 82 481 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتلغى المراسيم المذكورة.
المادة 26
فتح المادةيحول مجموع الممتلكات العقارية وغير العقارية والحقوق والواجبات والمستخدمون العاملون في الدواوين المذكورة في المادة السابقة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 67-54
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 82-06
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 74-112
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-396
- مرسوم رقم 82-478
- مرسوم رقم 82-479
- مرسوم رقم 82-480
- مرسوم رقم 82-481
- مرسوم رقم 90-235
- مرسوم رقم 90-236
- مرسوم رقم 90-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-406
مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.