مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى ९९ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتدعى في صلب النص" الديوان ".
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية والتكوين،
المادة 3
فتح المادةيكون مقره في مدينة ، الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-158 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168 (ج.ر عدد 32 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالفقرة الثالثة الآتية
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يأتي : 1 (1) يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين 2 (2) يشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي : 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه إعداد اجراءات اختتام التعليم والتكوين اللذين تكلفهما المؤسسات التابعة للقطاع، ضبط الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها، القيام بالدراسات والاشغال التي تجرى لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والاضطلاع بتنفيذ ذلك.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
يقترح الرزنامة العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ويتولى تنفيذها ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها،
- يضبط، في اطار الاحكام التي تقررها الهياكل المخولة مواضيع الامتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها، يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها، يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع، وقائمة مراكز الامتحان والتصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولا سيما كتمان هوية المصححين وسرية مداولات اللجان يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها،
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الامتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها، يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي ينظمها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره | مديره
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-158 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 ، المذكور أعلاه كما يلي
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168 (ج.ر عدد 32 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168 (ج.ر عدد 32 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا، مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين مدير الادارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين - مفتش للتعليم الثانوي والتكوين مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير مدرسة أساسية ممثل وزارة المالية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل وزارة التعليم العالي . ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون في الديوان.
يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف بالطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد الخلف حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو مدير الديوان أو ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل على أية حال عن ثمانية ( 8 ) أيام.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين.
وإذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الايام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص ما يأتي :
النظام الداخلي في الديوان برنامج العمل والحصيلة السنوية لأعمال الديوان مشاريع ميزانية الديوان وحساباته، إبرام الصفقات في إطار التنظيم المعموبه
- آفاق تطوير الديوان ومشاريع تهيئته أو توسيعه
- كل تصرف في أملاك الديوان قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى الحساب الاداري والتسيير اللذين يقدمهما المدير.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير الديوان ويساعد على تحقيق أهدافه.
ويعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.
المادة 13
فتح المادةتكون قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تبليغ المحاضر الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح يصدر خلال تلك المدة..
لا تكون قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري، وشراء العمارات وبيعها وكراءها، وقبول.
الهبات والوصايا نافذة الا بعد موافقة صريحة يشترك فيها الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير الديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والادارية والمالية.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه
- يكفل سلامة مواضيع الامتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الآجال المطلوبة
- يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يحضر الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية
- يكون مسؤولا عن الامن العام وعن المحافظة على صلاحية استعمال منشآت الديوان.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-226 (ج.ر عدد 50 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه بالفقرة الآتية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان بعد أن يحضرها المدير الى مجلس التوجيه لمناقشتها .
ثم تعرض على الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليها.
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للايرادات وباب للنفقات : | 1 ) في باب الايرادات :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- حقوق الامتحانات التي يدفعها المترشحون وجميع الموارد المختلفة الاخرى على العموم المرتبطة بحياة الديوان الهبات والوصايا.
2 ) في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بتحضير الامتحانات وسيرها،
- كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف الديوان. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه
المادة 18
فتح المادةيرسل المدير الى المراقب المالي للديوان | نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةيمسك محاسبة الديوان عون محاسب حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعتمده وزير | المالية محاسبة الديوان وفقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 21
فتح المادةبعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق لكتاباته الحسابية.
ويعرضه مدير الديوان على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة الخاصة بالتسيير المالي في الديوان.
ثم يرسل الى الوزير الوصيووزير المالية ومجلس المحاسبة مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة المشتركة عليه.
المادة 22
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةتزود الدولة الديوان قصد تحقيق أهدافه وأداء مهامه كما هي محددة في المادة 4 أعلاه، لاسيما عن طريق التحويل وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بالممتلكات والوسائل المادية والبشرية المرتبطة بمديرية الامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية الوطنية سابقا .
المادة 24
فتح المادةيبقى المستخدمون المحولون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تسرى عليهم في تاريخ التحويل حتى تحدد شروط اندماجهم في إطار القانون الأساسي لمستخدمي الديوان.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالفقرة الثالثة الآتية : يسير فرع الديوان مدير، ويساعده رؤساء »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-168
« تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 6 يحدد التنظيم الداخلي للديوان وفروعه بقرار مشترك »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-158
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه بالمقطع الثاني الآتي : ९ १९ المادة 3 " : يمكن انشاء فرع للديوان على مستوى ولاية أو مجموعة من الولايات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-158
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 ، المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده أمين عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، 8 يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-263
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة . . 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1418 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 والمتعلق بإعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-226
مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 9 سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 و المتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-168
مرسوم تنفيذي رقم 92-168 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. 913
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-158
مرسوم تنفيذي رقم 91-158 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 676
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.