قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة : 1 – المدير العام للأملاك الوطنية أو، في غيابه، المدير المكلّف بالمنازعات في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري المرفوعة أمام :
– المحكمة العليا،
– مجلس الدولة،
– محكمة التنازع،
– المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون في قرارات الإدارة المركزية. 2 – المديرون الجهويون للأملاك الوطنية، بالنسبة لقضايا المنازعات المرتبطة بتسيير المستخدمين، ومديرو أملاك الدولة بالولايات، ومديرو مسح الأراضي والحفظ العقاري بالولايات، كل حسب صلاحياته، في القضايا المرفوعة أمام :
– المحاكم،
– المجالس القضائية،
– المحاكم الإدارية،
– المحاكم الإدارية للاستئناف.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة التعليم العالي والبحث العملي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.