مرسوم تنفيذي رقم 19–391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (51.710.647.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (51.710.647.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة (2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 31.863.647 51.710.647 متوقعة المجموع.. 31.863.647 51.710.647 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.900.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 31.863.647 63.647 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 49.747.000 المجموع ..................... 31.863.647 51.710.647
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.