ج.ر عدد 41 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وقوانين قرار رقم 01 / ق. م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور……………………………………………………………………………………………………………….. 5 قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي………………………. 6 قرار رقم 02 / ق. م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور……………………………………………………………………………………………………………….. 10 قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته……. 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية…………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البليدة….. 23

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 16 جوان سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية البليدة………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النقل…………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين……………………………………………………………………………………… 25

16 ذو القعدة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 16 جوان سنة 2022 م فهرس(تابع) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات……………………………….. 28 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………… 29 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان…………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………….. 30

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 قرارات وقوانين قرار رقم 01 / ق. م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 10 أفريل سنة 2022 تحت رقم 51، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتين 2 و 3) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 168 و 179 و 190 (الفقرة 5) و 225 منه، – وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، – وبعد الاستماع الى العضو المقرر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخد برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور، – وحيث أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريع 30 مارس سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، – وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور. من حيث الموضوع : – حيث أن المشرّع في القانون العضوي موضوع الإخطار، استعمل في المادتين 32 و 34 منه، مصطلحي “غرف” و”رؤساء غرف”، بعد استحداث التعديل الدستوري لسنة 2020 للمحاكم الإدارية للاستئناف بموجب المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، وفي إطار الانسجام مع القضاء العادي، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أنه من الأنسب استعمال مصطلحات مناسبة لكل جهة قضائية من جهات القضاء الإداري. بالنتيجة تصبح المحاكم الإدارية منظمة على شكل أقسام بدلا من غرف، بينما تبقى المحاكم الإدارية للاستئناف منظمة على شكل غرف كما ورد في القانون العضوي، – وحيث أنه وفي ذات السياق، فإنّه يترتب على ذلك أن المحاكم الإدارية تصدر أحكاما، بينما تصدر المحاكم الإدارية للاستئناف قرارات، – وحيث أنه لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعيّن الإبقاء عليها وتثبيتها. لهذه الأسباب : تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المتعلق بالتنظيم القضائي جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) و 179 من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور. من حيث الموضوع أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي موضوع الإخطار، للدستور، بعد الأخذ بعين الاعتبار بالتحفظات المذكورة أعلاه الواردة على المادتين 32 و 34 منه. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 و 9 شوال عام 1443 الموافق 8 و 10 ماي سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. H قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتان 2 و 3) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 168 و 179 و 190 (الفقرة 5) و 224 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، 16 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي التنظيم القضائي. المادّة 2 : يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع. المادّة 3 : يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم. المادّة 4 : يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. الباب الثاني أحكام مشتركة بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري المادّة 5 : تفتتح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بحفل رسمي، شهرين (2) على الأكثر، من تاريخ انتهاء العطلة القضائية.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م يتم افتتاح السنة القضائية على مستوى المجالس القضائية في الأسبوع الموالي لافتتاحها على المستوى الوطني. المادّة 6 : تنعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. غير أنه يمكنها، عند الاقتضاء، أن تعقد جلساتها في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة. وتعقد في مقر آخر داخل دائرة اختصاصها، بموجب قرار من وزير العدل، إذا تعلق الأمر بجلسات محكمة الجنايات. كما يمكن الجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة، خارج مقراتها وفي نطاق اختصاصها الإقليمي، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أو رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. المادّة 7 : يحدد رئيس الجهة القضائية توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أو الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة. ويجوز له أن يرأس أي غرفة أو قسم. يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم. المادّة 8 : تحدد أيام وساعات وأماكن انعقاد جلسات الجهات القضائية في بداية كل سنة قضائية بموجب أوامر يصدرها رؤساء تلك الجهات، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة. ويمكن تعديل هذه الأوامر، إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادّة 9 : تنتهي السنة القضائية بعطلة قضائية مدتها شهران (2)، من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل سنة. تتولى الجهات القضائية، خلال هذه الفترة، الفصل في القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين. المادّة 10 : يحدد رئيس الجهة القضائية الجلسات خلال العطلة القضائية، ويعيّن القضاة المكلفين بالعمل أثناءها، بموجب أمر، بعد استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة. يجب