مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة باثنتي عشرة (12) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتزود المحاكم التجارية المتخصصة للجزائر ووهران وقسنطينة بمقرات خاصة.
تنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الأخرى بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، التابعة للمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المحكمة التجارية الاختصاص المتخصصة 1 – بشار بشار – أدرار – تندوف – تيميمون الإقليمي (المجالس القضائية)
– بني عباس 2 – تامنغست تامنغست – إيليزي – برج باجي مختار – إن صالح – إن قزام – جانت 3 – الجلفة الجلفة – الأغواط – تيارت – تيسمسيلت 4 – البليدة البليدة – المدية – تيبازة – عين الدفلى 5 – تلمسان تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس
– البيض – النعامة 6 – الجزائر الجزائر – البويرة – تيزي وزو – بومرداس 7 – سطيف سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة
– برج بوعريريج 8 – عنابة عنابة – تبسة – قالمة – الطارف – سوق أهراس 9 – قسنطينة قسنطينة – أم البواقي – جيجل – سكيكدة – ميلة – خنشلة 10 – مستغانم مستغانم – الشلف – غليزان 11 – ورقلة ورقلة – الوادي – غرداية – توقرت – 12 – وهران وهران – معسكر – عين تموشنت المغير – المنيعة – بسكرة – أولاد جلال مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 2 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 2 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 مكرر : تنصب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-133
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.