مرسوم تنفيذي رقم 90-96 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية. 437
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل المجالس القضائية والمحاكم باستثناء الاعتمادات المخصصة لمرتبات المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةيصدر وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة، أوامر بتفويض اعتمادات حسب كل باب لفائدة الأمرين بالصرف القانونيين والمكلفين بالالتزام بالنفقات | وتصفيتها وتحويلها.
يمكن اثناء السنة ادخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب .
تبلغ الاوامر بتفويض الاعتمادات وكذا التعديلات التي يمكن أن تجري عليها الى المراقب المالي المختص والمحاسب المختص.
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير العدل، وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها، بتعيين أمر ثانوي بالصرف في كل مجلس قضائي والمحاكم التابعة له.
المادة 4
فتح المادةيتولى الأمر الثانوي بالصرف وفي اطار التنظيم المعمول به الالتزام بالنفقات وتصفيتها وتحويلها في حدود الاعتمادات التي فوض أمرها اليه.
والمحاسب الموكول اليه الدفع، هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 5
فتح المادةيمكن في انتظار التطبيق التدريجي لاحكام المادة 3 أعلاه، تعيين أمر ثانوي بالصرف لاثنين من المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها أو للعديد منها،
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.