أن يتضمن أمر تحديد الجلسات خلال العطلة القضائية، عدد وساعة ويوم ونوع الجلسات. ويمكن تعديل هذه الأوامر إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادّة 11 : تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 الباب الثالث النظام القضائي العادي المادّة 12 : يحدد اختصاص المجلس القضائي والمحكمة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها. المادّة 13 : يتولى قضاة النيابة العامة في المجلس القضائي والمحاكم التابعة له المهام المنوطة بهم في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة. الفصل الأول المجالس القضائية المادّة 14 : يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا. القسم الأول تنظيم المجالس القضائية وتشكيلتها المادّة 15 : يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية : – الغرفة المدنية، – الغرفة الجزائية، – غرفة الاتهام، – الغرفة الاستعجالية، – غرفة شؤون الأسرة، – غرفة الأحداث، – الغرفة الاجتماعية، – الغرفة العقارية، – الغرفة البحرية، – الغرفة التجارية، – غرفة تطبيق العقوبات. غير أنه، يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادّة 16 : يتشكل المجلس القضائي من : قضاة الحكم : – رئيس المجلس القضائي، – نائب، أو عند الاقتضاء، نائبي الرئيس، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، – رؤساء غرف، – مستشارين.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 قضاة النيابة العامة : – نائب عام، – نواب عامين مساعدين. القسم الثاني سير المجالس القضائية المادّة 17 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادّة 18 : في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي، يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة. وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام. الفصل الثاني المحاكم القسم الأول الاختصاص والتشكيلة المادّة 19 : المحكمة درجة أولى للتقاضي. المادّة 20 : تتشكل المحكمة من : قضاة الحكم : – رئيس المحكمة، – نائب رئيس المحكمة، – قضاة، – قاضي التحقيق أو أكثر، – قاضي الأحداث أو أكثر، – قاضي تطبيق العقوبات أو أكثر، بالنسبة لمحاكم مقر المجلس القضائي، قضاة النيابة العامة : – وكيل الجمهورية، – وكلاء جمهورية مساعدين. القسم الثاني التنظيم والسيّر المادّة 21 : تشمل المحكمة الأقسام الآتية : – القسم المدني، – قسم الجنح، – قسم المخالفات، – القسم الاستعجالي، – قسم شؤون الأسرة، 16 جوان سنة 2022 م – قسم الأحداث، – القسم الاجتماعي، – القسم العقاري، – القسم البحري، – القسم التجاري. غير أنه، يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويمكن أن تضم المحكمة أيضا أقطابا قضائية متخصصة تحدد تشكيلتها في النص المنشئ لها. المادّة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي، تشمل محكمة مقر المجلس القضائي قسما لتطبيق العقوبات. المادّة 23 : يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم. المادّة 24 : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادّة 25 : يستخلف رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك، يستخلفه أقدم رئيس قسم. في حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. الفصل الثالث الجهات القضائية المتخصصة القسم الأول محكمة الجنايات المادّة 26 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية، تحدد اختصاصاتهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول. القسم الثاني الجهات القضائية العسكرية المادّة 27 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري. القسم الثالث المحاكم المتخصصة المادّة 28 : يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م الباب الرابع النظام القضائي الإداري الفصل الأول المحاكم الإدارية للاستئناف القسم الأول الاختصاص المادّة 29 : تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. القسم الثاني التشكيلة المادّة 30 : تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من : قضاة الحكم : – رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، – نائب رئيس أو نائبين اثنين(2)، عند الاقتضاء، – رؤساء غرف، – رؤساء أقسام، عند الاقتضاء، – مستشارين. قضاة محافظة الدولة : – محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، – محافظ دولة مساعد أو اثنين (2)، عند الاقتضاء. الفصل الثاني المحاكم الإدارية القسم الأول الاختصاص المادّة 31 : المحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية. القسم الثاني التشكيلة المادّة 32 : تتشكل المحكمة الإدارية من : قضاة الحكم : – رئيس، – نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء، – رؤساء أقسام، – رؤساء فروع، عند الاقتضاء، – قضاة، – قضاة مكلفين بالعرائض، – قضاة محضّري الأحكام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 قضاة محافظة الدولة : – محافظ دولة، – محافظ دولة مساعد، أو محافظي دولة مساعدين اثنين (2) عند الاقتضاء. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 33 : تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادّة 34 : تنظم المحكمة الإدارية في أقسام، والمحكمة الإدارية للاستئناف في غرف، يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس كل جهة قضائية، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة. يمكن، عند الاقتضاء، تقسيم أقسام المحكمة الإدارية إلى فروع، وغرف المحكمة الإدارية للاستئناف إلى أقسام، يحدد عددها وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 35 : في حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، يخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك، ينوبه أقدم رئيس غرفة. وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة، يستخلفه قاضٍ آخر بموجب أمر من رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف. المادّة 36 : يتولى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة. المادّة 37 : تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة. المادّة 38 : تحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف عن طريق التنظيم. الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 39 : تلغى أحكام : – القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 المادّة 40 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون H قرار رقم 02 / ق. م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور.

