قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، يتضمن هذا القرار عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة.
المادة 2
فتح المادةيمكن الجهات القضائية المذكورة في هذه المادة عقد جلسات متنقلة :
– مجلس قضاء أدرار : المجلس ومحكمتا تيميمون وبرج باجي مختار،
– مجلس قضاء إيليزي : محكمتا إن أمناس وجانت،
– مجلس قضاء ورقلة : محكمة حاسي مسعود.
المادة 3
فتح المادةتحدّد أيام وساعات وأماكن انعقاد الجلسات المتنقلة والأقسام والغرف المعنية بموجب أمر يصدره رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. 27 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةتسري على الجلسات المتنقلة نفس القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية.
المادة 5
فتح المادةيسهر الرؤساء والنواب العامون للمجالس القضائية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة .2022 عبد الرشيد طبي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.