مرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.
المادة 2
فتح المادةيعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الجدول الملحق قيمة دمغة المحاماة الجهة القضائية قيمة الدمغة ملاحظات المحكمة 200 المجلس القضائي والمحكمة الإدارية 400 والجهات القضائية العسكرية محكمة الجنايات والمحكمة العليا والمحاكم الإدارية للاستئناف 500 ومجلس الدولة ومحكمة التنازع دج دج قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض بالنسبة لجميع الجهات القضائية : 100 دج دج ''
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.