إنّ المحكمة الدستورية، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 7 أفريل سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 11 أفريل سنة 2022 تحت رقم 50، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 140 (الفقرتين 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 190 (الفقرة 5) و 225 منه، وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور، – وحيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس 16 جوان سنة 2022 م الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 17 جانفي سنة 2022، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2021–2022، – وحيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة : – حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية : “ … والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله”. – وحيث أن المادة 179 (الفقرة 5) من الدستور أشارت لعنوان القانون العضوي بعبارات واضحة، دالة، ومحددة بنصها : “ يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وسيرها واختصاصاتها”، – وتأسيسا على ما تقدم، يصبح عنوان القانون العضوي المطابق للدستور كما يأتي …”: يتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته”. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – حيث أن البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة، أغفل الإشارة لمواد عديدة من الدستور هي على قدر كبير من الأهمية، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي، وكان حريا بالمشرّع الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات، ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه : 1 – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 34 (الفقرة 4) من الدستور وفيما يلي نصها : “تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”. – وحيث أن فكرة الأمن القانوني ورد ذكرها للأهمية أوًلا في ديباجة الدستور فجاء فيها : “يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”،

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م – وحيث أن المادة أعلاه جعلت من أوكد واجبات الدولة توفير ضمان الوصول للتشريع، ولن يتأتى ذلك قطعاً بيقين المحكمة الدستورية إلاّ بالنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 42 من الدستور وفيما يلي نصها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم”. – حيث استبان للمحكمة الدستورية أن الحق في المساعدة القضائية من الحقوق المنوه عليها دستوريا بموجب المادة أعلاه، ويخص فئة من الأشخاص المحددين بالنص والوصف المذكور. 3 – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 78 من الدستور وفيما يلي نصها : “لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية”. – حيث تقدر المحكمة الدستورية أن هذا الحكم الوارد في الباب الثاني، الفصل الثاني من الدستور، واحتل صدارة الواجبات لأهميته، يخص الأفراد، كما يخص المؤسسات والهيئات على اختلاف أنواعها، – وحيث أن مجلس الدولة كجهة قضائية عليا في النظام القضائي الإداري، يطبق القوانين والتنظيمات بصدد ما عرض عليه من منازعات، وهو يحتكم كغيره من المؤسسات والهيئات لقاعدة وجوب نشر القانون أو التنظيم قبل تطبيقه، للتأكد من توافر قرينة العلم بالنص، – وحيث أنه، وترتيبا على ذلك، صار نشر القوانين والتنظيمات، إلى جانب أنه يضفي القوة الإلزامية على النص، فإنه أيضا يسمح للأفراد بالوصول إليه، ومعرفة محتواه ومضمونه، وهذا يمثل، بيقين المحكمة الدستورية، أولى موجبات الأمن القانوني. وإذ ذاك، فإن عدم ذكر هذا الحكم الوارد في الدستور ضمن البناء الدستوري للقانون العضوي رقم 98–01 المذكور، يعد من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرّع. 4 – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 171 من الدستور وجاء نصها كما يأتي : “يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية”. –حيث أن المادة 171 أعلاه، والمستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، تلزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية، وكذا قرارات المحكمة الدستورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 – وحيث ورد في المادة مصطلح “القاضي”، بصيغة العموم، وإطلاق العبارة ينصرف بما لا ينازع المحكمة الدستورية أدنى شك، لكل قاضٍ خاضع للنظام القضائي العادي، أو النظام القضائي الإداري، وبالمحصلة تنتهي المحكمة لنتيجة مؤداها أن عدم ذكر هذه المادة من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوًا هو الآخر يتعيّن على المشرّع تداركه بالنظر أساسا لأهميتها الكبيرة، وجدة موضوعها، وصلتها الوثيقة بالقانون العضوي موضوع رقابة الحال. 5 – فيما يخص الاستناد للمادة 224 من الدستور – حيث أن المادة أعلاه وردت تحت عنوان الأحكام الانتقالية فجاء فيها : “ تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية”، – وحيث أن نشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تم بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، – وحيث أنه ومراعاة لهذا التاريخ، فإن الأجل المذكور أعلاه قد انقضى، ومن ثم تقدر المحكمة الدستورية عدم جدوى الاستناد للمادة أعلاه للسبب المذكور. 6 – فيما يخص عدم الاستناد للمادة 225 من الدستور وفيما يلي نصها : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول” . – حيث أن هذا الحكم الوارد في الدستور، بقناعة المحكمة الدستورية، من شأنه ضمان استمرارية القوانين القديمة ريثما يتم استبدالها بقوانين جديدة منسجمة مع الدستور في زمن معقول، إذ لا يكمن التنكر، بحال من الأحوال، مرة واحدة للقوانين القديمة، بل يتعيّن مد العمل بها لغاية تهيئة تشريعات جديدة مناسبة ومتوافقة في مضمونها مع الدستور الجديد. وإذ ذاك فالمادة 225، بقناعة المحكمة الدستورية، تنطوي على حكم في غاية من الأهمية يستلزم الاعتماد عليه من جانب المشرّع ضمن التأشيرات، ويدخل إغفاله ضمن باب السهو الواجب الاستدراك. فيما يخص المقتضيات القانونية : – حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إبعادها سهوًا من جانب المشرّع، ويتعيّن بذلك استدراكها للصلة الوثيقة مع النص الخاضع لرقابتها، ويتعلق الأمر بما يأتي :

