مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم تطبيقا لاحكام المادة 80 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الى تحديد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره، الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق الوطني لترقية مبادرات | الشبيبة والممارسات الرياضية المشار اليه في صلب النص بالصندوق " ، تحت وصاية وزارة الشبيبة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الشبيبة.
المادة 4
فتح المادةللصندوق مهمة تكميل تقوية عمل الدولة في ميدان الشبيبة ودعم الهيئات الرياضية والتنشيط التربوي والتسليات والحث على الحصول على نتائج مرضية. وذلك دون المساس بالصلاحيات الآيلة في هذا الميدان للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيتولى الصندوق في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أدناه وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
جمع الموارد المحددة في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه وفي المادة 22 أدناه واستلامها وتسييرها، اقتراح كل اجراء يرمي الى ازالة كل الفوارق في مجال تمويل الانشطة الرياضية والشبيبة والمشاركة في تنفيذه المساهمة في تمويل مشاريع إنشاء تعاونيات ومؤسسات للشباب، دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة بين مختلف الهياكل التابعة للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهيئات التنشيط التربوي وتسليات الشباب واعدادها واقتراحها وكذا تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا المجال المساهمة في تمويل التنظيم التقني والمادى للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ومهرجانات الشبيبة المساهمة في التكفل المادي والمالي بصغار الرياضيين الموهوبين وبجمعيات تنشيط الشبيبة
- المساهمة في تمويل أعمال التكوين وبرامج البحث المبادر به في ميدان الشبيبة والرياضة تنظيم الملتقيات والتداريب ذات طابع تقني قائمة على برامج عقلنية استعمال الموارد المالية :
المشاركة في تسيير واستغلال كل عمل انتاج | وصنع التجهيزات المادية وكل اللوائح الرياضية والاجتماعية | الثقافية، 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 القيام بتسيير وتسويق الحقوق والمساحات الاشهارية أو الرواجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات الرياضية والهيئات الرياضية الاخرى ولحسابها،
- مساعدة هياكل تنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنظيمها في تسيير واستغلال الحقوق المتعلقة على الخصوص بنقل المباريات الرياضية التي تجرى عبر التراب الوطني وكذا المتعلقة بالمباريات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون تخصيص الجوائز والمكافآت.
للرياضيين والمدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أثناء المباريات الرياضية الوطنية أو الدولية ولمن يؤطرونهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للرياضة، لاحسن المشاركين في التظاهرات الثقافية والعلمية للشباب والفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب ومبادراتهم ولتأطيرهم.
التنظيم أو المشاركة في تنظيم اليانصيب والالعاب المماثلة التي لها علاقة بهدفه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 :
- المبادرة والقيام بكلّ عمليات الاستثمار المنتجة للأموال والخدمات التي لها علاقة بموضوعه".
المادة 6
فتح المادةيؤهل الصندوق ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لابرام كل اتفاق وعقد أو اتفاقية تتعلق بهدفه، مع كل هيئة وطنية أو اجنبية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير الصندوق مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشبيبة أو ممثله، كما يأتي :
ممثل وزير الاقتصاد، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير المكلف بالادارة والوسائل في وزارة الشبيبة
- المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشبيبة بوزارة الشبيبة المدير العام للرهان الرياضي المدير العام لشركة سباقات الخيل والرهان المشترك.
رئيس المجلس الوطني للرياضة، رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الجزائرية أو ممثله، رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة أو ممثله، ثلاثة ممثلين عن جمعيات أنشطة الشباب يعينهم وزير الشبيبة.
ممثلان يعينهما عمال الصندوق يشارك المدير العام والعون المحاسب في الصندوق في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 :
المدير المكلف بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها لمدة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
في حالة شغور مقعد يتم التعيين حسب نفس الكيفية لعضو جديد للفترة المتبقية من الوكالة.
تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهائها ..
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للصندوق.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية وإما من المدير العام للصندوق أو ثلثي أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء، خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن تقل على ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها على الخصوص بشأن ما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق، الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصندوق التنظيم المحاسبي والمالي للصندوق، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق، شروط وكيفيات توزيع المداخيل والاعانات عقد اقتراضات لدى المؤسسات المالية التقدير المالي لتأدية الخدمات وما ينتج عنها،
- مشاريع اكتساب العقارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون الصندوق طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والا نفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي تلزم الصندوق، المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف وتقديم الاجور وتكوين المستخدمين ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول أيضا بشأن كل مسألة التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم الصندوق وعمله وتساعد على تحقيق أهدافه.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه.
اذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ القرارات في مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس تقوم بكتابة مجلس التوجيه المصالح التابعة للصندوق.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل للموافقة الى السلطة الوصية في غضون خمسة عشر (15) يوما، وتصبح قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما قبل تسليمها الا اذا كان هناك اعتراض صريح بلغ في هذا الاجل |
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال.
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الصندوق ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يمثل الصندوق أمام العدالة في كل أعمال الحياة المدنية، فهو الأمر بصرف ميزانية الصندوق يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد الجداول التقديرية للارادات والمصاريف
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات يسهر على تحقيق الاهداف المسندة للصندوق ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه ضمن احترام تعليمات السلطة الوصية،
- يعد تقرير العمل السنوى ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين في اطار القوانين الاساسية التي تحكمهم عندما لا يخصص لهم نوع آخر من التعيين
المادة 17
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليتة بعضا من سلطاته الى أعوان في الصندوق. .
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام في مهمته مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراحه.
وتنهى مهامهم حسب نفس الشكل.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتتح السنة المالية في الصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك السجلات وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الصندوق على باب الايرادات وباب للنفقات.
1 ) الايرادات تتكون ايرادات الصندوق من :
الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
- حصة من الارباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المباريات الرياضية الدولية للسيارات والدراجات النارية أو الجوية التي تعبر التراب الوطني والتي تنطلق في الجزائر وتنتهي فيها.
حصة من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمباريات الوطنية أو الدولية التي تجري في الجزائر.
- حصة من نتائج بيع حقوق الارسال المتلفز للمباريات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر أو الى الهياكل والمؤسسات أو الهيئات المكلفة بالارسال أو اعادة الارسال المتلفز.
- حصة من نتائج كل عمليات الاشراف ترتكز على نتائج دعم اشهاري أو رواجي ذات طابع رياضي.
- حصة من نتائج كل اتفاقية اشراف علامة تجارية للتجهيزات الرياضية.
نتائج كل ايرادات ناتجة عن تنظيم يناصيب أو العاب مماثلة.
- كل الايرادات الاخرى التي لها علاقة بهدف الصندوق.
يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة | ووزير الاقتصاد وعند الاقتضاء الوزراء المعنيين على الحصص والنتاج والمداخيل المنصوص عليها في نقطة أو العائدة للصندوق.
تضبط كيفيات توزيع منتوج الموارد بين النفقات سنويا بعد أخذ رأي مجلس التوجيه بمقرر من وزير الشبيبة يحدد | فضلا عن ذلك مبلغ الاعانات التي تمنح للهياكل والهيئات المعنية ...
ب النفقات تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :
النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها، النفقات اللازمة لسير الصندوق نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة 23
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للصندوق بعد مداولة مجلس التوجيه الى موافقة السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةترسل الحسابات الختامية وحساب نهاية السنة والتقرير السنوى عن عمل السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه الى السلطات المعنية، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي الذي يوافق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-27
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-27
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-164
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-86
مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.