مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها في الولاية موضوع المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الى مراكز الاعلام الشبيبة وتنشيطها.
المادة 2
فتح المادةمراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها التي تدعى اختصارا ( م أ ش ت ( مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر كل مركز الاعلام الشبيبة وتنشيطها ويدعى في صلب النص " المركز " بقرار من وزير الشبيبة وبناء على اقتراح الوالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الإعلام الشبيبة وتنشيطها الذي يدعى في صلب النص " المركز "
بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الوالي ".
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في المساهمة في اعلام | الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، فهو مكلف بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية لاسيما المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بما يأتي :
- يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدراجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
- يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق أهدافهم، ينظم أنشطة تمهين وتكوين أولي وتكوين مهني يقوم بأعمال في محو الامية والاستدراك المدرسي لفائدة الشبان
- يساعد الشبان في تحضير امتحاناتهم ومسابقاتهم ويقوم في إطار التعليم بالمراسلة بالاتصالات اللازمة بين هيئات التعليم والتكوين بالمراسلة والشبان المعنيين
- يساهم في التأطير التربوي لطلاب مؤسسات التكوين ينظم وينشط عند الاقتضاء أنشطة اجتماعية وتربوية وثقافية وترويحية ويتولى تسييرها يساعد على تنظيم لقاءات الشبان في اطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
- يمكن المركز أن يستقبل دورات تدريب وتكوين وتجمعات ترتبط بهدفه ويمكنه أن ينظم، بمقتضى تقديم خدمات اية حفلات فنية وثقافية ورياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في إعلام الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها.
وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية، لاسيما المركز الوطني لأعلام الشباب والرياضة، بما يأتي :
يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق مشاريعهم، يقوم بأعمال في محو الأمية والاستدراك المدرسي لفائدة الشباب، ينظم وينمّي أنشطة وقاية عامة وتربية صحية واستماع بسيكولوجي لفائدة الشباب ينظم وينمي الأنشطة الجوارية يقوم بكل تحقيقات، ودراسات وسبر الآراء المتعلقة بمجال تدخلاته ينظم ويشجع أنشطة الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب ينظم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية يشارك في إحياء ذكرى الحفلات والأحداث التاريخية الوطنية يساهم بصفة استثنائية وبترخيص في التأطير البيداغوجي لطلاب مؤسسات التكوين، ينظم أنشطة اجتماعية تربوية ورياضية وثقافية وترفيهية تجاه الشبيبة وينشطها ويسيرها، يشجع لقاءات الشباب في إطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
يمكن المركز أن يستقبل دورات تكوين وتجمعات وكذا جميع الحفلات والأشغال والخدمات المتعلقة بهدفه ".
المادة 5
فتح المادةتوضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشبيبة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات من ميزانية الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية، وكذلك المراكز الثقافية التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشبيبة أو لوزارة الثقافة سابقا، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : توضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشباب والرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه، والمركبات الرياضية الجوارية وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات ميزانيات الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية وكذا الهياكل القاعدية مهما كانت طبيعتها التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشباب والرياضة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يمكن المركز أن يسير كل المنشآت الرياضية المرتبطة بأنشطة القطاع المخولة له صراحة من قبل السلطة الوصية ..
المادة 6
فتح المادةيقدم المركز، في اطار مساهمته في الترقية الاجتماعية والثقافية للشبان وتنميتهم وتنشيطهم، مساعدته التقنية والتربوية للمراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة ومساحات الالعاب التابعة للجماعات المحلية ويضع تحت تصرفها التأطير اللازم لأنشطتها على . الخصوص يمكن المراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة وساحات الالعاب المذكورة في الفقرة السابقة أن تلحق بالمركز، بناء على طلب من السلطات المحلية المعنية، وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويديره مدير. 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوالي أو ممثله ويتألف حسب الآتي :
مدير ترقية الشبيبة في الولاية أو ممثله المسؤول المكلف بالتكوين المهني في مستوى الولاية أو ممثله
- ممثل المصالح التربية في مستوى الولاية ممثل للجامعة إن اقتضى الامر مندوب التشغيل في الولاية أو ممثله
- ممثل المجلس الرياضات في الولاية
- ممثل لجمعية ترقية مبادرات الشباب
- ممثل للجنة التنسيق التقنية في المركز ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشبيبة المقامة
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين والتقنيين في المركز.
يشارك المدير ومحاسب المركز في الاجتماعات مشاركة استشارية، ويتولى المدير أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.
- يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه مفيدا بالنظر الى كفاءته في المسائل المستعجلة بجدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوالي ويتشكل كالآتي :
- مدير الشبيبة والرياضة المدير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني على مستوى الولاية أو ممثله مدير النشاط الاجتماعي على مستوى الولاية أو ممثله،
- المسؤول المكلف بالتعليم العالي على مستوى الولاية أو ممثله المدير المكلف بالتربية على مستوى الولاية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالمجاهدين أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالشؤون الدينية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالثقافة والاتصال أو ممثله ممثل المجلس الشعبي الولائي، الممثل المحلّي أو الجهوي للوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب
- ممثل المرصد الولائي للرياضة، رئيس مصلحة الشبيبة لدى مديرية الشبيبة والرياضة رئيس مصلحة الرياضة لدى مديرية الشبيبة والرياضة،
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق بالمركز 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشباب الموجودة في الولاية ممثل منتخب للرابطات الرياضية الموجودة في الولاية ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين في المركز،
- ممثل معهد تكوين إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة في الولاية عند الاقتضاء.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات مشاركة استشارية ويتولى المدير أعمال الكتابة بمجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
وفي حالة غياب أو حصول مانع للوالي، يرأس مدير الشبيبة والرياضة مجلس التوجيه ..