16 ذو القعدة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 1 – فيما يخص عدم الاستناد للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم : – حيث أن المشرّع لم يشر ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع رقابة الحال، للأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، رغم ما يحتله الحق في المساعدة القضائية من مكانة دستورية منوه عليها بموجب المادة 42 من الدستور، حيث جاء فيها : “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية”، – وحيث أنه، وبالنظر لما تقدم من اعتبارات، تقدر المحكمة الدستورية أن عدم الإشارة للأمر المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي رقم 98–01، هو من قبيل السهو الواجب الاستدراك من جانب المشرّع. 2 – فيما يخص عدم الاستناد للقانون رقم 90–21 المتعلق بالمحاسبة العمومية : – حيث أن المشرّع لم يعتمد، ضمن مقتضيات القانون العضوي موضوع الإخطار، على القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، رغم أن القانون العضوي الخاضع لرقابة الحال، أشار بصريح العبارة في المادة 13 منه إلى أن التسيير المالي يخضع لقانون المحاسبة العمومية. وبالمحصلة، فإن عدم ذكر القانون المذكور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد هو الآخر من قبيل السهو الواجب تداركه. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار 1 – بصدد المادة الأولى من صلب النص : – حيث تسجل المحكمة الدستورية ضمن المادة الأولى وجهاً يتعلق باستعمال مصطلح غير وارد في الدستور، ووجهاً آخراً يتعلق بإحالة مطلقة وغير محددة. عن الوجه المتعلق باستعمال مصطلح غير وارد في الدستور – حيث ورد نص المادة الأولى كما يأتي : “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا لأحكام المادة 179 من الدستور”. – وحيث أن مبنى نعي المحكمة الدستورية بشأن المادة أعلاه، الوجه الأول، هو عدم تقيد المشرّع مرة أخرى بالمصطلحات الواردة في الدستور، فمصطلح “وعمله” غير وارد في المادة 179 (الفقرة 5) من الدستور. ويتعيّن والحال هذا، على المشرّع الالتزام بالمصطلحات الواردة فيه، ونقل المواد بأمانة خشية الابتعاد عن معناها الحقيقي الذي حدده المؤسس الدستوري. 16 جوان سنة 2022 م عن الوجه المتعلق بإحالة مطلقة على موضوع المادة 179 : – حيث أن المادة الأولى من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إلى جانب ما ذكر سلفا، من مصطلح غير مطابق للدستور، انطوت أيضا في صلبها على إحالة عامة للمادة 179 من الدستور بصفة مطلقة وغير محددة، – وحيث أنه، وتأسيسا على ما تقدم توضيحه وبيانه، وامتثالا للأحكام الواردة في الدستور، استوجب على المشرّع توخي الدقة في الإحالة وعدم الإطلاق، واستبعاد كل فقرة ليس لها علاقة بموضوع القانون العضوي، والاكتفاء بالإحالة فقط للفقرات المعنية دون سواها من المادة 179، وهي تحديدا : الفقرات 2 و 3 و 5 واستبعاد الفقرتين المتبقيتين منها وهما (الفقرتان الأولى و 4) لعدم تعلقهما بالقطع بموضوع القانون العضوي، – وحيث أنه واعتمادا على ما سلف ذكره وبيانه، تقدم المحكمة الدستورية الصياغة الدقيقة للمادة الأولى كما يأتي : “يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا لأحكام المادة 179 (الفقرات 2 و 3 و )5 من الدستور”. لهذه الأسباب : تقرر ما يأتي : من حيث الشكل أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) و 179 (الفقرة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور. من حيث الموضوع أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة موضوع الإخطار، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يأتي : – تعاد صياغة عنوان القانون العضوي على الشكل الآتي :

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م “ …المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته” – إضافة البناءات الدستورية الآتية : المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور، – حذف المادة 224 من الدستور من البناءات، – تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية : – الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي : “يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته” طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور. – لم تسجل المحكمة الدستورية في باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، ما يخالف الدستور، بما يتعين الإبقاء عليها وتثبيتها. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 7 و 9 شوال عام 1443 الموافق 8 و 10 ماي سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 140 (الفقرتان 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و 179 و 190 (الفقرة 5) و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد 41 / المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 9 و 10 و 11 و 15 و 25 مكرر و 32 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور”. “المادة 3 : يحدد مقر مجلس الدولة في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور”. “المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”. “المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”. “المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”. “المادة 15 : يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة”. “المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير، تناط بهم، لا سيما الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 42 مكرر من هذا القانون العضوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الدولة وباختصاصاته وبتطوير القضاء الإداري“. “المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من : – رئيس مجلس الدولة، – نائب الرئيس، 16 جوان سنة 2022 م – رؤساء الغرف، – عميد رؤساء الأقسام، – مستشار الدولة المقرر المعني بالملف. يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة. يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما. لا يصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف”. المادّة 3 : يتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر : يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا حول نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويضمّنه أيضا الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة”. المادّة 4 : في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف، يبقى مجلس الدولة، بصفة انتقالية، مختصا بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفي دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. تحال الاستئنافات والطعون المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة، بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها. المادّة 5 : تلغى أحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. المادّة 6 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة العدد 41 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63–320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى القانون رقم 82–14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج منه، – وبعد الاطلاع على القرار رقم 248 المصادق عليه من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 31 مارس سنة 2022 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس العشرين لمواردها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية. المادّة 2 : يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 248 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،

