مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون تنظيمية
– وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-311 المؤرّخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم، الذين يدعون في صلب النص ''القضاة المنتدبون''.
المادة 2
فتح المادةيتم انتداب القضاة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
وينهى حسب الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةينهى انتداب القضاة لدى الجهات القضائية العسكرية، في إحدى الحالات الآتية :
– بمبادرة من السلطة المستقبلة،
– بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة،
– بطلب من المعني.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعين القضاة المنتدبون لدى الجهات القضائية العسكرية في إحدى الوظائف القضائية الآتية :
– رئيس مجلس استئناف عسكري،
– رئيس غرفة اتهام لدى مجلس استئناف عسكري،
– رئيس محكمة عسكرية.
فضلا عن الوظائف القضائية المذكورة أعلاه، يمكن أن يكلف القضاة المنتدبون ببعض المهام ذات الطابع العلمي أو البيداغوجي المرتبطة بالدراسات القانونية والقضائية أو التكوين المستمر للقضاة العسكريين.
المادة 5
فتح المادةيبقى القضاة المنتدبون خاضعين للقانون الأساسي الخاص بهم، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى الجهات القضائية العسكرية.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على القضاة المنتدبين التفرغ كلّيا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 7
فتح المادةيلزم القضاة المنتدبون بالإقامة بالولاية المتواجدة بها مقرات الجهات القضائية العسكرية التي عينوا لديها، في حالة ما وضع تحت تصرفهم سكن وظيفي.
ويمكن، عند الاقتضاء، رئيس الجهة القضائية العسكرية المستقبلة إعفاءهم من هذا الالتزام، مع مراعاة المحافظة على السير الحسن للخدمة.
المادة 8
فتح المادةيبقى القضاة المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي.
كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةفضلا عن الراتب المرتبط برتبهم الأصلية، وفقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمانهم، يستفيد القضاة المنتدبون من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه بأربعين ألف دينار 40.000( دج) ويكون خاضعا للضريبة على الدخل الإجمالي.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم القضاة المنتدبين سنويا من طرف رئيس الهيكل المركزي للقضاء العسكري، بعد استشارة رؤساء الهياكل المستقبلة، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي. 7 ديسمبر سنة 2022 م ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.