مرسوم تنفيذي رقم 23-53 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-133

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 مكرر : تنصب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-133

    مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.