قانون رقم 81-12 ملغى

قانون رقم 81-12 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المعدل الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمتمم للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول المتعلقة بانشاء بنك مشترك، الموقعة الجزائر في 3 سبتمبر سنة 1981 . بمدينة مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة 1721 الرقابة من طرف مجلس المحاسبة 1725

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 81-12

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07

    « المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 المؤرخ في 27 فبراير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية الجزائر بتاريخ 28 أبريل سنة 1981 • 1731

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.