مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين لدى مجلس المحاسبة. 474
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 37 ) الفقرة 2 . ب ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس اختبارات للإلتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة 7 مناصب
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 25 و 26 و 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه تفتح المسابقة المذكورة في المادة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين :
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات.
المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية والاقتصادية.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
المادة 5
فتح المادةفضلا عن ذلك يجب ان تتوفر لدى المترشحين الشروط التالية :
- ان يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة أو من حملة شهادة التعليم العالى.
- ان يثبتوا خبرة مهنية مدتها ست سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو تسع سنوات اذا تم الحصول على الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
كما يجب ان تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة بمفهوم المادة 36 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية) الوثائق الاتية : 1 طلب خطى يوقعه المترشح. 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر 4 شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن سنة
5 - شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ( لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.
6 - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة. 7 شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد اشتغل خلال المدة المذكورة في المادة 5 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة.
الوطنية .
9 - نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد بالنسبة للمعنيين بالأمر.
غير انه لا تقدم الوثائق المذكورة في الارقام .85.4.3 بالضرورة الابعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين المواضيع الاربعة (04) التالية :
اقتصاد سياسي، اقتصاد المؤسسة علم اجتماع المنظمات وظائف المراقبة المدة : 3 ساعات المعامل 2 اختبار نظري أو تطبيقي يتعلق بمادة أو أكثر من بين المواد التالية : :
المالية العمومية المحاسبة العامة التسيير والتحاليل المالية المحاسبة التحليلية
- المراجعة المالية والمحاسبة القانون التجاري الاحصائيات والاعلام الآلي المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى التعليم الثانوي في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الفرنسية في الاختبارين السابقين والعكس بالعكس.
المدة : ساعتان المعامل 2
المادة 11
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير أو المراقبة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة.
المدة : نصف ساعة، المعامل 2 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
المادة 12
فتح المادةيقصى كل مترشح يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن 205 في أحدى اختبارات القبول المشار اليها في المادة 10
المادة 13
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين، وإذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط يجرى تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث،
المادة 14
فتح المادةلا يشترك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية الشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم
المادة 15
فتح المادةيتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :
رئيس غرفة أو الناظر العام كرئيس للجنة.
أربعة (4) قضاة يتم اختيارهم خصيصا، لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمحتسبين متربصين بمجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا انقضت هذه المهلة، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989.
أحمد أونجلة الملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتاحق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة محتسبين | أولا - المالية العمومية :
أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 مبادىء اساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها وسنويتها. 2 الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة، والميزانيات المستقلة . 3 الحسابات الخاصة للخزينة.
ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 تحضير القوانين المالية والتصويت عليها 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. -4 عمليات التنفيذ الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج - مراقبة المالية العمومية : 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها 2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين واسلاك المراقبة أو التفتيش.
3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 4 قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا - المحاسبة العامة :
أ - أسس المحاسبة 1 2 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. 2 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات.
3 - الحساب : تسييره وتصنيفه. 4 الاجراءات المحاسبية.
5 - وثائق التخليص.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 2 الضبط المحاسبي 2 تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف وقواعد تقييم وتسيير حسابات :
الاموال الخاصة الاستثمارات
- المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل 3 عمليات آخر السنة :
قيود الجرد (استهلاكات مؤونات)
- قيود التسوية تحديد النتائج،
ج - العمليات الخاصة : 1 2 الاعانات 2 عمليات اعادة التقييم
3 - معالجة القيم المضافة
4 - العمليات ما بين الوحدات.
ثالثا التسيير والتحاليل المالية :
ا - دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج :
الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل
- الخزينة 4 ب التدفق النقدى والتمويل الذاتي.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 : ج - جدول التمويل.
د - حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية.
رابعا - المحاسبة التحليلية :
أ - الكلفات الكاملة ب الكلفات الجزئية ج الكلفات الموحدة خامسا - المراجعة المالية والمحاسبة :
ا - الاهداف العامة ب منهجية الخطوات.
سادسا - القانون التجاري :
أ - الاعمال التجارية ب التجار ج العقود التجارية
د - د السندات التجارية
ه - الشركات التجارية سابعا - احصائيات واعلام آلي :
أ - احصائيات :
توزيعات ومتغيرات 1 التصحيح السلاسل الزمنية المؤشرات ب الاعلام الآلي :
مبادىء تشغيل الحاسوب الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الالي.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.