مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
المادة الأولى
فتح المادةتتغير تسمية المكتب الوطني لليد العاملة المحدث بالمرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المذكور أعلاه، والمنظم بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، فتصبح " الوكالة الوطنية للتشغيل " ، ويدعى في صلب النص " الوكالة الوطنية " .
المادة 2
فتح المادةيحل الوزير المكلف بالتشغيل في المادة الأولى من الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وفي المواد 2 و 4 و 5 من القانون الاساسي المرفق بالامر المذكور محل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 3 من الباب الاول في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها،
ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها، 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج.
ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره.
د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل.
المادة 4
فتح المادةتتمم الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 5 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المدة 5 : .....
ويساعده زيادة على ذلك نواب مديرين.
- يعين المدير العام بمقرر نواب المديرين.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها ".
المادة 5
فتح المادةتلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المواد 6 و 11 و 14 و 15 و 20 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل قيامها بمهامها بما يأتي :
- وكالات للتشغيل تسمى : " الوكالات الجهوية "
ويمكن أن تمتد اختصاصاتها الاقليمية الى عدة ولايات
- الوكالات المحلية للتشغيل وتسمى " الوكالات المحلية " ويمكن أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى عدة بلديات.
تحدث الوكالات الجهوية والوكالات المحلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
" المادة 14 : يشرف على الوكالة الوطنية مجلس إدارة يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ويتكون من : / العدد 39 22 صفر عام 1411 ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ستة ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص
- ثلاثة ممثلين ينتخبهم عمال الوكالة الوطنية،
- ممثل لكل جمعية طالبي الشغل ذات صبغة وطنية حتى خمسة ممثلين.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
" المادة 15 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على اقتراح السلطة أو المنظمة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب | وظائفهم بمجرد انتهائها.
وإذا انقطعت عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يتم استخلافه حسب الشكل نفسه.
ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية يمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا. ويمكن أن تخصص لهم تعويضات لرد المصاريف، طبقا للتنظيم المعمول به .
" المادة 20 : يسير الوكالة الجهوية رئيس وكالة جهوية، ويساعده رؤساء مصالح.
يتخذ رئيس الوكالة الجهوية في حدود الاختصاصات المسندة اليه أي إجراء من شأنه أن يضمن حسن سير الوكالة التي يسيرها والوكالات المحلية التي تقام في الدائرة الاقليمية التي يتكفل بها.
ن يعين الوزير الوصي بقرار رئيس الوكالة الجهوية وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه.
يسير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة يعمل تحت سلطة رئيس الوكالة الجهوية المختصة اقليميا، ويمارس نشاطه في البلدية التي أقيمت فيها الوكالة المحلية وفي البلديات المنصوص عليها في قرار احداثها.
يعين المدير العام بمقرر رئيس الوكالة المحلية.
وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه ".
المادة 6
فتح المادةتلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادتين 21 و 22 من الباب الثالث في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على باب للايرادات وباب للنفقات.
وتتكون الايرادات مما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية جميع الموارد الأخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
" المادة 22 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة الوطنية ويعرضها على مجلس الادارة قبل ارسالها الى الوزير الوصي | والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها " .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 23 من الباب الثالث من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 23
فتح المادةيمكن المدير العام، الأمر الرئيسي بصرف الميزانية، أن يفوض إمضاءه وكل اختصاصاته أو بعضها الى الكاتب العام وإلى رؤساء الوكالات الجهوية.
يمسك العون المحاسب المعين الذي يعينه بقرار الوزير المكلف بالمالية محاسبة الوكالة الوطنية، تحت سلطة المدير العام " .
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 24 من الباب الثالث في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
" المادة 24 : يعد المدير العام الحساب الاداري ويعرضه على مجلس الادارة مصحوبا بجميع التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي، قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
يعد العون المحاسب حساب تسيير الوكالة الوطنية ويودعه خلال الآجال المنصوص عليها لدى كتابة الضبط التابعة لمجلس المحاسبة " .
المادة 9
فتح المادةتحل عبارة " مجلس الادارة " محل عبارة " مجلس التوجيه " في المواد 8 و 16 و 17 و 18 من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه ".
المادة 10
فتح المادةتلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 27 من الباب الرابع من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم : " جريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 71-42
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-11
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 63-156
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 67-201
- مرسوم رقم 81-62
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-102
مرسوم تنفيذي رقم 04-102 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-402
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-332
مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. 12 المرصد الوطني لحقوق الانسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.