مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصبغة اجتماعية تربوية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "الوكالة | الوطنية لتسلية الشبيبة " .
وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير الشبيبة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشبيبة.
المادة 4
فتح المادةمهمة الوكالة هي المساهمة في ترقية أنشطة التسلية التربوية وأنشطة الهواء الطلق التي تنظم لصالح الشبيبة، وفي تنميتها.
وبهذه الصفة تتولى ما يأتي :
تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق، لصالح الشباب، تنظيم تبادل الشباب في المستوى الوطني والدولي بالاتصال مع الهيئات الوطنية والاجنبية المعنية المساهمة في تكوين المؤطرين المتخصصين في ميدان أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب، وترقيتهم وتحديد معارفهم، الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 تسيير الهياكل التابعة لها واستغلالها وصيانتها، تصور أي دعم تعليمي له صلة بنشاطها، وانجازه وتعميمه ،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات تتعلق بترقية أنشطة تسلية الشباب وتنميتها،
- إعداد دراسات وأبحاث وأشغال يمكن أن تحسن | ظروف تنظيم أنشطة التسلية وأنشطة الهواء الطلق ومراكز العطل، وتسييرها، كما تتولى الوكالة زيادة على ذلك، تقديم الخدمات لهياكل الحركة الرياضية الوطنية وعند الاقتضاء تقديم الخدمات لكل هيئة أخرى عمومية أو خاصة، قصد تنظيم تجمعات وملتقيات وإلقاء محاضرات.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الوكالة، وفقا للتنظيم المعمول به لابرام الاتفاقيات أو العقود اللازمة لإنجاز المهمات المرتبطة بهدفها، مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مدير، يساعده مجلس توجيه.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الشبيبة أو ممثله من الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية، ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل الوزير المنتدب للجامعات المدير المكلف بالتنشيط وتسلية الشباب في وزارة الشبيبة المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشباب في وزارة الشبيبة ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ممثل الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلان ينتخبهما عمال الوكالة.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة.
يشارك مدير الوكالة والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الشبيبة بقرار أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس، يعين عضو جديد لاكمال المدة الباقية من فترة العضوية.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 9
فتح المادةهيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية، أو بطلب من المدير أو من ثلثي أعضائه.
يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الوكالة.
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا في الحالات الاستعجالية.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية ( 08 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
البرامج والحصائل السنوية لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية حساب النتائج وحساب التخصيص المسائل المرتبطة بتوظيف المستخدمين وتكوينهم، التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في الوكالة الصفقات في اطار التنظيم المعمول به 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 1 جمادى الأولى عام 1410ه مشاريع شراء العقارات وكرائها، برامج الاستثمارات المسائل المتعلقة بالصيانة وحفظ الصحة والامن قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
ويمكن مجلس التوجيه أن يدرس أية مسألة أخرى يعرضها عليها المدير ويكون من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها ..
المادة 11
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخد قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح الوكالة.
المادة 13
فتح المادةتسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص :
وترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما ، وتنفذ بعد ثلاثين يوما من إرسالها إلا اذا كان هناك اعتراض صريح يتم تبليغه في هذه المهلة.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيدير الوكالة مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشبيبة.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
المادة 15
فتح المادةالمدير هو المسؤول عن السير العام في الوكالة .
وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في الوكالة
- يعد البرامج والحصائل السنوية لاعمال الوكالة | يحضر مشروع الميزانية، ويأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يعين في اطار التنظيم المعمول به وينهي المهام في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي في الوكالة.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في الوكالة في أول .
يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
عائد تقويم الخدمات والاعمال الأخرى المرتبطة بهدفها، المساعدات التي تمنحها الدولة قصد انجاز المهمات ذات الصالح العام المسطرة للوكالة، مساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الايرادات الثانوية ومختلف العائدات الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 19
فتح المادةتعرض الجداول التقديرية في الوكالة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد ومندوب التخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال التنظيمية .
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مشفوعة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الشبيبة والوزير المكلف بالمالية والى مندوب التخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الاربعاء 1 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل
1 ) الاعمال التي كان يمارسها الديوان الجزائري التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 | المراكز العطل، ابريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 22
فتح المادةيسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم :
المادة 23
فتح المادةتزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد وزير الاقتصاد مبلغه بقرار.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتحول الى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-378
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.