16 ذو القعدة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية. المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض الغابية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها خمسة وأربعين (45) هكتارا، في الملكية الخاصة للدولة، لإنجاز حظيرة حضرية. تتوزع هذه القطعة من الغابة كما يأتي : – بلدية خنشلة : 37 هكتارا و 88 آرا و 30 سنتيارا، – بلدية الحامة : 7 هكتارات و 11 آرا و 70 سنتيارا. المادّة 3 : يجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 16 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المعهد”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلّف بالصحة. ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالصحة. تحدّد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يتولى المعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة في مجال التكوين شبه الطبي، على سبيل الأولوية، وحاجات القطاعات الوطنية من الإطارات شبه الطبية المؤهلة. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين العالي لشبه الطبيين في الصحة العمومية، – اعتماد الدعائم والوسائل البيداغوجية المبتكرة التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين، – التقييم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها، – المساهمة في تطوير البحث العلمي في ميدان نشاطه، – تنظيم دورات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف بغرض تطوير الكفاءات المهنية لشبه الطبيين للصحة العمومية، – اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات والمسابقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل، – تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب، أو الترقية إلى رتب عليا، – المشاركة في إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية للتكوين في الميادين والفروع والتخصصات ذات الصلة بنشاطه، – المساهمة في إعداد أشغال الدراسات المتعلقة بمجال اختصاصه، – تنظيم و/أو المشاركة في الأيام الدراسية والملتقيات والمؤتمرات والندوات الوطنية التي تتناول المسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته، – ربط علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 4 : يسيّر المعهد مجلس توجيه ويديره مدير. ويزوّد بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 5 : يضم مجلس التوجيه : – ممثل الوزير المكلّف بالصحّة، رئيسا، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا، – ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا، – ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا، – ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا، – ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا، – ممثل منتخب عن الطلبة، عضوا. يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 6 : يُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 16 جوان سنة 2022 م المادّة 7 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – المخطط القصير ومتوسط المدى لتطوير المعهد، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين و البحث، – مشروع ميزانية المعهد، – الحساب الإداري، – مشاريع الاستثمار، – مشروع النظام الداخلي للمعهد، – مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات و الوصايا أو رفضها، – اقتناءات الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار، – البرامج السنوية لحفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها، – التقرير السنوي لنشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادّة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 9 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 10 : لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يوّق ع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه وتُدوَّن في سجلّ خاصّ، مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس. المادّة 11 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلّف بالصحة، ليوافق عليها، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة، إلا في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل. المادّة 12 : يعدّ مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادّة 13 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحّة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يضمن المدير السير الحسن للمعهد، و بهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – يعدّ مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – يحضّر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعدّ حسابات المعهد، – يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، – يمارس السلطة السلّمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، – يعيّن كل مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، – يعد التقرير السنوي لنشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 المادّة 15 : يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام : – نائب مدير مكلّف بالشؤون البيداغوجية، – نائب مدير مكلّف بالإدارة العامة والمالية، – رؤساء أقسام. يعيّن نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي. يعيّن نائب المدير المكلّف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحّة. المادّة 16 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحّة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 17 : يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصحّة والتعليم العالي. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعيّن من بين الأساتذة الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي. يضم المجلس العلمي للمعهد : – مدير المعهد، – نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – مدير أو مديري الوحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، – ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين، – ممثل الأساتذة من صف الأستاذية. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالتعليم العالي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 المادّة 19 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات بخصوص كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، ولا سيما منها : – مشروع المؤسّسة في جانبه البيداغوجي، – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث، – برامج الشراكة، – تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات، – مواضيع مذكرات نهاية الدراسة، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين، – توظيف الأساتذة، – الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني. المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجّل خاصّ مرقّم ومؤشّر من طرف الرئيس. المادّة 21 : لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس البيداغوجي من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 22 : يعدّ المجلس العلمي نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. 16 جوان سنة 2022 م الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 23 : تحدّد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات، وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات أو الهيئات العمومية، – الهبات والوصايا، – الإيرادات المختلفة، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسّسة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادّة 25 : يعدّ مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية. المادّة 27 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف المالية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 جوان سنة 2022 م الملحق قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران 1 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران 2 المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى الجزائريّة / العدد 41 21 شبه الطبي المقر بلدية أدرار بلدية باتنة بلدية أوقاس بلدية بسكرة بلدية بشار بلدية البليدة بلدية سور الغزلان بلدية تبسة بلدية تيارت بلدية حسين داي بلدية جيجل بلدية سطيف بلدية سعيدة بلدية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس بلدية قسنطينة بلدية المدية بلدية مستغانم بلدية المسيلة بلدية معسكر بلدية ورقلة بلدية وهران بلدية وهران بلدية خميس مليانة

