مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 536 مكرر 2 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”.
المادة 2
فتح المادةتمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة قائمة بأسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
يحدد عدد المساعدين بموجب أمر من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، حسب عدد أقسام المحكمة التجارية المتخصصة وحجم نشاطها، على ألاّ يتجاوز في جميع الأحوال عشرين (20) مساعدا.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد قائمة المساعدين وتحيينها من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المحكمة التجارية المتخصصة أو ممثله، وتتشكل من :
– رئيس المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء الغرف التجارية للمجالس القضائية التابعة لاختصاص المحكمة التجارية المتخصصة،
– رؤساء أقسام المحكمة التجارية المتخصصة.
يمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه.
يتولى أمانة اللجنة أمين الضبط الرئيسي للمحكمة التجارية المتخصصة.
تحدد اللجنة قواعد عملها.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو أي شخص يمكنه أن يساعدها في أداء مهامها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة،
– ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية.
يخضع كل مساعد تم اختياره إلى تحقيق إداري، بسعي من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرة اختصاصه. 15 جانفي سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةيتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا، تحدد كيفيات ومكان إجرائه من قبل رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، ويتضمن على الخصوص، التعرف على العمل القضائي واختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة وكيفيات تنظيمها وسيرها.
تحدد مدة التكوين وبرنامجه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةيؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، أمام المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الآتية :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المداولات والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي”.
ويحرر محضر بذلك وتسلّم نسخة منه للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية المتخصصة.
المادة 8
فتح المادةيتم تنصيب المساعدين في جلسة رسمية للمحكمة التجارية المتخصصة، ويحرر محضر بذلك يحتفظ به على مستوى أمانة ضبط المحكمة التجارية المتخصصة.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى المساعدون التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.