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بالنظر الى كفاءتهم لمدة أربع ( 4 ) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها.
واذا انقطع تفويض أحد أعضائه يتم استخلافه بالطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة أبع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو ثلثي أعضائه. / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز. وترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وصحت مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر مؤرخ وموقع من رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به فيما يأتي على الخصوص :
- التنظيم والنظام الداخليين في المركز احتمالات تنمية المركز البرامج والحصائل السنوية لنشاط المركز مشاريع ميزانية المركز وحساباته جدول أعداد العاملين فيه أعمال التكوين لفائدة المستخدمين
- مشاريع توسيع المركز أو تعديله الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي يلتزم بها المركز مشاريع اقتناء عمارات أو كرائها، الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح أية تدابير من شأنها تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويبدي رأية في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال محاضره الى السلطة الوصية الا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه المتظمنة التنظيم الداخلي والميزانية والحساب الاداري وعمليات اقتناء عمارات أو كرائها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة يشترك في اعطائها الوزير الوصي ووزير الاقتصاد
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المركز بقرار من وزير الشبيبة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-259 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي
المادة 17
فتح المادةتكون للمركز لجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير المركز وتتكون حسب الآتي :
- ممثل لكل هيكل تابع للمركز،
- ممثل لكل مجال نشاط في المركز
- ممثل لكل جمعية موطنة في هيكل من الهياكل تابعة للمركز،
- ممثلان ينتخبهما الشبان المنخرطون ممثل لكل هيكل يستفيد من المساعدة التقنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويمكن لجنة التنسيق التقنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في بناء على اقتراح الوالي من بين المستخدمين التابعين لوزارة | أشغالها.
الشبيبة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
وتحدد شروط شغل منصب مدير المركز بقرار مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ( المطة 3 ) :
خمسة (5) ممثلين للجمعيات المتعاملة مع المركز يعينهم مدير الشبيبة والرياضة".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير المركز بما يأتي :
يتولى تسيير المركز ويلتزم بصرف النفقات وتحويلها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته الإمضاء باسمه المساعديه الرئيسيين يتولى السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
- يقترح التنظيم الداخلي ويسن النظام الداخلي للمركز بعد موافقة المجلس عليه
- يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد تقرير النشاط السنوي ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه
المادة 18
فتح المادةتكلف لجنة التنسيق التقنية بابداء الرأى في تنظيم المركز وسيره التربوي ولا سيما فيما يأتي :
البرامج والمحتويات والمناهج وتقنيات تنظيم الاعمال، توظيف مستخدمي التأطير التربوي العاملين جزءا من الوقت.
المادة 19
فتح المادةتحدد قواعد عمل لجنة التنسيق التقنية في النظام الداخلي للمركز.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى مجلس التوجيه للتداول بشأنها . ثم تقدم الى وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد للموافقة عليها.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات.
ا - تضم الموارد ما يأتي :
1 ) الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 ) حاصل انخراطات الشبان
3 ) حاصل بيع المنشورات والمصنوعات المنجزة في اطار الاعمال الممارسة
4 ) مبلغ مشاركة الشبان في مصاريف تكوينهم عند الاقتضاء
5 ) الحاصل الناتج عن ايجار المحال أو الهياكل القاعدية التابعة للمركز وكذلك حاصل الخدمات المقدمة
6 ) مساهمات صندوق ترقية مبادرات الشبان والممارسات الرياضية في الولاية
7 ) الهبات والوصايا،
8 ) أية ايرادات أخرى ذات صلة بهدف المركز.
ب - تضم النفقات ما يأتي :
- رواتب المستخدمين نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه.
المادة 22
فتح المادةيرسل المدير، بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم نسخة منها الى المراقب المالي للمركز.
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب قواعد | المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد حسابات المركز وفقا للتنظيم المعمول به
المادة 25
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للمركز.
ثم يرسل الى وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد مرفوقا | بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة عليه.
المادة 26
فتح المادةتمارس المراقبة المالية للمركز وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيزود المركز وهياكله فيما يخص تمويل النفقات الضئيلة بإدارة مالية مباشرة أو بإدارات مالية فرعية.
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير الشباب ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالجماعات المحلية مشتملات الهياكل التي يحوزها المركز عملا بأحكام هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيخضع كل اجراء تغيير لوجهة الهياكل المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه للموافقة المسبقة من وزير الشبيبة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكورة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-01
« تلغى ج ميع الأح كام الم خالفة لهذا المرس وم، لا سيما أح ك ام الم رسوم الت نفيذي رقم 90-253 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-85
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-31
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة التابعة لوزارة الشباب والرياضة. فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز اعلام الشباب وتنشيطها. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشيبية وتنشيطها. 1049
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والإتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 1714
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-519
مرسوم تنفيذي رقم 91-519 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، 2675
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.