16 ذو القعدة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّد إلياس مصطفى، بصفته مديرا عاما للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حكيم طشوش، في ولاية تبسة، – عاشور بوطاقة، في ولاية المسيلة، – عبد القادر بن قابلية، في ولاية عين تموشنت، – بشيرة كيروس، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل : – فاتح حداد، في ولاية أدرار، – سليمان درعيوي، في ولاية الشلف، – لكبير مزراق، في ولاية بشار، – بومدين ونداجي، في ولاية تلمسان، – نصر الدين بوقنارة، في ولاية تيزي وزو، – بلقاسم حصباية، في ولاية سطيف، – حبيب خليل، في ولاية سيدي بلعباس، 16 جوان سنة 2022 م فرديّة – عبد الوهاب بوعكاز، في ولاية وهران، – بوجمعة زحزوح، في ولاية البيض، – مسعود شميني، في ولاية الطارف، – الطيب سعاده، في ولاية الوادي، – مختار بوشمال، في ولاية خنشلة، – أحمد شارف، في ولاية النعامة، – محمد بن عزة، في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّد إدريس صلاي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للطاقة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – علي ناصري، في ولاية تبسة، – صالح غجاتي، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فوزي مصمودي، في ولاية تبسة، – علي دڤعة، في ولاية الوادي.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد رشيد سنور، بصفته نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّد قادة بن عمار، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّد طارق سويسي، بصفته مديرا للسكن في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 – الطاهر نقاش، في ولاية معسكر، – سعيد سي شعيب، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فطيمة بن عنتر، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : – بشيرة كيروس، في ولاية الجزائر – غرب، – عاشور بوطاقة، في ولاية المدية، – عبد القادر بن قابلية، في ولاية وهران – غرب، – حكيم طشوش، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين : – صالح غجاتي، في ولاية قسنطينة، – علي ناصري، في ولاية المسيلة.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : – علي دڤعة، في ولاية تبسة، – فوزي مصمودي، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعيّن السيّد قادة بن عمار، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية مستغانم. 16 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – سعيد سي شعيب، في ولاية سيدي بلعباس، – الطاهر نقاش، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تعيّن السيّدة فطيمة بن عنتر، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، تعيّن السيّدة منية براح، مديرة للسكن في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعيّن السيّد إلياس مصطفى، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية وهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022، ينهى ابتداء من 19 ماي سنة 2022، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيّد الجيلالي بوخاري، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. H قرار مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، ينهى ابتداء من 8 ماي سنة 2022، استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، التي ضمنها السيّد أنس قروش، رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة 2022، يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين.

إنّ وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الرّأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم التّوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 المادة 2 : يشمل التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشّهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح ( من 0,25 إلى نقطتين )(2) : يُرتّب المترشحون حسب ملاءمة شعبة وتخصص شهادتهم مقارنة مع الأولويات في الشعب والتخصصات المطلوبة والمذكورة في قرار أو مقرر فتح التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كما يأتي : أ – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الأولى المطلوبة : – نقطة (1) واحدة للشعبة ونقطة واحدة (1) للتخصص الأول، – نقطة (1) واحدة للشعبة و(57,0 ) نقطة للتخصص الثاني، – نقطة (1) واحدة للشعبة و( )0,5 نقطة للتخصص الثالث، – نقطة (1) واحدة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة. ب – ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح بالنسبة للشعبة الثانية المطلوبة : – )0,75( نقطة للشعبة و(57,0) نقطة للتخصص الأول، – )0,75( نقطة للشعبة و(5,0) نقطة للتخصص الثاني، – )0,75( نقطة للشعبة و(52,0) نقطة للتخصصات الأخرى في الشعبة. 2 - تقدير الشهادة ( من 0,5 إلى نقطة (1) واحدة) : – تقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”: نقطة (1) واحدة. – تقدير “حسن” أو “مشرّف” : )0,5( نقطة. بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة معادلة لشهادة الدكتوراه، تحدد العلامة ب : )0,25( نقطة. 3 - الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في شعبته وتخصصه قبل أو بعد حصوله على الشهادة المطلوبة (من 0 إلى 7,5 نقطة على الأكثر ) : 3-1 - المنشورات العلمية ( 5 نقاط على الأكثر ) : – نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة “أ+” : (5) نقاط، – نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة “أ” أو براءة اختراع OMPI PCT- (معاهدة التعاون بشأن البراءات للمنظمة العالمية للملكية الفكرية) : (4) نقاط،

