مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة الأولى " : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته "، ويدعى في صلب النص " المعهد ".
ويعتبر المعهد تاجرا في علاقاته مع الغير، ويسير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم.
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. 1
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الرويبة بولاية ، بومرداس، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالتكوين المهني ويمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتكوين المهني ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : هدف المعهد هو تقديم المساعدة التربوية والتقنية إلى المؤسسات والهياكل والهيئات والاشخاص المعنيين قصد ترقية التكوين المتواصل وتطويره.
وفي إطار هذه المهمة يتكفل المعهد بما يأتي
1 - يقوم بكل دراسة وبحث بغية تحسين محتويات التكوين المتواصل ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه وتكييف ذلك،
2 - بعد محتوى برامج التكوين والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها، وتكييف ذلك وتنسيقه، بالاتصال مع الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 3 يسهر على تحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية العمومية أو الخاصة
4 - يعد ويدرس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، لاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة واللجان المهنية المتخصصة ما يأتي :
التخصصات والمحتويات ومناهج تقويم التكوين الذي تقدمه المؤسسة قصد التمكن من الموافقة على طبيعة التكوين وتثبيته وتتويجه،
- تطبيق الطرائق والتراتيب الخاصة بالموافقة على البرامج وتثبيت المكاسب المهنية والتكوينية التي تساعد على تطوير التكوين المتواصل وترقيته القيام بأداء الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية لاحتياجات التكوين واعداد مخططات خاصة بالتكوين والهندسة التربوية
5 - بعد مخططات نموذجية ويقترحها لتجهيز هياكل التكوين حتى يمكنها الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال.
6 - يضع - منظومة اتصال واعلام ويسيرها قصد تحديد شبكة القدرات الوطنية وتنشيطها وجمع التجارب المكتسبة في ميدان التكوين المتواصل
7 - يحدد وينظم التشاور في ميدان التكوين المهني ومطابقته مع التوظيف في المستويات المحلية والجهوية والوطنية وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية وهيئات المجلس الوطني الاستشاري في التكوين المهني " ..
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ ५९ المادة 4 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس تربوي.
ويوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المعهد " .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 وتتمم كما يأتي : 14 ربيع الأول عام 1411ه १९ الجريدة الرسمية ९ १ المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
- رئيس قسم التشغيل والتكوين في المجلس الوطني للتخطيط أو ممثله، 1 المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو ممثله
- المدير المكلف بالتعليم التقني في وزارة التربية أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات
- ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المعهد.
ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيد بسبب كفاءته، في مداولات المجلس في المسائل المدرجة في جدول الاعمال " . :
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني -
- البرامج العامة لانشطة المعهد، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات زيادة على حصائل نشاط السنة السابقة برامج العمل السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الاستثمارات التي يقوم بها المعهد، ابرام عقود القروض الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والعقود التي تلزم المعهد ازاء الهيئات العمومية أو الخاصة، الوطنية منها أو الاجنبية البيانات التقديرية للموارد والمصاريف وحسابات المعهد، التنظيم المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع رواتب المستخدمين
- مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه.
مشاريع اقتناء المنقولات وإيجارها، قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المعهد وسيره العام، وتسهيل بلوغ أهدافه، ويقترح هذه التدابير ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام.
وفي حال انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء بعوض حسب الكيفيات نفسها بعضو يخلفه إلى غاية انقضاء مدة عضويته ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة 8 : يدرس مجلس إدارة المعهد في إطار التنظيم الجاري به العمل، خصوصا ما يأتي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي.
يأتي : ९९ المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من المدير العام أو ثلثي أعضاء المجلس.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط الا تكون أقل من ثمانية (8) أيام. 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 11 : لاتصح مداولة مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال مدة أقصاها 8 أيام ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة لاصوات عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 12 : تدرج مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل إلى الوزارة الوصية في غضون 15 يوما للمصادقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد على تاريخ إرسالها.
يتولى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الادارة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : 1 ८ ९ المادة 13 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني وتنهى مهامه بالكيفية نفسها ".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية :
يقترح برنامج العمل ويعد البيانات التقديرية الموارد المعهد ومصاريفه يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تصدر في شأنهم كيفية أخرى للتعيين في إطار القانون الاساسي المطبق عليهم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويسهر على تنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ثم يرسله إلى الوزارة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة.
يساعد المدير العام في أداء مهامه مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها ".
الفصل الثالث — لجنة المعهد الاستشارية
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 16 : تستشار لجنة المعهد الاستشارية في تنظيم الطرائق والانظمة الملائمة لانماط التكوين والمكتسبات المهنية، وتحديدها وتصديقها وتثبيتها ...
وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية :
- تدرس برامج التكوين ومحتوياته
- تدلي برأيها في عمليات الموافقة على أنماط التكوين وتثبيتها والتصديق عليها،
- تقدم جميع الاقتراحات التي تهم توجيه الاعمال التقنية والتربوية، تقوم دوريا بتقويم الاعمال الجاري إنجازها ". 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي : १९ $ ९ १ المادة 17 : تتكون اللجنة الاستشارية من :
- المدير العام للمعهد، رئيسا،
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي :
" المادة 19 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. / وتمسك الحسابات على الشكل التجاري طبقا للامر رقم
- ممثل المعهد الوطني للعمل، -- ممثل المعهد الوطني للنظافة والامن
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للتكوين المهني،
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للتعليم بالمراسلة .
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للدراسات وإدارة المؤسسة
- شخص يختار بحكم الجربته لتمثيل المعهد العالي للتسيير والتخطيط شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل جامعة التكوين المتواصل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني لتعميم التعليم
- ممثلين اثنين ينتخبهما ، معلمو المعهد.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السالطة التي ينتمون إليها لمدة | ثلاث (3) سنوات ".
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : تعد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي. وتجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها أو تجتمع | مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل ". 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
1 - الايرادات 1 (1) الايرادات العادية :
المنتوج المرتبط بنشاط المعهد.
ب الايرادات غير العادية :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- فائض السنة المالية السابقة.
2 - المصاريف :
- مصاريف التجهيز
- مصاريف التسيير جميع المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدف المعهد .
يعرض الحساب المالي التقديري في المعهد، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه على السلطات المعنية لتصادق عليه.
حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ".
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ee المادة 23 : يمسك الكتابات المحاسبية وإدارة النقود عون محاسب يتم تعيينه وتسييره طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 والمذكورين أعلاه ".
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १९ المادة 24 : ترسل الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل "
الباب الثالث — احكام خاصة
المادة 19
فتح المادةتستمر علاقات العمل والحقوق المكتسبة في تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المعهد على حالها، بين هذا المعهد والمستخدمين الذين يمارسون وظائفهم فيه ويخضعون فيما بعد لأحكام قانونية أساسية تسير المعهد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المواد 7 و 9 و 14 و 20 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق | 29 سبتمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-393
- يعدّل 85-393 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-393
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.