مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقيات القرض الآتية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
1 - اتفاق القرض الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو، بمبلغ قدره سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي ( 47.000.000 دولار ) بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة بالسكة الحديدية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد | ثلاثون مليون ين ( 30.000.000 ين ) بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) لتمويل المشاريع المنصوص عليها في اطار تنفيذ المخطط.
الوطني للتنمية.
5 - اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ( في ضمان القروض المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد البنك الجزائري للتنمية من أجل انجاز التزاماته المالية التي يضمنها في اطار القروض المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ازاء البنك الياباني للتصدير والاستيراد ) طوكيو ) بضمان الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتخذ السلطات المختصة للدولة والهيئات المذكورة أعلاه، كل حسب ما يهمه الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لانجاز الأهداف المنصوص عليها 1 في المادة الاولى المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-53
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-12
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-25
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- قانون
- مرسوم رقم 86-161
- مرسوم رقم 87-82
- مرسوم رقم 88-128
- مرسوم رقم 88-167
- مرسوم رئاسي رقم 90-70
- مرسوم رئاسي رقم 90-71
- مرسوم رقم 90-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.