مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 461
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 39 ( الفقرة 1 ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة ( بصفة مستشارين مساعدين ) .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : خمسة ( 5 ) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 25 و 26 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية . غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المذكور أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها.
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان.
أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيحب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب أرسالها الي مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية : 1 2 طلب خطي يوقعه المترشح 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها علي سنة 3 – نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ( 3 ) . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
4 - شهادة الجنسية.
5 - شهادتان طبيتان ( إحداهما في الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما على ثلاثة أشهر
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المطلوبة.
7 - شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية . 8 عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 7 الابعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها لجنة تتكون من :
رئيس غرفة أو الناظر العام رئيسا للجنة، أربعة قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والحسابية.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس | المحاسبة حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في مهلة أقصاها شهران ابتداء من تاريخ التبليغ بالنجاح، إذا لم يلتحق فانه يفقد حق النجاح في المسابقة الا في حالة سبب قاهر.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.