مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620
المادة الأولى
فتح المادةيغير اسم الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية المنشأة بالمرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، فيصبح تسميتها هكذا "الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل" وتدعى في صلب النص "الوكالة الوطنية " .
المادة 2
فتح المادةيخلف الوزير المكلف بالتشغيل " الوزير المكلف بالتخطيط في المواد 2 و 6 و 7 و 12 و 19 من المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 تلك المواد المعدلة بالمرسوم رقم 87-272 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة .1987
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من الباب الأول في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية :
" تكلف الوكالة الوطنية في اطار تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل بما يأتي :
- تقوم بأية دراسة تساعد على تحسين التعرف على التشغيل، تسهم في تحسين الاطلاع على حقول التشغيل ومواطنه التي ينبغي استغلالها وعلى مجالات الانشطة التي يجب تطويرها، تبحث عن أي تدبير يساهم في تطوير مسار التشغيل
- تساعد وترشد الى انشاء أعمال وتنميتها، للحساب | الخاص ولحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتولى لهذا الغرض خصوصا ما يأتي :
- تساعد المجموعات الاقليمية اللامركزية في البحث عن فرص جديدة للتشغيل وتعد برامج هدفها تطوير الاعمال التي لها علاقة بما يوجد محليا من أنواع اليد العاملة وأنواع التكوين، تنجز دراسات تتعلق بالاجراءات والكيفيات | التنظيمية لإنشاء الاعمال قصد تشجيع ترقية التشغيل،
- تشارك في ترقية صيغ جديدة للتشغيل.
وتتولى الوكالة الوطنية أيضا ما يأتي :
- تدعم انطلاق برامج التشغيل الوطنية والصناعية والمحلية بناء على طلب المتعاملين تنسق برامج تشغيل الشباب التي تقررها الولايات تؤيد حركة الجمعيات في مجال تطوير تنمية تشغيل الشباب " .
المادة 4
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم رقم 83-430 المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تخول الوكالة الوطنية جمع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها من المصالح والهيئات المعنية وهدفها وتكلف زيادة على ذلك بالتقويم الدوري من أجل التراتيب المعتمدة لتنمية التشغيل وتقترح تدابير تحسينها".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه، كما يلي :
يساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء مشاريع ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
كما يساعده مكلفون بمشاريع ورؤساء مصالح..
ويعين المدير العام بمقرر المكلفين بالمشاريع ورؤساء المصالح .
وتنهى مهامهم حسب الشكليات نفسها. 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من الباب الثاني في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة يرأسه الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التربية ممثل الوزير المكلف بتنظيم التجارة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل البنوك التالية : بنك الجزائر للتنمية - بنك | التنمية المحلية - بنك الجزائر الخارجي، ممثل صندوق الضمان وأي صندوق آخر يتدخر في ميدان التشغيل، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للمركز الوطني للاحصائيات المدير العام للمركز الوطني للابحاث في المهن والمؤهلات
- ستة ممثلين من التنظيمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص"
عاملان تنتخبهما جماعة عمال الوكالة
- ممثل كل جمعية لطالبي الشغل، ذات صبغة وطنية حتى عدد خمس جمعيات.
ويشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي :
والوزير المكلف بالمالية".
العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 8
فتح المادةتلغى . أحكام المواد 19 و 22 و 23 من الباب الثالث في المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتستبدل بها الاحكام الآتية :
" المادة 19 : تعرض ميزانية الوكالة الوطنية التي يحضرها المدير العام على مجلس الادارة ليتداول فيها قبل أن يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها .
المادة 22
فتح المادةتخضع عمليات تسيير الوكالة الوطنية الرقابة المؤسسات العمومية والاجهزة الدائمة للرقابة في الدولة وللتحريات التي تتم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
" المادة 23 : يعد المدير العام للوكالة الوطنية الحساب الاداري، ثم يعرضه مصحوبا بتقرير يحتوي على جميع الشروح والبيانات للتسيير المالي، على مجلس الادارة قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
ويعد العون المحاسب حساب التسيير في الوكالة، الذي يودعه لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة في الآجال المقررة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-332
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-332
مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.