اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 60496 المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ( ايكزيم بنك ) للولايات المتحدة ) واشنطن ) بمبلغ قدره 16.051.342 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | دولار أمريكي، يخصص لتمويل الحصول على 20 محطة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية، لا سيما المواد 27 و 28، ومن 48 50 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم للاتصال عبر الأقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، وينفذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيستفيد البنك الجزائرى للتنمية حيال بنك التصدير والاستيراد ) إيكزيم بنك ( للولايات المتحدة ( واشنطن ) ، للوفاء ببالتزاماته المالية التي يبرمها بموجب القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، بضمان الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
المادة 3
فتح المادةيتعين على السلطات المختصة في الدولة، لا سيما وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات والبنك الجزائرى للتنمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الاجراءات القانونية والميدانية الضرورية لتحقيق الأهداف المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، ووزير الشؤون الخارجية، والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 62-114
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
- مرسوم تنفيذي رقم 90-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.