16 ذو القعدة عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة “ب” أو براءة إختراع INAPI ( المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية) : (3) نقاط، – نشر مقال علمي في مجلة علمية مصنفة “ج” : )1,5( نقطة ( ثلاث (3) نقاط على الأكثر). • بالنسبة للشّعب المنتمية لميادين العلوم والتكنولوجيا، لا تقبل المجلات العلمية المصنفة “ج”. • تصنف المجلات العلمية وفقا للتصنيف المعتمد من طرف المصالح المؤهلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي). • لا يحتسب إلاّ مقال علمي واحد ضمن معيار المنشورات العلمية. • في حالة حيازة المترشح على مقال ثانٍ من نفس التصنيف، فإنه يستفيد من نقطة (1) واحدة إضافية، باستثناء المقالات العلمية المنشورة في مجلات علمية من الصنف “ج”. • في حالة حيازة المترشح على كتاب علمي في تخصصه يحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، فإنه يستفيد من )1,5( نقطة إضافية. 3-2 – المداخلات العلمية (من 0 إلى 2,5 نقطة على الأكثر). – )0,5( نقطة عن كل مداخلة دولية في حدود 1),5( نقطة، – )0,25( نقطة عن كل مداخلة وطنية في حدود نقطة (1) واحدة. 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). 4-1 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس ( من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر) : أ– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي : – )0,5( نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للدروس في حدود ثلاثة (3) نقاط، – ( )0,25 نقطة لكل سداسي دراسي بالنسبة للأعمال الموجهة في حدود )1,5( نقطة، – )0,25( نقطة لكل سنة دراسية بالنسبة للأعمال التطبيقية في حدود )1,5( نقطة. • يجب إثبات الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التعليم العالي بموجب شهادة عمل تمضى من السلطة المؤهلة (مدير المؤسّسة أو عميد الكلية أو مدير المعهد) تحدد طبيعة التعليم ( دروس أو أعمال موجهة أوأعمال تطبيقية). 16 جوان سنة 2022 م ب– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشّاط الأخرى بعد الحصول على الشهادة المطلوبة : – )0,5( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة، 4-2 الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب التأطير على مستوى المؤسّسات والإدارات العمومية و/ أو المؤسّسات والهيئات العمومية أو الخاصة (من 0 إلى 1,5 نقطة على الأكثر) : – )0,25( نقطة لكل سنة خبرة مهنية مكتسبة، في حدود )1,5( نقطة. 5 - المقابلة مع لجنة الانتقاء ( من 0,25 نقطة إلى 6,5 نقطة) : ترتكز المقابلة على قيام المترشح بتقديم عرض في شكل درس له علاقة مع شعبته وتخصصه، وذلك بعد اختياره لسؤال كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء لجنة الانتقاء. تمنح للمترشح مدة زمنية تقدر بثلاثين (30) دقيقة، على الأقل، وخمس وأربعين (45) دقيقة، على الأكثر، لتحضير العرض، وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية لا تتجاوز خمس عشرة (15) دقيقة. يسمح إلقاء العرض لأعضاء اللجنة من تقييم المترشح حول : – التمكن من موضوع ومحتوى الدرس : من )0,25( نقطة إلى )1,5( نقطة، – منهجية إلقاء الدرس : من )0,25( نقطة إلى نقطة (1) واحدة، – وضوح وسلاسة الخطاب وكذا التحكم في لغة الإلقاء : من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة، – مدى معارف المترشح حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال عند العرض : من )0,25( نقطة إلى نقطة واحدة .(1) – مدى إجابة المترشح على سؤال من اختيار أعضاء اللجنة حول إلقاء الدرس : من(52,0) نقطة إلى )1,5( نقطة. بالنسبة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة بصرية أو إعاقة حركية)، يجب على المؤسسة الجامعية المعنية توفير التّهييئات والتّكييفات اللازمة لهذا الغرض.

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م المادة 3 : يمكن اللجنة المكلفة باقتناء الملفات المقبولة وغير المقبولة للمشاركة في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات، عند الاقتضاء، أن تستشير الهيئات العلمية المختصة للمؤسّسة الجامعية المعنية حول مدى ملاءمة شعبة وتخصص شهادة المترشح مع الشعبة والتخصص المطلوبين (اللّجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية والمدرسة والمجلس العلمي للمعاهد بالنسبة للمعهد لدى الجامعة ومعهد المركز الجامعي). يجب على الهيئات العلمية المختصة للمؤسسة الجامعية المعنية البت في الملفات المقدمة لها قبل التاريخ المحدد لإجراء التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات. المادة 4 : يؤدي غياب المترشح عن حضور المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات. المادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، عند إعلان النتائج النهائية للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، حسب الأولوية في المقاييس الآتية : – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المنشورات العلمية، – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي، – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء. في حالة إذا ما تعذر الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية : – أصناف (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 6 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، – استمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح. المادة 7 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات قبل التعيين في رتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، إتمام ملفات الترشح بمجموع الوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة (1)، – مستخرج (1) من شهادة الميلاد. – شهادتان (2) طبيتان ( الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية) مسلّمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان. وبالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة، على الخصوص، ما يأتي : – نسخة من الوثائق التي تثبت الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في مجال شعبته وتخصصه قبل وبعد الحصول على الشهادة المطلوبة (نسخة من المقالات العلمية والمداخلات ونسخة من صفحة الكتاب العلمي التي تحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء، – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسّسات التّعليم العالي، عند الاقتضاء، – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، في المؤسّسات التابعة لقطاعات النشاطات الأخرى، عند الاقتضاء، – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النشاط الأخرى، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.

