مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية أو ممثله.
تجتمع اللجنة بمقر وزارة الشؤون الدينية، وعند الاقتضاء، في أي مكان آخر.
الباب الثاني — صلاحيات اللجنة الوطنية للحج والعمرة
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية للحج والعمرة بتنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة وضمان تنسيقها ومتابعتها.
وبهذه الصفة تقوم اللجنة بما يأتي :
تقوم أو تكلّف من يقوم بكل الدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لا سيما على المستويات الإدارية والمالية والمادية والبشرية تحدد، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات والترتيبات، في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتضمن متابعتها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تقوم على أساس الاقتراحات القطاعية، بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج، وتسهر على ضمان تنفيذه
- تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل الإجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم الحج والعمرة،
- تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج والعمرة، وتعد ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وتعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها،
- تعد دفتر أو دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذ ذلك،
- تضبط على أساس اقتراحات القطاعات المعنية، قائمة أعضاء بعثة الحج، وتنظيمها وتعرضهما على الحكومة لتوافق عليهما،
- تنظم كل الملتقيات والندوات المتعلقة بالحج،
- تقوم عملية الحجّ، وتقدّم للحكومة تقريرا عنها.
المادة 4
فتح المادةيحدّد بموجب قرار وزاري مشترك تنظيم بعثة الحج، وضوابط تحديد تعداد الأعضاء، ومقاييس انتقاء الأعوان الذين ينضمون للبعثة وكيفيات ذلك.
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها
المادة 5
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للحج والعمرة من : * بعنوان الإدارات المركزية :
ممثل مصالح رئيس الحكومة، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الدينية / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ممثل وزارة الصحة والسكان ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية. * بعنوان المؤسسات والهيئات :
ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، i ممثل بنك الجزائر، ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية
- ممثل المتعامل الوطني أو المتعاملين الوطنيين.
يمكن اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن تستعين بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها .
المادة 6
فتح المادةيتولّى أمانة اللجنة الوطنية للحج والعمرة أمين دائم يكلف بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها،
- إعداد ميزانية اللجنة وتنفيذها،
- تنسيق الأعمال المرتبطة بالحج.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رئيس الحكومة الأمين الدائم للجنة الوطنية للحج والعمرة. ويصنف الأمين الدائم في رتبة مدير إدارة مركزية، ويعين بمرسوم تنفيذي.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةتعقد اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعاتها في أربع (4) دورات عادية في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما استدعى الأمر ذلك، بمبادرة من رئيسها، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 وتجتمع اللجنة بصفة قانونية بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 ويصادق على قرارات اللجنة الوطنية للحج والعمرة وآرائها وتوصياتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات اللجنة في محضر يبلغ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد الاجتماع، إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
المادة 9
فتح المادةتعدّ اللجنة الوطنية للحج والعمرة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للحج والعمرة، من أجل تنفيذ برنامج العمل المسطر، تقويم الموارد والنفقات الضرورية وتحديدها لتنظيم الحج والعمرة، ومتابعتهما.
وتكون الإيرادات والنفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة الوطنية للحج والعمرة ويتم تقديمها وفق قائمة يحددها وزير المالية.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للحج والعمرة ميزانيتها كل سنة.
ويتم إعدادها وفق التدابير التي تحددها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تضعها اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
وتصادق اللجنة الوطنية للحج والعمرة على هذه الميزانية عن طريق المداولة، ويوافق عليها وزير المالية.
المادة 12
فتح المادةرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة هو الأمر الأول بصرف الميزانية ويفوض صلاحياته إلى الأمين الدائم الذي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية اللجنة وهو يمارس هذه الصلاحيات وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتتأتى موارد اللجنة الوطنية للحج والعمرة من ما يأتي :
- مساهمات الحجاج،
- العائدات الناتجة من استغلال الأملاك العقارية، مساهمات وإعانات يقدّمها أشخاص طبيعيون أو معنويون
- الهبات والوصايا
- مساهمات مالية محتملة تقررها الدولة
- أية موارد أخرى تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتكون كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، موضوع قرارات يتم اتخاذها بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية..
المادة 14
فتح المادةتشتمل نفقات اللجنة الوطنية للحج والعمرة خصوصا على ما يأتي :
نفقات عمل الأمانة الدائمة
- الأعباء المرتبطة بعمل بعثة الحج،
- نفقات الصيانة والترميم نفقات متنوّعة ضرورية لإنجاز عملية الحج.
المادة 15
فتح المادةتسند مهمة مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يمارس العون المحاسب لميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة وظائفه، ويتولى مسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيترتب على عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة إعداد حساب إداري وحساب تسيير لكل سنة مالية.
تدرس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف، وتحوله إلى مؤسسات المراقبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويخضع حساب التسيير الذي يعده المحاسب للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 80-95
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 91-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-312
- مرسوم تنفيذي رقم 92-357
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-184
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.