قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.