16 ذو القعدة عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 المادة 8 : قصد التوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر تطبيقا لأحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدعى في صلب النص” اللجنة “ تتولى تقييم وانتقاء الأساتذة الباحثين من جنسية جزائرية الذين يثبتون رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها محصل عليها بالخارج. المادة 9 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الأمين العام للوزارة أو ممثّله، رئيسا، – المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو ممثّله، عضوا، – المدير العام للتعليم والتكوين، أو ممثّله، عضوا، – مدير الموارد البشرية أو ممثّله، عضوا، – مدير التعاون والتبادل الجامعي أو ممثّله، عضوا، – مدير الشّؤون القانونية أو ممثّله، عضوا. المادة 10 : تحدّد كيفيات سير اللجنة ومعايير التقييم والانتقاء بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي. المادة 11 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح للتوظيف بصفة أستاذ أو أستاذ محاضر على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – سيرة ذاتية مفصلة للمترشح، – نسخة من المؤهلات أو الشهادات المتحصل عليها أو الشهادات المعترف بمعادلتها، – شهادة العمل التي تثبت رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو رتبة معترف بمعادلتها متحصل عليها من طرف المترشح بالخارج، – الأعمال العلمية والبيداغوجية المنجزة من طرف المترشح. المادة 12 : تتوّج أشغال اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه بإعداد محضر يمضيه رئيسها والأعضاء، ويحدد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين والمرفوضين، مع تحديد أسباب الرفض. تبلغ نسخة من محضر اجتماع اللجنة مرفقا بشبكة التقييم الخاصة بالتوظيف، إلى المصالح المركزية للوظيفة العمومية في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيع محضر اجتماع اللجنة. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية 16 جوان سنة 2022 م لأسلاك الأساتذة الباحثين، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 ماي سنة .2022 عبد الباقي بن زيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل، كما يأتي : –“ ……………………………………………….(بدون تغيير حتى) – الوحيد عبد الباقي، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ……………………(الباقي بدون تغيير)…………………………”. H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يتمّم القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل، كما يأتي :

16 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 16 جوان سنة 2022 م “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – خديجة بن بوشعيب، ممثلة عن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – صغير بودهانة، ممثل عن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، عضوا، – إسماعيل كاتي، مدير على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13–374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلّفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – نجمة رحماني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، – نجيب بوجادي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – نور الدين بوخاري، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – ماها مغربي، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – لويزة بن ساسي، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، – سليمة تواتي، ممثلة الوزير المكلّف بالموارد المائية، – نور الدين شوالي، ممثل الوزيرة المكلّفة بالبيئة، – عز الدين جيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – رؤوف شيباني، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – عادل صافي، ممثل الوزيرة المكلّفة بالثقافة، – أمال العزلي، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الحاج عبد الرحمان بادة، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 – ماجدة زنادي، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، – حاج أحمد شراك، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – عمار زواوي العايش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – موندير ونادة، ممثل المديرية العامة للغابات، – أمينة تريدي، ممثلة والي ولاية الطارف، – رجم بوساحة، رئيس المجلس الشعبي الولائي للطارف، – حمزة بن حمزة، ممثل المجلس الشعبي البلدي للقالة، – أسماء بشينية، رئيسة المجلس العلمي، – قاسم مبرك، رئيس جمعية “الإشعاع”. H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ناصر زهير العقون، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، كما يأتي :

16 ذو القعدة عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – الجيلالي بن صاولة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لتلمسان، – يوسف بن تومي، رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنصورة، – طارق بلعيد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين فزة، – يوسف مدني يوسفي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لترني بني هديل، – أحمد قريش، رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الغرابة، – محمد بلعباس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لصبرة، – عبد الكريم مصمودي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مستر، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 87–235 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعّدل والمتمّم، في اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، لمدة أربع (4) سنوات : – نبيلة باي زكوب، رئيسة قسم الدراسات والبرامج، – فاتح صحراوي، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور لبني تامو، – فهيمة بيرم، رئيسة مصلحة التكوين وتحسين المستوى بقسم الدعم للإنتاج، – كريمة طايبي، رئيسة مصلحة التجريب والبحوث بمزرعة البرهنة وإنتاج البذور بتسالة المرجة، 16 جوان سنة 2022 م – عبد الحكيم زميط، رئيس مصلحة إنتاج العتاد النباتي القاعدي والمراقبة والتصديق بمزرعة البرهنة وإنتاج البذور ببوفاريك، – محند الزين أيت مزيان، باحث في قسم النظم الزراعية الجبلية – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – خير الدين تيتوح، باحث في قسم الموارد الوراثية النباتية – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – مراد ليسير، أستاذ باحث بجامعة يحيى فارس بالمدية، – ندير بربورة، زارع الأشجار ورئيس جمعية بولاية الجلفة، – عبد الجبار بن عباس، مسيّر مشتلة – بولاية الجزائر. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزيرة العلاقات مع البرلمان،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشلكة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،

16 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
16 جوان سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في
19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدّل،
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 31
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس
سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428
الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا
القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ
أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا
للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة
(2) التعداد
( 2+1 ) الصنف الرقم
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 11 2
عون خدمة من المستوى الأول 2 –
حارس 5 –
سائق سيارة من المستوى الأول 6 –
سائق سيارة من المستوى الثاني 2 –
عامل مهني من المستوى الثالث 1 –
عون وقاية من المستوى الأول 11 –
عامل مهني من المستوى الرابع 1 –
عون وقاية من المستوى الثاني 1 –
المجموع العام 40 2
الكامل الجزئي
– – 13
– – 2 1 250
– – 5
– – 6 2 269
– – 2 3 290
– – 1 5 338
– – 11
– – 1 6 365
– – 1 7 398
– – 42 “
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أفريل سنة .2022
وزيرة العلاقات مع البرلمان وزير المالية
بسمة عزوار عبد الرحمان راوية
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
عن الوزير الأول،
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة