ج.ر عدد 10 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة 30 درج 50 دوج 80 : . النسخة الأصلية 70 • 100-150 :ج النسخه الاصليه دير چمنها الادارة والتحرير الأمانة العامة المحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-65018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1.00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغير العنوان 21.50. ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية الشعبي الوطني . 331 مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349

332 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه قوانين وأوامر قانون رقم 04 80 04 80 مؤخ في 14 ربيع الثاني عام

- 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الميثاق الوطني،
  • و بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 77 Or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79 01 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي صادق عليه المؤتمر الرابع وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا القانون موضوع ومجال تطبيق، وكيفيات ممارسة وظيفة المراقبة المسندة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للميثاق الوطني والدستور، وفى اطار التوجيهات العامة لقيادة البلاد. الفصل الاول موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها المادة 2 : تهدف مراقبة المجلس الشعبي الوطني خاصة الى :
  • التحقق، على غرار المؤسسات الوطنية | الملائمة الاخرى من أن ممارسة المؤسسات الوطنية | وتنفيذ القرارات مطابقان للتشريع والتنظيم المعمول بهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدولة ،
  • التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطنية وبصفة عامة، من صيانة وتنمية الثروة الوطنية في جو يسوده النظام والوضوح والمنطق،
  • السهر على تفادى النقائص ومظاهر الاهمال والانحرافات
  • السهر على ازالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للامة السهر على ازالة أنماط السلوك الماسة- بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام،
  • محاربة البيروقراطية وكل أنواع التباطؤ الاداري . يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يساهم بعد موافقة القيادة السياسية في التحقيق في اكتساب الثروات غير المشروعة . المادة 3 : يمارس المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة التي أوكلها له الدستور بواسطة : أ - المراقبة السنوية لاستعمال الاعتمادات المالية التي أقرت من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 187 من الدستور، ب - التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة طبقا للمادة 188 من الدستور، ج - مراقبة المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها طبقا للمادة 189 من الدستور .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 المادة 4 : علاوة على الصلاحيات التي يمارسها. أعضاء المجلس الشعبى الوطنى فى اطار وظيفته التشريعية وخاصة منها استجواب الحكومة والسؤال المكتوب طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، وقصد تطبيق مراقبة المجلس الشعبي الوطني : يتابع أعضاؤه النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نطاق دوائرهم الانتخابية طبقا لاحكام القانون رقم -79 O المؤرخ في 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب وخاصة المواد من 15 الى 21 منه . 2 (2) ويمكن لهم اعداد اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة طبقا لاحكام هذا القانون . المادة 5 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يؤسس في اطار صلاحياته لجنة تحقيق في أي وقت كان وفى كل قطاعات النشاط سواء كان هذا عاما أو مختلطا أو خاصا بغية التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة . يقصد بالقضية ذات المصلحة العامة كل قضية تعنى من حيث أهميتها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح المجموعة الوطنية والمواطن طبقا لمبادىء الميثاق الوطني . المادة 6 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها . يقصد بالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها : المؤسسات الاشتراكية كما هي محددة في

- التشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، الوحدات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار

- التسيير الذاتي والنظام التعاوني ، دواوين ومؤسسات القطاع الفلاحي ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية

- وصناديق التقاعد والتأمينات والتعاضديات ، المؤسسات التي يملك فيها القطاع العام

- أسهما . المادة 7 : يمكن أن تنصب مراقبة المجلس الشعبي الوطنى على المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها بصفة خاصة على ما يلي : سلامة العمليات المالية والحسابية وشرعيتها

-

  • نجاعة تسيير المؤسسات ، تنفيذ عمليات الاستثمار وبرامج الانتاج- المرسومة للمؤسسة فى المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كيفيات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بتنظيم المؤسسات الاشتراكية وتسييرها وسيرها وكذا التشريع الاجتماعي والتشريع الخاص بالعمل، كيفيات تحديد الاسعار وكذا كيفيات توزيع المواد وتسويقها ، الظروف التي تتم فيها تلبية احتياجات- الاقتصاد الوطنى والمواطنين ولا سيما عندما تمارس المؤسسة الاشتراكية احتكارا لحساب الدولة ، شروط ابرام وتنفيذ الصفقات والعقود- والمعاملات التجارية ، نشاط أجهزة المراقبة الداخلية التابعة- للمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ، النفقات الكمالية والنفقات غير المفيدة- والباهظة وأشكال التبذير واستعمال وسائل الانتاج وأملاك المؤسسة لاغراض شخصية أو لاغراض غير مطابقة للاهداف المرسومة . المادة 8 : تتعلق مراقبة المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 6 أعلاه بالتحقق من تطابق استعمال الوسائل المالية أو

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادية التي توضع تحت تصرفها مع التخصيص المنصوص عليه في القوانين الاساسية أو المعاهدات التي تربط بين الاطراف الشريكة . كما يمكن أن تنصب هذه المراقبة على شرعية الاحكام القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط . المادة و : يمكن أن تشمل مراقبة المجلس | الشعبى الوطنى عدة مؤسسات في آن واحد عندما تنصب هذه المراقبة على جانب معين من تسيير أو سير المؤسسات الاشتراكية كما حددت في المادة 6 أعلاه . المادة 10 : يتلقى المجلس الشعبي الوطني كل تقرير من شأنه أن يضمن له المعلومات الضرورية | لممارسة صلاحياته في مجال المراقبة . ولهذا الغرض يتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص : I التقرير السنوى حول تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، 2 التقرير السنوى للجنة المركزية للصفقات 3 التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية، 4 - التقارير السنوية عن نشاط المؤسسات الاشتراكية وكذا تقرير مجالس العمال للمؤسسات والمتعلقة بالمراقبة ، 5 - تقارير المجالس الشعبية البلدية والولائية المتعلقة بالمراقبة . وعلاوة على ذلك يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني وللجانه الدائمة أن يرفعوا الى مكتب المجلس الشعبي الوطني أى تقرير متعلق بمسائل المراقبة . تبلغ التقارير المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه من قبل الحكومة . وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 4 أعلاه المادة II : ضمانا لاستغلال التقارير المشار اليها في المادة 10 أعلاه يبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني هذه التقارير الى اللجان الدائمة المعنية . يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني الاطلاع على هذه التقارير بطلب منهم . كما يمكن للجان الدائمة أن تطلب أية معلومات اضافية ضرورية لممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين 12 و 14 أدناه. وفي هذا الاطار يمكنها أن تطلب نتائج تحريات و تحقيقات مجلس المحاسبة المتعلقة بالهيئات المعنية . الفصل الثاني كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة المادة 12 : ان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبى الوطني يأتي نتيجة للتصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنى من طرف عشرة (10) نواب على الاقل . يمكن أيضا انشاء لجان تحقيق أو مراقبة : باقتراح لائحة من مكتب المجلس الشعبي الوطني ، باقتراح لائحة من اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني . وينبغي أن يحدد اقتراح اللائحة بالتدقيق الوقائع التي تستوجب التحقيق والمؤسسة أو المؤسسات التي هي محل المراقبة . يمكن سحب اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة فى أى وقت كان من قبل مودعيها . المادة 13 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني انشاء من قبل السلطات الوصية . لجنة تحقيق أو مراقبة بمبادرة من رئيس وتبلغ التقارير المشار اليها في الفقرة 5 أعلاه من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الجمهورية، الامين العام للحزب. المادة 14 : يتأكد مكتب المجلس الشعبي الوطني المجالس الشعبية الولائية . من عدم صدور أي حكم قضائي له علاقة بالوقائع

