مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 466
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة رقم 39 ( الفقرة 4 ) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تنظم مسابقة على أساس اختيارات الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشارين مساعدين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد ( 2 ) شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب العروضة للمسابقة خمسة (05)
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 25 و 26 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدتين الآتيتين غير مجمعتين :
المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني دون أن تتجاوز 10 سنوات.
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون فيها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين شرط من الشروط الآتية :
أن يكونوا قد مارسوا وظيفة مفتش عام في المالية وأثبتوا خبرة مهنية مدتها عشر . ( 10 ) سنوات في السلك .
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 12 سنة منذ تاريخ الحصول على الشهادة أو 16 سنة اذا تم الحصول على الشهادة منذ ست سنوات على الاقل.
ويجب أن تخص الشهادة المذكورة أعلاه ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي ميدان آخر يهم مجلس المحاسبة.
كما يجب أن تخص الخبرة المهنية ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو المحاسبة أو أي نشاط آخر يدخل ضمن اختصاصات مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية ) الوثائق الآتية : 1 طلب خطي يوقعه المترشح.
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة.
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.
4 - شهادة الجنسية.
5 - شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر.
6. - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة.
7 - شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد اشتغل خلال المدة المذكورة في المادة 5
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية .
9 - نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء بالنسبة للمعنيين بالامر.
غير أنه لا تقدم الوثائق المذكورة في الارقام 3 و 4 و 5 و 8 بالضرورة، الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذ المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على مايلي :
اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين المواضيع الاربعة ( 04 ) التالية :
اقتصاد سياسي اقتصاد المؤسسة علم اجتماع المنظمات وظائف المراقبة المدة : 3 ساعات، المعامل 2 اختبار نظري أو تطبيقي يتعلق بمادة أو أكثر من بين المواد التالية :
المالية العمومية المحاسبة العامة التسيير والتحاليل المالية المحاسبة التحليلية المراجعة والمحاسبة القانون التجاري والجنائي والعام الاحصائيات والاعلام الآلي.
المدة : 5 ساعات المعامل 4 اختبار من مستوى التعليم الثانوي في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الفرنسية في الاختبارين السابقين، والعكس بالعكس.
المدة : ساعتان ، المعامل 2
المادة 11
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوي من جهة في حوار مع لجنة الامتحانات حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم أو التسيير أو المراقبة، ومن جهة أخرى حول الاعمال المهنية أو الجامعية التي أنجزها المترشح.
المدة : نصف ساعة، المعامل 2 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
المادة 12
فتح المادةيقصى كل مترشح يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن 20/5 في احدى الاختبارات القبول المشار اليها في المادة 10.
المادة 13
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين واذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط، يجري تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث.
المادة 14
فتح المادةلا يشترك في الاختبار الشفوي الا الذين حصلو على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم.
وتحدد قائمة الناجحين من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 16 من هذا المقرر.
المادة 15
فتح المادةيتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر.
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :
- رئيس غرفة أو الناظر العام : رئيسا للجنة أربعة ( 4 ) قضاة من مجلس المحاسبة، يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متربصين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 – 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا انقضت هذه المهلة يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989.
احمد اونجلة الملحق برنامج المسابقة في الاختبار الكتابي الثاني للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشارين مساعدين أولا - المالية العمومية
أ - الاطار التشريعي والتقني للميزانية 1 مباديء أساسية : توازن الميزانية، وحدتها وشموليتها سنويتها. 2 الميزانية العامة والميزانيات الملحقة . والميزانيات المستقلة . 3 الحسابات الخاصة للخزينة.
ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها 1 تحضير قوانين المالية والتصويت عليها. 2 الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الايرادات والنفقات وعمليات الخزينة. 4 عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج - مراقبة المالية العمومية 1 المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان النفقات والمستخدمين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها . 2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش . 3 المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية.
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
الاربعاء 20 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية ثانيا - المحاسبة العامة.
1 - أسس المحاسبة 1-2 المؤسسة : تعريفها وتصنيفها. -2 موضوع المحاسبة، تسجيل التدفقات.
3 - الحساب : تسييره وتصنيفه.
4 - الاجراءات المحاسبية.
5 - وثائق التلخيص .
ب - المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة 1 – الضبط المحاسبي
2 - المبادىء المحاسبية 3 تنظيم الحسابات وتسييرها، تعريف وتصنيف وقواعد تقييم وتسيير حسابات :
الاموال الخاصة الاستثمارات المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل
4 - عمليات آخر السنة :
قيود الجرد ( استهلاكات مؤونات ) قيود التسوية تحديد النتائج
ج - العمليات الخاصة
1 - الاعانات 2 عمليات اعادة التقييم
3 - معالجة القيم المضافة 4 العمليات ما بين الوحدات
د - محاسبة الشركات التجارية تكوين وتسيير وحل الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات بالاسهم.
للجمهورية الجزائرية 469 ه – محاسبات خاصة البنوك شركات التأمين قاعات العرض الفنادق الاشغال العمومية شركات النقل
و - عمليات الضم والاندماج والامتصاص 1 عمليات الجمع 2 عمليات الضم 3 عمليات الاندماج 4 عمليات الحل ثالثا 4 التسيير والتحاليل المالية
أ - دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات الى رأس مال العمل
- الخزينة النسب المالية ب التدفق النقدي والتمويل الذاتي
ج - جدول التمويل د حساب واستعمال النسب المالية الرئيسية.
ه - اعادة الهيكلة المالية
و - اختيار الاستثمارات.
رابعا - المحاسبة التحليلية والميزانية
1 - الكلفات الكلفات الكاملة الكلفات الجزئية الكلفات الموحدة حساب العمليات التحليلية 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
ب - الميزانيات مختلف الميزانيات الاستغلال الاستثمارات تحليل الفوارق خامسا - المراجعة والمراقبة
1 - المراجعة المالية والمحاسبية
- الاهداف العامة
- منهجية الخطوات
ب - المراجعة العملياتية للوظائف الرئيسية التموين الانتاج المستخدمون البيع سادسا - القانون
1 - القانون التجاري ب القانون الجنائي ج القانون العام سابعا - احصائيات واعلام آلي
1 - احصائيات توزيعات ومتغيرات التصحيح السلاسل الزمنية المؤشرات المعاينة الاحصائية
ب - الاعلام الآلي مبادىء تشغيل الحاسوب
- الهياكل التنظيمية نظم الاعلام الآلي
- مراجعة نظم الاعلام الآلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.