مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي . ९ १९ المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " المركز " .
المركز تاجر في علاقاته مع الغير. ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
ويوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- يتولى التكوين بالمراسلة في مختلف التخصصات التي تحضر للامتحانات والمسابقات التي تنظمها المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يعد، وفق البرامج المقررة الوثائق التربوية والادوات التعليمية الملائمة اللازمة لأنماط التكوين المقدمة،
- يتولى تقويم عمل التلاميذ عن طريق إجراء رقابة منتظمة لمعلوماتهم،
- يقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ويسلم الشهادات المتصلة بذلك،
- يساعد الهيئات العمومية والمؤسسات وفق التنظيم المعمول به في تحسين المستوى وتجديد المعلومات ينجز أعمال الدراسات والبحث والتجريب المرتبطة بهدفه
- يحسن الأداء التربوي عن طريق إقامة منظومات حديثة للتعليم بالمراسلة
- يقوم بأي عمل للترقية والتسويق في مجال التكوين بالمراسلة ينمي المبادلات مع مراكز التكوين الوطنية والاجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة قصد تحسين نتائج منظومة التكوين
- ينظم الملتقيات والتجمعات المرتبطة بميدان عمله، يصدر الوثائق والدعائم التربوية المتصلة بمهمته، ويتولى تسويقها
- يتولى تسجيل التلاميذ في الامتحانات.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي :
९९- المادة 6 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويكون له مجلس تربوي ".
المادة 4
فتح المادةيوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المركز.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ee المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتربية 14 i - ممثل الوزير المكلف بالجامعات
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين إثنين للمؤسسات
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل منتخب للمعلمين
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين.
ويشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس الادارة.
- يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة | في جدول الاعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس الادارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنتهي مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وإذا انقطعت مهمة أحد الاعضاء فانه يستخلف بعضو آخر حسب الطريقة نفسها. ويخلف العضو الجديد خلفه حتى انتهاء عضويته.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 2 و 3 و 4، كما يلي : ९९ المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه . 200 يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها 1 و 2 و 3 كما يلي : ९९ المادة 12 : لاتصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الاقل. .
وإذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر بعد مهلة ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات. 21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةتعدل الفقرتان 4 و 5 من المادة 12 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضرة تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي | ليوافق عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر على إرسالها.
يتولى المدير العام للمركز كتابة مجلس الادارة ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84 – 271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९ १ المادة 9 : يتداول مجلس الادارة، في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
- برامج النشاطات العامة في المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال في السنة المنصرمة - 1
- إبرام القروض
- الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي يلتزم بها المركز حيال الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وحساباته
- التسوية المحاسبية والمالية مشاريع تنظيم المركز وتوسيعه وتعديله مشاريع اقتناء عمارات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام، والمساعدة على تحقيق أهدافه.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراتها الأولى، كما يأتي : ee المادة 14 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها " .
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يأتي : ১৯ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المركز وهو الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يقترح برنامج العمل ويعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات في المركز يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية التي تخصهم
- يحضر الاجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته
- يسهر على مراعاة النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الادارة عليه ".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 في فقراته الثالثة، كما يلي :
المادة 14 : يساعد المدير العام في مهمته مديرون يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. -84
الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 16 : يبدي المجلس التربوي رأيه فيما يلي :
- مضمون برامج المركز
- المقترحات الخاصة بالتنظيم التقني والتربوي لأنماط التكوين المقدمة
- جمع التلاميذ،
- تطبيق التكوين وتجديد المعلومات وتحسين | المستوى
- خطة تنمية المركز في مجال التكوين التعاون مع هيئات أخرى ".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ee المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من :
- المدير العام للمركز، رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بالمسائل التربوية
- ممثل لسلك التعليم حسب التخصصات ".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984، كما يلي : ९९ المادة 18 : بعد المجلس التربوي نظامه الداخلي | يجتمع المجلس التربوي مرتين في السنة على الاقل كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب | من نصف أعضائه.
الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
الايرادات : 1 عائدات الخدمات المرتبطة بعمله الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا تضبط المشاركة المالية السنوية التي تقدمها الدولة للمركز حسب الاهداف المحددة للمؤسسة في إطار المخططات المتوسطة الأمد.
النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ذات صلة بعمله " .
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ९९ المادة 23 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يمسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال عون محاسب يعين ويتصرف وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه ".
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يلي : ১৯ المادة 24 : يعرض الحساب المالي التقديري للمركز بعد أن يتداول في شأنه مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الباب الثالث — احكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1984 كما يأتي :
" المادة 27 " تستمر جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة لدى تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المركز بين المركز والمستخدمين العاملين فيه الذين سيخضعون للاحكام القانونية الاساسية السارية على المركز في تاريخ نشر هذا
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمومية الديمقراطية الشعبية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.