قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل المديرون الجهويون للميزانية، ومديرو البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيون لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام الجهات القضائية بصفة مدعٍ أو مدعى عليه في الدعاوى القضائية، وذلك في حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.