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 التي استوجبت التحقيق أو المراقبة، عند تاريخ ايداع اقتراح اللائحة . لا يمكن أن يدفع بالحكم القضائى ضد انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة عندما يأتي اقتراح اللائحة بوقائع جديدة . يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على ايداع اللائحة ويحيلها على اللجنة الدائمة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى، ولهذه اللجنة مهلة أقصاها شهر واحد للادلاء برأيها . المادة 15 : يعرض اقتراح اللائحة المتضمنة | انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة على المجلس الشعبي الوطني، بموافقة رئيس الجمهورية، الامين العام | للحزب في اطار جدول أعمال تكميلي عندما تبدى اللجنة الدائمة رأيها خلال انعقاد الدورة . ويسجل اقتراح اللائحة بنفس الشروط في جدول أعمال الدورة التالية عندما يتم ابداء الرأى فيما بين الدورتين . المادة 16 : يفصل المجلس الشعبى الوطنى فى اقتراح لائحة انشاء لجنة مراقبة أو تحقيق بعد الاستماع لاصحاب اقتراح اللائحة وللجنة الدائمة المختصة وللحكومة . المادة 17 : ينتخب المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة المراقبة أو التحقيق من بين النواب بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني ولا يمكن أن يتعدى عددهم خمسة عشر (15) عضوا. لا يجوز لاصحاب اقتراح لائحة انشاء لجنة تحقيق أو مراقبة أن يكونوا أعضاء فيها . المادة 18 : يستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني لجنة التحقيق أو المراقبة فور انتخابها لكي تتولى انتخاب مكتبها الذي يتحدد تشكيله كمايلي : رئيس ،

  • نائب رئيس ،
  • مقرر يتولى الرئيس ادارة وتنسيق أعمال اللجنة ويساعده نائب الرئيس الذى يجوز له أن ينوب عنه في حالة وجود مانع مؤقت. ويكلف المقرر بتقديم تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة أمام المجلس الشعبي الوطني . ان تشكيل لجنة تحقيق أو مراقبة غير قابل للتحديد . المادة 19 : مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني، يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة أن تطلب من الهيئة محل تحرياتها وكذا من الادارات والاجهزة المختصة تسليم أية وثيقة وأن تطلب كل المعلومات وأن تطلع على كل المستندات المثبتة الضرورية لاداء مهمتها . وعلاوة على ذلك يمكن أن تجرى تحريات لجنة التحقيق أو المراقبة من خلال المستندات أو في عين المكان . وفي مجال التحقيق يدفع بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقطاع الخاص أو لقطاع الاقتصاد المختلط . كما يدفع أيضا بهذا الحق في الاطلاع حيال الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادى المختلط عندما توجد علاقة معاملة بين هؤلاء الاشخاص والمؤسسة الاشتراكية التي تكون محل المراقبة. المادة 20 : تعطى المعلومات المشار اليها في المادة 19 أعلاه كتابة أو شفاهيا، غير أن لجنة التحقيق أو المراقبة تدون في محاضر الاستماع المعلومات أو الشهادات الشفوية التي ترى أنها جديرة بتوجيه تحرياتها أو تدعيم نتائج أعمالها . وتلحق محاضر الاستماع بتقرير اللجنة . المادة 21 : يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة الاستماع الى أى شخص ترى الاستماع اليه ضروريا لمعالجة القضية أو تنفيذ المراقبة التي استوجبت انشاءها ..

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يعاقب على كل عرقلة لتطبيق أحكام هذه المادة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27 أدناه . المادة 22 : تتولى لجنة التحقيق أو المراقبة تحرياتها مراعية تمام المراعاة قواعد تسيير وسير الهيئات التي تقع عليها المراقبة، وكذا صلاحيات المسيرين والسلطات الوصية على هذه الهيئات. المادة 23 : يتعين على أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة وكذا أعوان الدولة المشار اليهم فى المادة 25 أدناه أن يلتزموا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم . والامر كذلك بالنسبة للسلطة السلمية والسلطة الوصية المشار اليهما في المادة 31 أدناه. المادة 24 : يضمن كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة للجنة التحقيق أو المراقبة الوسائل اللازمة لاداء مهمتها . المادة 25 : عندما تتناول التحريات قضايا تقتضى تخصصا في المجال التقني أو المالي أو الحسابي تستعين اللجنة بالمصالح المختصة التابعة للقطاع العام . المادة 26 : يقوم الموظفون أو الاجهزة المحددة في المادة 25 أعلاه، بأعمالهم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أو وفقا لقواعد المهنة المتبعة في نشاطهم وفي نطاق الاطار المحدد من طرف لجنة التحقيق أو المراقبة. المادة 27 : يتعين على كل شخص ترى لجنة التحقيق أو المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال للاستدعاء الذى يرسل اليه من قبل رئيس اللجنة .. وفي نفس الوقت تطلع السلطة السلمية أو السلطة الوصية على هذا الاستدعاء . ان الشخص الذي لا يمتثل بدون مبرر مشروع أو الذي يرفض الادلاء بشهادته يعاقب باستثناء الاحكام القانونية المتعلقة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني وحدها وفقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية. وفي حالة الادلاء بشهادة الزور أو اغراء أو ترهيب الشهود تطبق أحكام المادتين 235 و 236 من قانون العقوبات . المادة 28 : يعاقب وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو في لجنة تحقيق أو مراقبة، أو يمارس الضغط عليه لجعله يتراجع عن اجراء تحقيق ما أو لحمله على تغيير مضمون معاينة. المادة 29 : تباشر الدعوى القضائية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبى الوطنى بناء على طلب مكتوب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة . المادة 30 : لا يجوز أن يتعرض الاشخاص الذين تم الاستماع اليهم من قبل لجنة التحقيق أو المراقبة وكذلك أعوان الدولة الذين قدموا لها مساعدتهم الفنية، للضغط أو لاجراءات تأديبية بسبب مساهمتهم في اعمال اللجنة المذكورة . المادة 31 : يرسل رئيس اللجنة تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة قبل المصادقة عليه الى السلطة الوصية المختصة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 30 يوما . تعتبر السلطة السلمية أو الوصية التي لا تجيب في الاجل المنصوص عليه أعلاه أن ليس لها ما تلاحظه على نتائج التحقيق أو مضمون تقرير المراقبة . ويكون رد السلطة السلمية أو السلطة الوصية أو عدم الرد في الاجل المنصوص عليه والمثبت قانونا من قبل اللجنة جزءا لا يتجزأ من نتائج لجنة التحقيق أو المراقبة أو من تقريرها .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 الفصل الثالث نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق المادة 32 : تتم المصادقة على تقرير اللجنة بأغلبية أعضائها وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 33 : تسلم لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها الى رئيس المجلس الشعبى الوطني في الاجل المحدد لها عند انشائها ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل ستة أشهر . يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يمدد هذا الاجل استثنائيا بشهرين بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة . المادة 34 : عند انقضاء مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، واذا لم تودع لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها، يسلم رئيس هذه اللجنة الوثائق الموجودة في حوزته الى رئيس المجلس الشعبي الوطني ولا تنشر هذه الوثائق ولا تناقش . يقدم رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرا حول أعمال هذه اللجنة الى المجلس الشعبي الوطني . يمكن للمجلس الشعبى الوطنى أن يتولى تجديد اللجنة أثناء جلسة مغلقة . المادة 35 : تودع لجان التحقيق أو المراقبة أثناء ممارسة عملها فى نهاية الفترة التشريعية نتائجها والوثائق الموجودة في حوزتها لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني . ويمكن تسجيل اعادة تشكيل هذه اللجان لنفس الاغراض والحالة التي أدت الى انشائها في جدول أعمال الدورة الاولى من الفترة التشريعية اللاحقة . المادة 36 : لا يجوز أن يتناول تقرير لجنة التحقيق سوى القضية التي استوجبت انشاءها . المادة 37 : يتضمن تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة على الخصوص : جميع المعاينات والملاحظات التي تتعلق

- بالغرض من المراقبة أو التحقيق . بيان الوقائع التي تستدعى اتخاذ اجراءات

- خاصة . الاقتراحات الكفيلة بتفادى تكرار النقائص

- ومظاهر الاهمال والانحرافات التي تمت ملاحظتها . يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة اعطاء

- تقييم عام حول فعالية الاطار القانوني أو التنظيمي وحول ضرورة تكييفه أو اعادة النظر فيه . المادة 38 : يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمال لجنة التحقيق أو المراقبة على اثر مناقشة في جلسة مغلقة . يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة الى رئيس الجمهورية. المادة 39 : يبت المجلس الشعبي الوطني في النشر الكلى أو الجزئى لتقرير التحقيق أو المراقبة . وتستشار الحكومة مسبقا حول ملاءمة هذا النشر . المادة 40 : تعتبر لجنة التحقيق أو المراقبة منحلة بعد أن يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمالها . المادة 41 : يطلع الوزير الاول المجلس الشعبي الوطني أثناء جلسة علنية على الاجراءات التي تم اتخاذها على أثر تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة .. المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الميثاق الوطنى وخاصة المبادىء الواردة في الباب الثاني منه، وبناء الدستور ولا سيما المواد III ، 15 ، 154 ومن 183 إلى 190 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7
  • - شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل و بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل و بمقتضى الامر رقم 19-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1909 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 وخاصة المادة 39 منه ، المادة 2 : تتم المرافعات بمجلس المحاسبة وتصدر قراراته باللغة الوطنية. المادة 3 : يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، وهو هيئة ذات صلاحيات قضائية وادارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها .. يمكن لمجلس المحاسبة أن يجرى مراقبته على المؤسسات بجميع أنواعها التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة أو لمجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات .. المادة 4 : مع مراعاة أحكام المادة 47 فقرة 4 من هذا القانون يقاضى أمام مجلس المحاسبة المسيرون والأمرون بالصرف ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة (3) أعلاه وكذا الاعوان العاملون تحت اشرافهم ويتم ذلك على أساس مراقبة حساباتهم . المادة 5 : يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية والحسابية ويتحقق من دقتها وصحتها ونزاهتها. وهو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق أو فى عين المكان بصفة مباغتة أو بعد الاشعار. يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالرجوع الى المعايير والثوابت المقررة ضمن أهداف المخطط وأيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوى الوطني أو الدولي ويبدى كل و بناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالي يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلس المحاسبة وطرق تنظيمه وتسييره والجزاءات المترتبة عن تحرياته .. أو الحسابي للثروة الوطنية وأن تزيد من مردود المرافق العمومية وانتاجية الهيئات الخاضعة لمراقبتها . المادة ( : يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته وتحقيقاته الى المسيرين المراقبين والى السلطات المعنية ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المادة 7 : يقيم مجلس المحاسبة، حسب الشروط الواردة في المواد من 36 الى 38 نشاط المراقبة | للمؤسسات والمصالح المالية . وفي هذا الاطار له حق النظر في الطعون وسلطة التصدى لموضوع النزاع والتعديل بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه . المادة 8 : تخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وطلبات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة . ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطنى مع مشاريع القوانين أو مع البيانات المرتبطة بها طبقا للمادة 7 الفقرة 3 ، من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979. المتضمن قانون المالية لسنة 1980 . المادة و : يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملف يحيله عليه ويبدى رأيه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظيم الحسابات وتسييرها أو مراقبتها . الفصل الثاني التنظيم العام للمجلس القسم الاول أحكام تمهيدية المادة 10 : يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة . المادة 11 : يتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير . تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل والموارد الضرورية لسيره . ويخضع لقواعد التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية . المادة 12 : يخضع التنظيم العام لمجلس المحاسبة و تسييره للاحكام التالية من هذا القانون . يحدد التنظيم الداخلي للمجلس بمقتضى نظامه الداخلي . يحدد النظام الداخلى للمجلس بموجب مرسوم يتخذه بناء على تقرير من رئيس مجلس المحاسبة . القسم الثاني التشكيل المادة 13 : يتكون مجلس المحاسبة من الاعضاء الآتى ذكرهم : رئيس المجلس ، نائب الرئيس ،

