قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على أساس طلب انتساب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
ويتضمن الملف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي وشهادة الميلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.
المادة 3
فتح المادةيتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلّفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج.
تحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بين المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعتبر المبلغ المصرّح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للآجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، التي يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به، خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.
المادة 5
فتح المادةيحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة.
في حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة 8 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور في المادة 8 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيمكن المنتسب تعيين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عنه.
المادة 8
فتح المادةيقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 جانفي سنة 2023 م ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إبرام اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد فيها الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةفي حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، فإنّ تسويته تتم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير الشؤون الخارجية والضمان الاجتماعي والجالية الوطنية بالخارج يوسف شرفة رمطان لعمامرة وزير المالية ابراهيم جمال كسالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.