مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالقانون الاساسي والمعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يجري امتحان مهني للاتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المذكور أعلاه وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون المساعدون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب : أربعة عشر ( 14 ) .
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول | واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار فني يتعلق إما بالمحاسبة العامة للمؤسسات وإما بالمحاسبة العمومية ( حسب اختبار المترشح ) .
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة انتقادية حول ملف أو تقرير.
المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق من هذا المقرر.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465. 465
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل 20/5 وتقل عنها في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة 11
فتح المادةيكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- رئيس غرفة، رئيسا للجنة.
أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني محتسبين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 أحمد أونجلة ملحق محاسبة المؤسسة 1 (1) أسس محاسبة المؤسسة : 1.1 – مبدأ القيد المزدوج 2.1 ضبط مقاييس المحاسبة. 1 3 – المخطط الوطني للمحاسبة.
(2) التنظيم وسير المحاسبة : 1.2 تصنيف الحسابات وسيرها . 2.2 التنظيم المحاسبي. 3.2 - الانماط المختلفة للمحاسبة.
(3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة : 1.3 الاستثمارات . 2.3 - المخزونات 3.3 - الاعتمادات ( الحسابات الدائمة ) . والديون. 4.3 - حسابات التسيير. 5.3 حسابات النتائج.
(4) أعمال نهاية السنة المالية : 1.4 الالتزامات القانونية والجبائية ومفهوم الدورة المالية 2.4 - مشتملات أشغال نهاية السنة المالية ... 3.4 العمليات الحسابية في نهاية السنة المالية. 4.4 سير أعمال نهاية السنة المالية.
تنظيم المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال التنظيم في المحاسبة العمومية.
مكان تنظيم المحاسبة العمومية في القانون العام 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية.
الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين.
التمييز بين الملاءمة والصفة القانونية.
مبدأ عدم تخصص الايرادات للنفقات.
(3) أعوان المحاسبة العمومية : 1.3 الأمرون بالصرف الصفة السلطة والمسؤولية 2.3 المحاسبون الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين 3.3 – وكلاء الصندوق سير الصناديق مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية : 1.4 عمليات الايرادات كيفيات تحديد التكوين والتسوية.
طرف التنفيذ .
التحصيل .
التصفية . 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه 2.4 - عمليات النفقات :
الالتزام التسوية، الأمر بالصرف.
مراقبة النفقات وتنظيمها .
سقوط الحق الرباعي. 3.4 العمليات الخاصة بالخزينة :
القواعد العامة.
الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية.
سندات الايداع في الخزينة والقواعد المتعلقة بالرصيد .
عمليات الخزينة التي يتقدم بها محاسبو الدولة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-143
- مرسوم رقم 81-138
- مرسوم رقم 83-706
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.