  • الناظر العام ،
  • رؤساء الغرف ،
  • رؤساء الاقسام والنظار المساعدون ،
  • المستشارون ،
  • المحتسبون . المادة 14 : يقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر ومن الممكن أن تشتمل كل غرفة على عدة أقسام. تكون الغرف والاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى والتحقيق والخبرة وتمارس الاختصاصات القضائية للمجلس . يحدد النظام الداخلى للمجلس عدد الغرف والاقسام وتشكيلاتها ونطاق تدخلها واختصاصاتها . تصادق الغرف والاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء والتقارير السنوية أو الدورية وكذا مشاريع البيانات التقديرية أو المبدئية . تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين . يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب مساعدون . المادة 15 : يشتمل مجلس المحاسبة على أقسام فنية، يساهم أعوانها في أعمال تشكيلاته، ويشتمل أيضا على مصالح ادارية .

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه القسم الثالث تعيين الرئيس وسلطاته المادة 16 : يعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم . المادة 17 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات والادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية والمصالح الادارية للمجلس. ولهذا الغرض يتولى :

  • رئاسة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف ، توزيع رؤساء الغرف والاقسام وكذا جميع القصاة والعمال الفنيين والاداريين للمجلس وتسيير شؤونهم المهنية ،
  • المصاقة على برامج النشاط السنوية والكشف التقديرى للمصاريف السنوية للمجلس ،
  • السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ،
  • تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمى وأمام العدالة ، ويلتزم بالنفقة ويأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس . القسم الرابع دور المساعدين الرئيسيين لرئيس المجلس المادة 18 : يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه . يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة . وهو مكلف أيضا بمتابعة سير أعمال المجلس . ولهذا الغرض فان الناظر العام : (1) يسهر على التقديم المنتظم للحسابات ، 2 (2) يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى ضد المحاسبين غير المؤهلين وبالغرامة ضد المسيرين أو المحاسبين المخطئين ، 3 (3) يحضر جلسات الغرف والاقسام أو يعين من يمثله فى الحضور ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية، و / أو مذكراته المكتوبة ، 4 (4) يتابع تنفيذ قرارات المجلس ويتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر والتوصيات الموجهة الى المحاسبين أو المسيرين المعنيين ، (5) يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية . المادة 20 : يوزع رؤساء الغرف الاعمال على قضاة الغرف التابعة لهم . مع مراعاة أحكام المادة 18 الفقرة 2 أعلاه يتم استخلاف رؤساء الغرف والاقسام، عند حالات الغياب أو وجود المانع طبقا لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة . يمكن لرؤساء الغرف فى الحالات المشار اليها أعلاه في الفقرة 2 أن يترأسوا جلسات الاقسام التابعة لغرفهم . القسم الخامس حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم المادة 21 : يخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار اليهم فى المادة 13 أعلاه للقانون الاساسي للقضاء، ويعينون بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة أحكام المادة 16 المادة 19 : يباشر الناظر العام لدى مجلس أعلاه . المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروط تطبيق القوانين والتنظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء.

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى . تستنتج الحقوق والواجبات العامة لاعضاء مجلس المحاسبة من أحكام الدستور وخاصة المواد من 172 إلى 175 منه . المادة 22 : يرتب قضاة مجلس المحاسبة في سلك واحد يمكن أن يتضمن رتبة أو أكثر ويوضعون الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ،

- النائب العام لدى المجلس الاعلى للقضاء ،

– أربعة قضاة من مجلس المحاسبة ، الباقي بدون تغيير) » • المادة 25 : تتمم المادة 22 من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية : « وعندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية : كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس . - رئيس مجلس المحاسبة ،

  • نائب رئيس المجلس ، ناظر عام ، المحاسبة يتشكل كما يلى : الرئيس الاول للمجلس الاعلى، رئيسا .- واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم-
  • أعلاه. رئيس غرفة . تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى وتنظيم مهن - قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل . المادة 23 : تصدر العقوبات التأديبية التي من الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي للقضاء. وتتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء عندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة أو ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل، وتصدر فى الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على رأى المجلس الاعلى للقصاء. المادة 24 : تعدل المادة 16 من القانون الاساسى | للقضاء وتتمم كما يلي : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى | للقضاء وهو يتألف من :
  • وزير العدل، نائبا للرئيس ، رئيس مجلس المحاسبة ، مدير الشؤون القضائية ومدير الادارة العامة في وزارة العدل ، عضو من المجلس الشعبي الوطني يتم اختياره من بين الاعضاء المذكورين أنفا والذين يمثلون المجالس وليدة الاقتراع العام. قاضيا مجلس ينتخبان من طرف زملائهم- و يختاران من بين أعضاء المجلس الاعلى للقضاء. مستشاران و محتسبان ينتخبون من طرف- زملائهم في مجلس المحاسبة». الفصل الثالث سير تشكيلات المجلس القسم الاول : المراقبة المباشرة لتسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين المادة 20 : يقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيين عند الاقتضاء ويمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للأمر بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه. تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات والمستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها الأمرون بالصرف والمحاسبون المجلس المحاسبة . تحدد بمرسوم آجال وشكل تقديم الحسابات وكذلك قائمة المستندات المثبتة المطلوبة ..

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 27 : يجب على كل محاسب خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعة لهذه المؤسسة حساباته للتسيير، ذلك بالنسبة للمحاسبين العموميين أو نتائجه وحساباته الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات . كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية والحسابية المبينة في حساباتهم . يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا لكتابة ضبط المؤسسة . المادة 28 : يتعين على الأمرين بالصرف، ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى مجلس المحاسبة، حسب شروط تحدد بمرسوم. يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها أعلاه وتبقى تحت تصرف المجلس . المادة 29 : يعين رئيس كل تشكيلة مقررا من المستشارين أو المحتسبين يكلف باجراء التحريات أو التحقيقات . يقوم المقررون وحدهم أو بمساعدة أعضاء آخرين أو مساعدين في المجلس بالدراسة النقدية للحسابات والمستندات المثبتة، ويجوز لهم لهذا الغرض طلب جميع المعلومات أو الوثائق حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 القسم الثاني حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة المادة 30 : يجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب | الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل المراقبة المعمقة للعمليات المالية والحسابية للمصالح والهيئات التي تخضع لمراقبته .. و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه . وله أن يجرى كل التحريات الضرورية بما فيها التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريع الجاري به العمل من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام. لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب والمحلات التابعة لاملاك مجمو وعة عمومية أو هيئة خاضعة لمراقبة المجلس . المادة 31 : بقطع النظر عن الاحكام المخالفة فان المسؤولين أو الاعوان التابعين لمصالح المراقبة يعفون من كل التزام باحترام التسلسل السلمى أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة . اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق أو معلومات يؤدى الافشاء بها الى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنى فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلومات وكذلك لنتائج التحقيقات أو المعاينات التي يجريها . المادة 32 : عند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم . يحال هذا التقرير فورا على الأمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العون المعنى، وعلى هؤلاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين .

  • يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس. المجلس لمدة أقصاها شهران. ينتهى التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظات مكتوبة ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 المادة 33 : بعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى فيها المتقاضون الممكن ادانتهم . يمكن لهؤلاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم واذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا . يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع .

  • يستفيد كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته . ولا يمكن أن يكون موضوع أية عقوبة أو تتبع بسبب توليه هذه المهمة . بعد الاطلاع على تقرير القاضي المكلف بالتحقيق وعلى ملاحظات الناظر العام وتوضيحات المتقاضي المعنى بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة . اذا لم يقدم المحاسب أو المسير التوضيحات الضرورية لاثبات براءته أو اذا لم يقدم المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذا الاخير أن يبت قانونا في الامر. المادة 34 : يصادق على القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة . اذا تعلق القرار بملف درس من طرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلبية الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة . يرجح صوت رئيس المجلس أو التشكيلة المختصة . ينطق بالقرار علانية . بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس يبلغ للمتقاضين المعنيين بالاسر ولسلطات الوصاية ولوزير المالية. ويكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية. المادة 35 : عندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئة لا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من المجلس حسب الشروط التالية : يحال هذا التقرير على المسؤول المعنى بالامر لكى يتمكن من الادلاء بملاحظاته . تستطيع التشكيلة أن تستدعى المقرر والمسؤول التابع لهيئة المراقبة لنقاش جدلي يتعلق بمحتوى التقرير السابق ذكره . بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسيرين وسلطات الوصاية قصد اطلاعهم على محتواها . القسم الثالث الاشراف على عمليات المراقبة وتنسيقها المادة 36 : يشارك مجلس المحاسبة في توجيه أعمال المراقبة الداخلية والخارجية المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، وبهذا الصدد : يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ير يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات .
  • ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير التي تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة وعلى العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير المحاسبين العموميين ومحاسبي الشركات

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية وتتعلق بتصفية أو موافقة أو تعديل وثائق الميزانية والحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من

- طرف البنوك الوطنية والمصالح الجبائية في اطار عمليات الدراسة أو المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام . يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة أو بتقدير الاخطاء التي تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالي . ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ احالتها على السلطات السلمية أو سلطات الوصاية المعنية. اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور، نسخة من تقرير أو محضر التحقيق لمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائى لاثبات المسؤولية المالية للاعوان المتهمين . المادة 37 : في اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية للدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق وصلاحيات التحرى التي يقرها القانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام والاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقانون الخاص. المادة 38 : يحدد مجلس المحاسبة الحسابات التي يمكن اسناد الموافقة عليها أو تصفيتها لمحاسبين أو لاعوان تابعين لهيئات مراقبة أو تفتيش . يمارس هذا التفويض تحت مراقبة مجلس المحاسبة حسب الشروط التالية :

  • يمكن للاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية ختم الحسابات شريطة ألا تتخذ أي قرار ذي طابع قضائى يختص به المجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
  • بعد انقضاء ثلاث سنوات وفي حالة عدم تدخل المجلس تكتسى التصفية الادارية المقررة بهذا النحو طابعا نهائيا . يجب أن يطابق تنظيم أعمال التحقيق التعليمات العامة التي يوجهها المجلس مباشرة لمسؤولي التصفية الادارية ،
  • يمارس المجلس بصفة كاملة حق التصدى لاصل القضية قصد اجراء مراجعة تامة للحسابات التي وقع عليها تحقيق أول من طرف الاجهزة المشار اليها أعلاه في الفقرة السابقة وتعديل قراراتها المتعلقة بختم الحسابات اذا اقتضى الامر ذلك . يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفية تطبيق أحكام هذه المادة . الفصل الرابع جزاء تحريات مجلس المحاسبة المادة 39 : يصدر مجلس المحاسبة، عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات مسببة وفي هذا الاطار له أن : يراجع الحسابات الادارية، التي يقدمها الأمرون بالصرف التابعون للمجموعات العمومية، ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق، يصفي حسابات المحاسبين العموميين ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية،
  • يفصل فى المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم،
  • يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها،
  • يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية،

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 345

  • يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته وضد القرارات الوزارية بباقى الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية . القسم الاول الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة المادة 40 : يمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للتصفية . تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر : بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآجال المحددة،
    • با حضاء المستندات المثبتة الناقصة، بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة- المراقبة المذكورة في المادة 36 أعلاه . يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس على أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى. العملية خاطئة من طرف المسيرين المعنيين .
  • يعاقب المسؤولون المعنيون في حالة رفض الامتثال دون سبب مشروع لاوامر المجلس المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 6000 دج . المادة 41 : يمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات والمستندات | المثبتة المطلوبة، أن يدين المحاسب أو المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوبة المقررة في المادة 40 أعلاه . يسرى أثر هذه الغرامة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس. يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى 6 أشهر أن يطلب تعيين محاسب جديد . تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على هذا النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد الحسابات وتقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس . المادة 42 : كل رفض لتقديم الحسابات، والمستندات أو الوثائق المنصوص عليها في المواد 26 و 30 و 31 يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 1000 دج الى 6000 دج . يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة، بدون سبب مشروع، أو يعرقل عمليات تحرياتهم بعين المكان . كل استمرار فى العرقلة لممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها أحد قضاته تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية. المادة 43 : عند الانتهاء من اجراءات تصفية الحسابات وتسويتها، يصدر مجلس المحاسبة قرارا يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو ادانتهم . يصدر في الحالة الاولى قراره على المحاسب بالابراء النهائي ويصدر في الحالة الثانية قراره ليثبت باقى الحسابات المستحقة . . يلتمس المحاسبون العموميون ومحاسبو الشركات ابراءهم من مجلس المحاسبة بمناسبة انتهاء مهامهم وعلى المجلس في هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه الحسابات بكتابة الضبط التابعة له . يعتبر المحاسب برىء الذمة بحكم القانون بعد فوات هذه المدة . المادة 44 : يبت مجلس المحاسبة نهائيا بواسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين .

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة التى حصل فيها العجز أو النقص . وبهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كلية في حالات السرقة أو ضياع النقود أو الضياع العينى التي يمكن للمحاسبين المعنيين أن يدفعوا بالقوة القاهرة بالنسبة اليها وأن يثبتوا عدم ارتكابهم لاى خطأ أو اهمال أثناء ممارسة وظائفهم . يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي اما لصالح الخزينة العامة واما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها . المادة 45 : يمكن أن تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أو الحاجزين للاموال العمومية، محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر بعد تبليغ الاشخاص المعنيين . ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائى للحكم بالاستحقاق المقرر تحفظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة . يبت المجلس نهائيا بهذا الصدد فى مسؤولية المحاسبين أو الحاجزين المتهمين، واذا اقتضى الامر يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو النقص الملاحظ . المادة 46 : يخضع التسيير الفعلى للتحريات والاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون. يمكن أن يحكم على الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة ادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية، بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 6000 د. ج دون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقام ضدهم طبقا للمادة 242 من قانون العقوبات . المادة 47 : يستطيع مجلس المحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات والهيئات الواقعة في نطاق اختصاصه، كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في المادتين 48 و 49 أسفله . يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير الغرامة مالية من 6000 الى 36000 د . ج . لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلس اذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقا مسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، والذي سيحل محلهم في تحمل المسؤولية . اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة يرفع المجلس الملف لرئيس الجمهورية . اذا امتثل المحاسب العمومى لاوامر غير مقبولة فان للمجلس أن يحكم عليه بدفع نفس الغرامة التي يجازى بها خطأ التسيير من طرف الأمر بالصرف المعنى بالامر. يترتب على الحكم بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة تطبيق العقوبات التأديبية ضد الاعوان الذين تم اثبات مسؤولياتهم من طرف المجلس . لا تحول الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه دون ايقاع العقوبات المستحقة اذا اقتضى الأمر على الصعيد الجنائي . المادة 48 : يستطيع مجلس المحاسبة فرض الغرامات المشار اليها في المادة 47 أعلاه اذا تم التيقن من أن أخطاء التسيير التي اكتشفها :

  • تشكل من ناحية أولى مخالفة صريحة للقواعد ذات الطابع القانوني أو التنظيمي المتعلقة سواء بتنفيذ العمليات المالية والحسابية أو بتسيير الاموال والحقوق العقارية أو المنقولة التابعة للدولة أو الداخلة في ذمة المؤسسات الاشتراكية ..

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 347

  • قد تسببت من ناحية أخرى في ضرر للخزينة العمومية أو للثروة الوطنية . في هذا الاطار يعاقب المجلس خاصة المخالفات المرتكبة فى الحالات التالية : I - التزام أو دفع المصاريف المحققة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو اختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية . 2 - الخصم غير القانونى للمصاريف بغرض اخفاء اما تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخصيص الاصلى للاعتمادات أو المساهمات المصرفية المفتوحة أو المعتمدة لتحقيق الاستثمارات المنتجة . 3 رفض التأشيرة التى لا أساس لها ، أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئات المراقبة . 4 - تأشير أو قبول المصاريف العمومية الممنوحة في ظروف قانونية من طرف هيئات المراقبة أو المحاسبين أو أعوان المؤسسات المالية. 5 - الاستعمال المفرط الذي ليس له أساس قانوني أو تنظيمى لاجراء مطالبة المحاسبين العموميين بالدفع الجبرى دون أساس قانوني أو تنظيمي . 6 تنفيذ عمليات الصرف التي ليس لها علاقة بأهداف الجماعات والهيئات العمومية المعنية أو بمهمتها . 7 كل عملية عادت بفائدة غير شرعية مالية أو عينية لصالح عمال الجماعات والهيئات العمومية أو لصالح الغير العلاقة عمل مع هؤلاء. 8 التصرفات الخاطئة التي تكتشف أثناء تنفيذ عمليات التحويل أو استيراد العملة . 9 أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي يسنها قانون الصفتات العمومية .. 10 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الاملاك التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الادارات والهيئات العمومية .. II التسيير الخفى للنقود العامة أو الاموال والاملاك العمومية . 12 - كل اهمال يؤدى الى عدم الدفع، في الآجال، وحسب الشروط التي حددها التشريع الجاري به العمل لمحصول الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية الذي تم الاقتطاع منه أصلا. يستطيع المجلس في الحالة السابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أن يقدر مبلغ الضرر المسبب وأن يوجه للمسير المعنى بالامر أمرا باسترجاع مبلغ العملية غير القانونية .. المادة 49 : يمكن للمجلس أن يحكم بالغرامات المنصوص عليها في المادة 47 عندما يتسبب المسير باهماله الفادح بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبدون أي مخالفة للاجراءات القانونية أو التنظيمية في خسارة أو في نقص معتبر في الربح للهيئة أو المصلحة التي هو مسؤول عن تسييرها . القسم الثاني طرق الطعن في القرارات المادة 50 : يمكن مراجعة القرارات من طرف الغرفة التي أصدرتها بناء على طلب من المحاسب مدعم بمستندات اثباتية يكون قد تحصل عليها بعد ابلاغه بالقرار . ومن الممكن أيضا القيام بنفس المراجعة بناء على طلب من الناظر العام أو بقوة القانون بسبب خطأ أو نسيان أو تزوير أو استعمال مزدوج أو عندما تبررها عناصر جديدة . تقدم الطلبات بالمراجعة لرئيس المجلس في أجل أقصاه عام بعد تبليغ القرارات غير أن المراجعة تبقى ممكنة بعد انقضاء هذا الاجل اذا تم التحقق من تزوير المستندات الحسابية. لا تحول الطلبات بالمراجعة دون تنفيذ القرار محل هذه الطلبات ..

348 الجريدة الرسمية للجمهورية يعرض القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة مرفقا بكامل الملف على دراسة الغرفة المختصة التي تبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها أعلاه في المواد من 32 الى 34 وعند نهاية الاجراءات الحضورية تشرع الغرفة في مراجعة القرار الاصلى أو تقر منطوق القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة .. المادة 51 : يمكن الطعن بالنقص في قرارات المجلس، ويتم تقديم هذه الطعون أمام مجلس المحاسبة بناء على طلب من المتقاضين ووزير المالية وسلطات الوصاية المعنية بالامر . لا يقبل الطعن الا اذا : قدم في ظرف أقصاه شهران ابتداء من تاريخ

- تبليغ القرار المطعون فيه من جهة. اذا ارتكز على سبب عدم الاختصاص أو

- مخالفة القانون أو عدم احترام قواعد الاجراءات المعمول بها أمام مجلس المحاسبة من جهة أخرى تدرس ملفات القضايا التي هي محل الطعن بالنقض أثناء جلسة عامة للغرف المجتمعة دون | حضور الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه . تحال القضية بعد نقض القرار على تشكيلة خاصة للفصل فيها من جديد المادة 52 : طبقا للمادة III (الفقرة الثالثة عشرة) من الدستور فان قرارات المجلس يمكن أن تكون محلا لطلب العفو لدى رئيس الجمهورية . القسم الثالث أحكام مختلفة المادة 53 : ان مجلس المحاسبة يحيط سلطة الوصاية ومسؤولى الادارات والهيئات المراقبة بالملاحظات والخلاصات الناجمة عن عمليات التحريات والتحقيق التي يجريها . الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400ه اذا اكتشفت أخطاء أو نقائص فعلى المجلس :

  • أن يدلى بتوصيات دقيقة تستهدف بالخصوص تحسين طرق واجراءات التنظيم والتسيير في مجالات المالية والميزانية والمحاسبة. أن يقترح جزاءات تأديبية ضد المتقاضين- ويقدمها لتقدير السلطات المؤهلة للتعيين . كلما أسفر الملف المحقق فيه عن وجود أعمال اجرامية مضرة بالخزينة العامة أو الثروة الوطنية يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك السلطات المعنية ويحيل كامل الملف على وزير العدل، الذي يحيله على الجهة القضائية المختصة . يجب رفع الدعاوى العمومية التي يبادر بها وزير العدل أمام السلطات القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه الملف . بعد انقضاء الاجل المذكور يترتب على السلطات الادارية والقضائية المشار اليها أعلاه أن تعلم المجلس بالتدابير التي تكون قد اتخذتها . المادة 54 : ان مادية الوقائع التي يثبتها ويقيمها مجلس المحاسبة في قراراته بالنسبة للقانون المالي مقيدة للجهات القضائية الجزائية. المادة 55 : لا توقف الدعوى العمومية المرفوعة أمام الجهات القضائية التابعة للوظيفة القضائية ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة . المادة 56 : يعد المجلس كل سنة تقريرا عاما يخصصه لتقديم نتائج أعماله لرئيس الجمهورية. يتناول التقرير السنوى فى شكل ملخص جميع المعلومات والملاحظات المتعلقة بوضعية تسيير المصالح العمومية والمؤسسات الاشتراكية المراقبة من طرف المجلس وظروفها . ويتضمن أيضا تحليلات تتعلق بالاجراءات ذات الطابع العام التي يوصى المجلس باتخاذها من أجل تحسين ظروف تطبيق السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 ينشر التقرير السنوى بعد ذلك اما كليا واما جزئيا بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 57 : تحدد شروط تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم .. تلغى أحكام : أ) المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ فى 8 يونيو 1963 المتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة . ب المادة 39 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 31 ديسمبر 1909 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 . ج) المواد من 276 الى 279 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتمضن القانون البلدى. د المواد من 117 الى 120 والمادة 122 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية . المادة 58 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات

- وزارة المالية

مرسوم رقم 80-53 مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن | احداث مفتشية عامة للمالية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الميثاق الوطني ، ولا سيما أحكام الباب الثاني منه ، و -6 بناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10- و 12 و 185 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث هيئة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، تسمى «المفتشية العامة للمالية . 1 - هدف مراقبة المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها . المادة 2 : تراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية :

  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ،
  • المؤسسات الاشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها،
  • استغلالات القطاع المميز ذاتيا ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية- والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة، كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي . ويمكن أن تطبق على أى شخص معنوى يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل اعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان . ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الاساسية التي تحكمها . المادة 3 : يتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية . ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الاول من كل سنة، وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 4 : تمارس المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية ومفتشين للمالية ومفتشين مساعدين، يشار اليهم فيما يلى بكلمة «المفتشين». وتتمثل هذه المراقبة في مهام المراجعة أو التحقيق، تتناول ما يلي :
  • شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي، والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالى مباشر ،
  • التسيير والوضع الماليان في المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها المراقبة
  • صحة المحاسبة وسلامتها وانتظامها،
  • مطابقة العمليات التى تمت مراقبتها، لتقديرات الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات الاستغلال أو التسيير،
  • شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة. المادة 5 : تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان . تجرى المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية. أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة ، فتكون موضوع تبليغ مسبق. المادة 6 : تنجز المفتشية العامة للمالية، ضمن مصالحها الاشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها ، كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة، فيما يخصها . و يمكن أن تدلى بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبى | نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها . الوطني . تبلغ الى مجلس المحاسبة، الاهداف المقررة على الشكل المذكور، وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ، أو المتممة لها .. ويمكنها أن تقوم بالاشغال أو الدراسات بالمناهج والاجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية، ولاسيما في ميادين التنظيم والاقتصاد والفعالية .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة 7 : تتأكد المفتشية العامة للمالية بمناسبة مراقبتها، من السير المنتظم للمراقبة الداخلية القائمة فى الميادين المشار اليها في هذا المرسوم . المادة 8 : تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته . ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة للادارات والمؤسسات المالية . 2 القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية : المادة و : يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم . يؤدون مهامهم طبقا لاحكام هذا المرسوم وقانونهم الاساسي . وهم ملزمون بمايلي : تجنب كل تدخل في تسيير الادارات الادارات والهيئات التي تجرى مراقبتها، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الفقرة الاولى من المادة 17 المحافظة، في كل الظروف، على السر

- المهنى، وذلك بعدم الكشف عن الافعال المعاينة خلال عملياتهم، الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة، تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم، مع الاشارة الى النواحى الايجابية والسلبية للتسيير الذي تمت مراقبته و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أى تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالى والحسابي المنطبق عليها . المادة 10 : يتولى المفتشون : 1 - مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين ب - العمل على احضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم ، ج - تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية د جمع التحريات، في عين المكان واجراء أي تحقيق لمراقبة الاعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات، ه اجراء أي تحقق فى عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز . المادة II : يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة 2. ومهما كانت صفة الاعوان أو اسم مصلحتهم فان الاعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم : رؤساء مناصب المحاسبة ومرؤوسوهم أو

- مندو بوهم كل شخص يتولى ادارة أموال عمومية ، كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو

- تسيير مخزونات .

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا طبقا لاحكام المادتين الخاص بحق الاطلاع وصلاحية التحرى التي | تمارسها الادارات والمؤسسات التابعة لوزارة 38 و 43 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | المالية . الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . المادة 12 : يوفر مسؤولو المصالح أو الهيئات التي تجرى مراقبتها للمفتشين، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم . المادة 13 : يتعين على المسؤولين والموظفين الآخرين في مصالح الجماعات والهيئات التي تجرى مراقبتها :

  • أن يقدموا للمفتشين، عند أول طلب الاموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها ،
  • أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي يقدمها المفتشون . لا يمكن للاعوان ومسؤولى المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، محتجين في ذلك على المفتشين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السرى للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها . أما اذا تناولت عمليات المراجعة ملفات تتعلق بسرية الدفاع الوطنى، فانه يجب على المفتشين اجراء التحريات وفقا للتعليمات المشتركة التي يصدرها وزير المالية ووزير الدفاع الوطني . المادة 14 : تراجع المفتشية العامة للمالية فى اطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الادارات والمؤسسات المشار اليها في المادة 2 و بين الاشخاص التابعين للقطاع الخاص، وشروطها | المالية . ويمكن أن يتمسك المفتشون عند الحاجة تجاه الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين في القطاع | المادة 15 : يحق للمفتشين من أجل استكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الادارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجرى مراقبتها، وبمعاملاتها ووضعها المالي. المادة 16 : كل رفض بدون سبب مشروع للطلبات التي يقدمها المفتشون، طبقا للمواد السابقة، للحصول على الوثائق أو الاطلاع عليها، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعنى . ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، اثر انذار لم يعط نتيجة في الحال، ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب . ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيما بالنسبة للمصلحة . المادة 17 : اذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة ثمت. مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة واعادة ترتيبها في الحال. واذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة . وفي هذه الحالة الاخيرة، يأمر وزير المالية باجراء الخبرة قصد اعادة انشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها، ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصرة .

الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 المادة 18 : اذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بابقاء المحاسب أو أحد الاعوان المشار اليهم في المادة 11 في الوظيفة، توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة . المادة 19 : يجب اطلاع العون المعنى ورؤسائه السلميين مسبقا على المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل ادراجها في محاضرهم أو تقاريرهم . ويرسل تقرير التفتيش فى نهاية كل مراقبة الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها . المادة 20 : على مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الأجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الاقتضاء، أو بيان أي قرار اتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة . ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الاقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر . المادة 21 : تضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الاجراء الحضورى المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريرا تلخيصيا، تدرج فيه مطالبها . ويعد هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق . ثم يحال التقرير النهائى على السلطة السليمة أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة . المادة 22 : تضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها وملخص معايناتها، والاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها . ويرفع هذا التقرير السنوى الى وزير المالية في شهر أكتوبر . 3 - تنظيم المفتشية العامة للمالية المادة 23 : تتكون المفتشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام ، وتكلف بمايلي : تنظيم أشغال المراقبة،

  • استغلال مركز الحسابات الختامية تسيير الوسائل والمحفوظات . توضح اختصاصات كل من هذه الاقسام الثلاثة على التوالي في المواد 26 و 27 و 28 • المادة 24 : يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية . المادة 25 : ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى بعثات تفتيشية» يديرها مفتش عام للمالية، و «فرق تفتيشية» يديرها مفتش مالية. ويمكن أن يكلفوا منفردين بأى عمل آخر نص عليه فى هذا المرسوم وفي قانونهم الاساسي الخاص . المادة 26 : يقوم قسم تنظيم أشغال المراقبة بالاعمال التالية :
  • اعداد دليل للمراجعة وضبطه يوميا، وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة،
  • مطابقة الاهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة
  • تشكيل البعثات والفرق التفتيشية
  • المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة . المادة 27 : يتولى قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :
  • جمع المعلومات المالية الاساسية، للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة،

354 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • استغلال المعطيات وضبطها، لاسيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالاعلام الآلي الدراسات التلخيصية ومذكرات الاعلام- الناجمة عن الاشغال المذكورة أعلاه . المادة 28 : يكلف قسم تسيير الوسائل والمحفوظات بالاعمال التالية : تسيير موظفى المفتشية العامة للمالية ،-
  • تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الاخرى،
  • استغلال الوثائق لتوفير الاعلام للمفتشين ونشاط القسمين الآخرين، صيانة المحفوظات، لاسيما ملفات- التفتيش . المادة 29 : ينفذ رئيس المفتشية العامة للمالية برنامج المراقبة المشار اليه في المادة 3 أعلاه، ويتولى على الخصوص : تحديد تشكيل البعثات والفرق التفتيشية– ومناطق الرقابة ومهل التنفيذ، السهر على التنفيذ المنسق والمطابق- للبرنامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المفتشية العامة للمالية ونتائجها . المادة 30 : يعد رؤساء البعثات أو الفرق التفتيشية المراقبة التي يكلفون بها، وينسقون | المراجعات فى عين المكان، ويضعون التقارير . الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولهذا الغرض : يمارسون السلطة السلمية على جميع- الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم ، يتخذون المبادرة بالمراجعة المطابقة للاحكام- القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ، في اطار مهمتهم . وهم مسؤولون بالنسبة للمفتشية العامة للمالية، عن شروط تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 14 فقرة (2 (2) و 15 و 16 (فقرة 2 و 17 ( فقرة (2 (2) و 18 و 19 (فقرة 1( ) ، يعلمون بانتظام، رئيس المفتشية العامة- للمالية بسير أشغالهم في عين المكان . المادة 13 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات يصدرها وزير المالية . المادة 32 : تلغى الاحكام المتعلقة بمديرية تفتيش المالية المدرجة في المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . المادة 33 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر