قوانين قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة ………..2016 8 قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019 (استدراك)… 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية اللغات الأجنبية بجامعة الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة البليدة ……………..2 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة……………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة البليدة …..2 19
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 20 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”برو أسورانس” ASSURANCE” ORP”ّ، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………….. 19 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب……………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ماكتوتة، جزء من غابة بني ورسوس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………… 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ شاطئ الشلف”، ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………. 28
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 20 جانفي سنة 2019 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 19-03 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة .2018 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقّع بالجزائر العاصمة بتاريخ 18 يناير سنة 2006 (الاتفاق)، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى عملا بالمادة 10 (1) من الاتفاق، يتم تمديد الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات، اعتبارا من 4 غشت سنة .2017 المادة 2 يتم تعديل الملحق الأوّل لينص على ما يأتي : الملحق الأوّل الملكية الفكرية عملا بالمادة 7 (2) من هذا الاتفاق : 1 . التزام عام : يضمن الطرفان حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية التي تنشأ أو تتوفر بمقتضى هذا الاتفاق وترتيبات التنفيذ ذات الصلة. ويتم توزيع حقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام هذا الملحق. 2 . النطاق : أ) ينطبق هذا الملحق على جميع أنشطة التعاون التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما على خلاف ذلك. ب) لأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب “ الملكية الفكرية “ المواضيع المذكورة في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقّعة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، ويمكن أن تشمل مواضيع أخرى يتفق عليها الطرفان. ج) يضمن كل طرف إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية الموزعة وفقا لأحكام هذا الملحق وذلك من خلال عقود أو وسائل قانونية أخرى مع مشاركيه، إذا اقتضى الأمر. لا يغير هذا الملحق أو يخل بأي توزيع للحقوق بين أي طرف ومشاركيه، والذي يتم تحديده بموجب قوانين وممارسات ذلك الطرف. د) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تنشأ عن هذا الاتفاق، عن طريق المناقشات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو بين الطرفين أو من ينوب عنهما، إذا اقتضى الأمر. ويتم، باتفاق الطرفين، إحالة النزاع
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م إلى هيئة تحكيم يكون إقرارها ملزما للطرفين وفقا لقواعد القانون الدولي السارية. وتطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ما لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما كتابيا على خلاف ذلك. ه) لا يؤثر فسخ هذا الاتفاق أو انقضاء مدته على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الواردة في هذا الملحق. 3 . توزيع الحقوق : أ) لكل طرف الحق في الحصول على ترخيص عالمي غير حصري، ولا رجعة فيه، ومعفي من عوائد الملكية الفكرية لترجمة الدراسات ومقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن التعاون بموجب هذا الاتفاق ونسخها وتوزيعها على العامة. ويتم ذكر أسماء المؤلفين على كافة النسخ التي يتم توزيعها علنا للعمل الذي يتمتع بحقوق التأليف والنشر والذي يتم إعداده بموجب هذا الاتفاق، ما لم يرفض أحد المؤلفين صراحة ذكر اسمه. ب) يتم توزيع الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، ما عدا الحقوق المذكورة في الفقرة 3 (أ) أعلاه، على النحو الآتي : .1 قبل مشاركة الباحث الزائر في أنشطة التعاون بموجب هذا الاتفاق، يمكن الطرف المضيف أو من ينوب عنه والطرف الذي يوظف الباحث الزائر أو يرعاه أو من ينوب عنه، مناقشة توزيع الحقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر واتخاذ قرار بهذا الشأن. وفي حالة عدم وجود مثل هذا القرار، يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات المؤسسة المضيفة. ولأغراض هذا الاتفاق، يُقصد بالباحث الزائر الباحث الذي يزور مؤسسة تابعة للطرف الآخر (مؤسسة مضيفة) ويشارك في عمل تُعدّه المؤسسة المضيفة وحدها. 2 . أ) تعتبر أي ملكية فكرية يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين في إطار أنشطة تعاون غير تلك الواردة في الفقرة 3 (ب) (1) ملكا لذلك الطرف. وتعتبر الملكية الفكرية التي يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكية مشتركة لهما. كما يكون لكل مبتكر الحق في الحصول على جوائز ومكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات المؤسسة التي توظفه أو ترعاه. ب) يملك كل طرف داخل إقليمه جميع حقوق استغلال والترخيص للغير باستغلال الملكية الفكرية التي يتم ابتكارها في إطار أنشطة التعاون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في ترتيب تنفيذي أو ترتيب آخر. ج) يتم تحديد حقوق الطرف خارج إقليمه بالاتفاق المتبادل مع الأخذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 المساهمات النسبية للطرفين ومشاركيهما في الأنشطة التعاونية ودرجة الالتزام في الحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية والعوامل الأخرى الملائمة. د) على الرغم مما ورد في الفقرات 3 (ب)، و(2) (أ) و(ب) أعلاه، إذا اعتقد أحد الطرفين أن مشروعا معيّنا من المرجّح أن يؤدي أو أدى إلى إيجاد ملكية فكرية لا تحميها قوانين الطرف الآخر، يدخل الطرفان على الفور في مناقشات لتحديد توزيع حقوق الملكية الفكرية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء المناقشات، يتم إنهاء التعاون في المشروع المذكور بناء على طلب أي من الطرفين. ومع ذلك، يحق لمبتكري الملكية الفكرية الحصول على الجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب) (2) (أ). ه) بالنسبة لكل اختراع يتم في ظل أي نشاط تعاوني، يقوم الطرف الذي يوظف المخترع (المخترعين) أو يرعاه (يرعاهم) على الفور باطلاع الطرف الآخر على الاختراع، ويسلّم له جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتمكين هذا الأخير من تحديد الحقوق التي قد يستحقها. ويمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر كتابيا تأجيل النشر أو الكشف العام عن هذه الوثائق أو المعلومات بهدف حماية حقوقه في الاختراع. ولن يتجاوز التأجيل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف المخترع الطرف الآخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا. 4 . سريّة المعلومات التجارية : في حالة توفير أو استحداث معلومات بموجب هذا الاتفاق يتم تحديدها على أنها معلومات تجارية سريّة، يقوم كل طرف ومشاركوه بحماية هذه المعلومات وفقا للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية السّارية. ويمكن اعتبار المعلومات “ تجارية وسرّية “ إذا كان بإمكان حائزها الحصول على فائدة اقتصادية منها أو ميزة تنافسية على أولئك الذين لا يحوزونها، وكانت المعلومات غير معروفة بشكل عام أو متاحة للعامة من مصادر أخرى، ولم يقم صاحبها بإتاحتها سابقا دون فرض التزام في الوقت المناسب بالمحافظة على سرّيتها. الملحق الثاني التزامات أمنية 1 . حماية التكنولوجيا الحساسة : يتفق الطرفان على أنه لا يتم، بموجب هذا الاتفاق، توفر أي معلومات أو تجهيزات تستوجب الحماية لمصلحة الأمن الوطني أو الدفاع أو العلاقات الخارجية ومصنفة على أنها معلومات وتجهيزات سرّية وفقا للقوانين أو اللوائح أو التعليمات الوطنية السارية. وفي حالة قيام أحد الطرفين في إطار الأنشطة التعاونية التي تجري بمقتضى هذا الاتفاق، بتحديد معلومات أو تجهيزات يكون من المعروف أو المعتقد أنها تتطلب مثل هذه الحماية، فإنّه يقوم على الفور
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 بإبلاغ المسؤولين المعنيين لدى الطرف الآخر بذلك، ويتشاور الطرفان لتحديد الإجراءات الأمنية الملائمة التي يتفق عليها الطرفان كتابيا وتطبق على هذه المعلومات والتجهيزات. ويقوم الطرفان، إذا اقتضى الحال، بتعديل هذا الملحق ليتضمن مثل هذه الإجراءات الأمنية. 2 . نقل التكنولوجيا : يتم نقل المعلومات والتجهيزات غير المصنفة بين الطرفين وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، للطرف الذي يقوم بالنقل، بما في ذلك قوانينه الخاصة بالرقابة على الصادرات، ويتم إدراج أحكام مفصلة خاصة بمنع النقل أو إعادة النقل غير المصرح به لهذه المعلومات أو التجهيزات في العقود أو ترتيبات التنفيذ إذا رأى أي من الطرفين أنّ هناك ضرورة لذلك، ويتم الإعلان عن أي معلومات أو تجهيزات معدة للتصدير الخاضع للرقابة على الصادرات على أنها كذلك، وتكون مصحوبة بالوثائق المناسبة التي تحدد أي قيود على الاستعمال أو النقل اللاحق لهذه المعلومات أو التجهيزات. المادة 3 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بمجرد إبلاغ الطرفين بعضهما البعض، عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الداخلية والضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق. ويعتبر تاريخ آخر إشعار هو نفسه تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ. وإثباتا لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المخول لهما قانونيا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر في الجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان في الحجية. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة عن حكومة الولايات الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المتحدة الأمريكية طاهر حجار جون. ب. ديروشر وزير التعليم العالي سفير الولايات والبحث العلمي المتحدة الأمريكية بالجزائر H مرسوم رئاسي رقم 19-04 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبّية وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة .2018 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، 20 جانفي سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “، – سعيا منهما لزيادة تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتسهيل تبادل الزيارات بين مواطنيها، – وتبعا للمشاورات الوديّة التي أجرياها حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يجوز لرعايا أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم أحد البلدين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك في غضون فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما. المادة 2 يجوز للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، تمديد فترة إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة لمدة تتجاوز تسعين (90) يوما.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م المادة 3 يتعيّن على رعايا أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا الاتفاق (باستثناء المواطنين المشار إليهم في المادة 4)، الذين يعتزمون مزاولة عمل ما أو الدراسة أو الإقامة أو إجراء تقارير إخبارية أو ممارسة نشاطات أخرى توافق عليها مسبقا السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن يتقدموا بطلب التأشيرة قبل دخولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 يعفى أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو المنظمات الدولية الحاملون لجوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، من شروط الحصول على التأشيرة لدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم، شرط امتثالهم لشروط الاعتماد الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر خلال ثلاثين (30) يوما بعد وصولهم. المادة 5 يتعيّن على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو عبوره عبر المنافذ المفتوحة للأجانب، وعليهم التقيّد بالإجراءات الضرورية طبقا للتنظيمات ذات الصلة الخاصة بالسلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد. المادة 6 يتوجّب على مواطني أي من الطرفين المتعاقدين الامتثال للقوانين والتنظيمات السارية لدى الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم في إقليمه. المادة 7 يتعيّن على مسؤولي الحكومة المركزية برتبة نائب وزير أو ما فوق وضباط القوات المسلحة برتبة لواء أو ما فوق، لأي من الطرفين المتعاقدين، الحصول على الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر أو إعلام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل تنقلهم إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد لأغراض رسمية. المادة 8 إنّ هذا الاتفاق لا يقيّد حق أيّ من الطرفين المتعاقدين في منع أشخاص غير مرغوب فيهم أو مواطنين غير مقبولين للطرف المتعاقد الآخر من الدخول إلى إقليمه أو استكمال مدة إقامتهم في إقليمه، دون ذكر أسباب ذلك. المادة 9 يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق هذا الاتفاق مؤقتا، جزئيا أو كليا، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 أو النظام العام أو الصحة العمومية، على أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، مسبقا وكتابيا، عن نيته في تعليق الاتفاق، ثم في إلغاء هذا التعليق، عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 10 1 . يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج عن جوازات السفر الخاصة بهما والمشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 2 . خلال فترة سريان هذا الاتفاق، يتعيّن على كل طرف متعاقد إعلام الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن أيّ تغيير يطرأ على شكل جوازات السفر، ويقوم بتزويد الطرف الآخر بنماذج عن جوازات السفر الجديدة، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيّز الخدمة. المادة 11 1 . تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات أو المفاوضات فيما بينهما. 2 . يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين. ويسري مفعول التعديلات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا الاتفاق. المادة 12 1 . يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا باستيفائهما جميع الشروط الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. 2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدودة. وفي حالة ما إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق في اليوم التسعين (90) الموالي لتاريخ هذا الإخطار. 3 . إثباتا لذلك، يوقّع هذا الاتفاق الممثلان المعيّنان من قبل كلتا الحكومتين. حرّر ببيجين في 11 يوليو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وانغ يي عبد القادر مساهل مستشار الدولة ووزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 20 جانفي سنة 2019 م قوانين قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2016
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 و 179 و 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80–04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 بخمسة آلاف وستة وعشرين مليارا ومائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا وواحد وستين سنتيما 5.026.131.309.999,61( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون. المادة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعين مليارا وأربعمائة وتسعة وثمانين مليونا وثلاثة آلاف وواحد وخمسين دينارا وتسعة سنتيمات 6.543.489.003.051,09( دج)، حيث يخصص منه : ٭ أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة واثنا عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وخمسة وستون سنتيما 4.326.908.612.333,65( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، ٭ ألفان وواحد وثلاثون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف دينارا 2.031.257.474.000,00( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، ٭ مائة وخمسة وثمانون مليارا وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة عشر دينارا وأربعة وأربعون سنتيما 185.322.916.717,44( دج) للنفقات غير المتوقّعة. المادة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2016 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ألفا وخمسمائة وسبعة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وواحدا وخمسين دينارا وثمانية وأربعين سنتيما 1.517.357.693.051,48( دج). المادة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 وقدرها : خمسة آلاف ومائة وثمانون مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وسبعون دينارا وثلاثة وعشرون سنتيما 5.180.835.366.870,23( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 20 جانفي سنة 2019 م المادة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 وقدرها : ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة دنانير وخمسة وثلاثون سنتيما 1.484.448.750.809,35( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادة 6 : بلغت التغيّرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2016 : ٭ ألفين ومائتين وثمانية مليارات وسبعمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وواحد ألف ومائة وثمانية عشر دينارا وخمسة وعشرين سنتيما 2.208.732.601.118,25( دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، ٭ ألفين واثنين وثمانين مليارا وستمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وواحدا وخمسين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما 2.082.616.785.551,38( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض، ٭ مليارا وستمائة وستة وتسعين مليونا وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وسبعة وثلاثين دينارا وثلاثة وستين سنتيما 1.696.529.037,63( دج) فيما يتعلق بالتغيّر الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة. المادة 7 : يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2016 بمبلغ ألفين وأربعة وخمسين مليارا وستمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانين دينارا وستة عشر سنتيما 2.054.609.636.480,16( دج). المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2016 الجدول “أ” تقديرات قانون إيرادات الدولة المالية .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية بالدينار (دج) الفارق الإنجاز الإنجازات ب % بالقيمة ب % 001-201 حاصل الضرائب 1.058.220.000.000 1.110.217.517.513,08 104,91 51.997.517.513,08 4,91 المباشرة 002-201 حاصل التسجيل 89.730.000.000 95.782.171.257,62 106,74 6.052.171.257,62 6,74 والطابع 003-201 حاصل الرسوم 1.014.380.000.000 891.674.379.296,54-87,90 122.705.620.703,46-12,10 المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة 593.790.000.000 485.019.510.814,96-81,68 108.770.489.185,04-18,32 المضافة على المنتوجات المستوردة) 004-201 حاصل الضرائب غير 5.000.000.000 6.611.771.680,53 132,24 1.611.771.680,53 32,24 المباشرة 005-201 حاصل الجمارك 555.350.000.000 387.704.173.761,04-69,81 167.645.826.238,96-30,19 المجموع الفرعي (1) 2.722.680.000.000 2.491.990.013.508,81-91,53 230.689.986.491,19-8,47
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 الجدول “أ” (تابع) تقديرات قانون إيرادات الدولة الإنجازات المالية 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك 33.000.000.000 49.154.427.696,56 الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة 62.000.000.000 132.834.412.781,41 للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية – 33.030.492,00 المجموع الفرعي (2) 95.000.000.000 182.021.870.969,97 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 247.200.000.000 669.569.425.070,83 المجموع الفرعي (3) 247.200.000.000 669.569.425.070,83 مجموع الموارد العادية 3.064.880.000.000 3.343.581.309.549,61 .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية 1.682.550.000.000 1.682.550.000.000,00 المجموع العام للإيرادات، 4.747.430.000.000 5.026.131.309.549,61 خارج أموال المساهمة أموال المساهمة والهبات – 450,00 والوصايا المجموع العام للإيرادات 4.747.430.000.000 5.026.131.309.999,61 20 جانفي سنة 2019 م بالدينار (دج) الفارق الإنجاز ب % بالقيمة ب % 148,95 16.154.427.696,56 48,95 214,25 70.834.412.781,41 114,25 – 33.030.492,00 – 191,60 87.021.870.969,97 91,60 270,86 422.369.425.070,83 170,86 270,86 422.369.425.070,83 170,86 109,09 278.701.309.549,61 9,09 100–0,00 105,87 278.701.309.549,61 5,87 – 450,00 – 105,87 278.701.309.999,61 5,87 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2016 الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2016 استهلاكات الفوارق نسب الوزارة سنة 2016 بالقيمة الاستهلاك قانون المالية المراجعة رئاسة الجمهورية 7.904.677.000 8.550.177.000 6.428.131.728,51 2.122.045.271,49 75,18 مصالح الوزير الأول 3.437.925.000 5.084.265.000 4.599.898.170,52 484.366.829,48 90,47 الدفاع الوطني 1.118.297.000.000 1.125.173.000.000 1.120.638.136.322,83 4.534.863.677,17 99,60
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 الجدول ”ب” (تابع) اعتمادات سنة 2016 الوزارة قانون المالية المراجعة الداخلية والجماعات 426.127.386.000 428.144.386.000 المحلية الشؤون الخارجية 30.573.877.000 39.634.877.000 العدل 73.431.991.000 73.394.191.000 المالية 95.399.378.000 95.399.378.000 الطاقة 44.793.741.000 45.109.701.000 الصناعة والمناجم 5.349.818.000 5.378.035.000 الفلاحة والتنمية 254.253.914.000 254.253.914.000 الريفية والصيد البحري المجاهدين 248.645.702.000 249.103.335.000 الشؤون الدينية 26.033.177.000 26.033.177.000 والأوقاف التجارة 20.527.754.000 20.527.754.000 النقل 11.218.880.000 11.218.880.000 الموارد المائية 17.616.679.000 17.616.679.000 والبيئة الأشغال العمومية 19.085.089.000 19.085.089.000 السكن والعمران 21.302.786.000 21.341.786.000 والمدينة التربية الوطنية 764.052.396.000 799.261.396.000 التعليم العالي والبحث 312.145.998.000 312.145.998.000 العلمي التكوين والتعليم 50.379.263.000 50.379.263.000 المهنيين العمل والتشغيل 226.484.929.000 226.484.929.000 والضمان الاجتماعي بالدينار (دج) استهلاكات الفوارق نسب سنة 2016 بالقيمة الاستهلاك 390.878.878.551,95 37.265.507.448,05 91,30 39.294.578.382,61 340.298.617,39 99,14 69.510.205.532,28 3.883.985.467,72 94,71 78.479.451.622,71 16.919.926.377,29 82,26 43.760.950.307,75 1.348.750.692,25 97,01 3.619.330.245,30 1.758.704.754,70 67,30 197.511.437.150,50 56.742.476.849,50 77,68 238.470.744.507,93 10.632.590.492,07 95,73 24.149.897.519,32 1.883.279.480,68 92,77 14.100.180.552,55 6.427.573.447,45 68,69 10.631.248.151,13 587.631.848,87 94,76 16.606.455.175,54 1.010.223.824,46 94,27 15.988.101.410,45 3.096.987.589,55 83,77 19.522.528.328,40 1.819.257.671,60 91,48 747.959.995.580,98 51.301.400.419,02 93,58 297.040.626.226,03 15.105.371.773,97 95,16 32.818.123.404,61 17.561.139.595,39 65,14 209.964.439.447,39 16.520.489.552,61 92,71
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 اعتمادات الوزارة قانون المالية تهيئة الإقليم 4.117.881.000 والسياحة والصناعة التقليدية الثقافة 19.056.672.000 التضامن الوطني 118.830.888.000 والأسرة وقضايا المرأة العلاقات مع البرلمان 243.408.000 الصحة والسكان 379.407.269.000 وإصلاح المستشفيات الشباب والرياضة 37.181.458.000 الاتصال 19.369.240.000 البريد وتكنولوجيات 3.875.224.000 الإعلام والاتصال المجموع الفرعي 4.359.144.400.000 التكاليف المشتركة 448.187.600.000 المجموع العام 4.807.332.000.000 20 جانفي سنة 2019 م الجدول ”ب” (تابع) بالدينار (دج) سنة 2016 استهلاكات الفوارق نسب سنة 2016 بالقيمة الاستهلاك المراجعة 4.117.881.000 5.573.132.808,70-1.455.251.808,70 135,34 19.056.672.000 14.287.658.352,28 4.769.013.647,72 74,97 119.031.268.000 108.924.994.216,59 10.106.273.783,41 91,51 243.408.000 212.537.311,31 30.870.688,69 87,32 379.407.269.000 378.354.868.517,01 1.052.400.482,99 99,72 37.987.811.000 30.757.333.426,57 7.230.477.573,43 80,97 24.350.866.000 21.238.363.319,47 3.112.502.680,53 87,22 2.900.224.000 2.512.013.945,26 388.210.054,74 86,61 4.420.415.609.000 4.143.834.240.216,48 276.581.368.783,52 93,74 386.916.391.000 183.074.372.117,17 203.842.018.882,83 47,32 4.807.332.000.000 4.326.908.612.333,65 480.423.387.666,35 90,01 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2016 حسب القطاعات الاعتمادات القطاعات المصادق عليها قانون المالية الصناعة 7.373.410.000,00 الفلاحة والري 271.432.500.000,00 دعم الخدمات المنتجة 36.223.667.000,00 الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات المراجعة قانون (المراجعة - المعبأة) لسنة 2016 المالية بالقيمة ب % 7.373.410.000,00 1.172.559.000,00 6.200.851.000,00 84,10 271.432.500.000,00 130.221.908.000,00 141.210.592.000,00 52,02 39.064.167.000,00 13.822.745.000,00 25.241.422.000,00 64,62
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 20 جانفي سنة 2019 م الجدول “ج” الاعتمادات الاعتمادات (تابع) بالدينار (دج) الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات القطاعات المصادق عليها المراجعة قانون (المراجعة - المعبأة) قانون المالية المالية المنشآت القاعدية 685.704.445.000,00 687.744.445.000,00 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 159.757.147.000,00 160.757.147.000,00 المنشآت القاعدية 113.120.472.000,00 157.120.472.000,00 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول 469.781.674.000,00 469.781.674.000,00 على السكن مواضيع مختلفة 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 المخططات البلدية 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 للتنمية المجموع الفرعي لسنة 2016 بالقيمة ب % 373.191.935.000,00 314.552.510.000,00 45,74 48.573.495.000,00 112.183.652.000,00 69,78 49.666.666.000,00 107.453.806.000,00 68,39 326.224.315.000,00 143.557.359.000,00 30,56 597.459.069.000,00 2.540.931.000,00 0,42 36.008.812.000,00 23.991.188.000,00 39,99 للاستثمار 2.403.393.315.000,00 2.453.273.815.000,00 1.576.341.504.000,00 876.932.311.000,00 35,75 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات 542.949.928.000,00 544.449.928.000,00 التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) البرامج التكميلية – – لفائدة الولايات احتياطي لنفقات غير متوقّعة 230.505.000.000,00 179.124.500.000,00 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال 773.454.928.000,00 723.574.428.000,00 مجموع ميزانية 454.915.970.000,00 89.533.958.000,00 16,44
– 179.124.500.000,00 100,00 454.915.970.000,00 268.658.458.000,00 37,13 التجهيز 3.176.848.243.000,00 3.176.848.243.000,00 2.031.257.474.000,00 1.145.590.769.000,00 36,06 قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019 (استدراك). الجريدة الرسميّة – العدد 79 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني الصفحة 23 – المادة 57 – السطر 3 (مبلغ تغطية نفقات التسيير – بدلا من : ……………. 4.954.536.000( دج)…. – يقرأ : 4.954.476.536.000(…………….. دج)…. عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة .2018 بالأرقام) : ………………(الباقي بدون تغيير)………………
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–36 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية 20 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018،
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–33 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، وفي الباب رقم 34–90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–39 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 20 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………… 500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………. 2.000.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، تنهى مهام اللواء عبد الحميد بوهيدل، بصفته مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 2 جانفي سنة .2019 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية اللغات الأجنبية بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السّيدة الجمهورية سليماني، بصفتها عميدة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة الشلف. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد صلاح الدين بوعود، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أم البواقي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة البليدة 2 : – مسعود لشهب، بصفته أمينا عاما، – جمال معتوق، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بناء على طلبه.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين والي، بصفته أمينا عاما لجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد نصرون، بصفته أمينا عاما لجامعة خميس مليانة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 7 جانفي سنة 2019، يعيّن العميد واسيني بوعزة، ابتداء من 3 جانفي سنة 2019، مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – الويزة شيخاوي، – عالية شعبان، – حفيظة شايبي، – إيمان سوداني، – آسماء أقدور، – كريمة لعوامن، – لويزة مريم بركلة، – حنان سوالمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 – صارة مشري، – سميرة وزان، – صارة قورة، – صابرينة حديبي، – سارة لخضاري، – إسمهان شريط، – نبيلة صالح، – عبد القادر مصطفاوي، – عادل معط الله، – رابح قربوع، – خالد سالم، – فاروق عرعار، – العربي كانم، – محمد اليزيد كنزاي، – صابر كوح، – الهواري مكناسي، – محمد الامين شرفي، – منصف شوابي، – محمد لواني، – خير الدين عليلي، – ردوان عبدلي، – عبد الوهاب عليوة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – ياسمين العايب، – أسماء غانمي، – سناء بولصنام، – بشرى سالم، – أمال سباح، – نريمان سعيدي، – فاطمة الزهراء بشوع، – فدوة لليا دلالي، – هدى غناي،
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 – فهيمة حسناوي، – أمينة حمزي، – يسمينة حميداني، – إيمان هدنه، – سامية نوري، – إيمان دكدوك، – صبرينة بن زروق، – هيفاء شادلي، – نوال شريف، – شهرزاد لواتي، – عائشة عفان، – سعاد علوي، – إسماعيل بورقبة، – عبد الحق بن منصور، – فاروق بن بلقاسم، – عبد الوهاب بوسليماني، – ماجد بوسنة، – عبد القادر حجار، – سيف الدين زمال، – رضا محمد سبع، – أحمد أمين سبيحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – تفاحة مراد، – نسرين عجيمي، – خديجة يعقوبي، – كنزة سليماني، – وليدة مرزوقي، – شهرزاد حسن، – نوال سحاري، – ياسمينة العيد، – زينب رملي، – صوفية نجعوم، – أسماء شعباني، – أمينة ليتيم، – زاهية عكوش، 20 جانفي سنة 2019 م – أمينة قسوم، – حنان عمارية لعجين، – أسماء قادري، – مريم شليحي، – أمال صابري، – ليليا سواليل، – فاطمة الزهراء مصمودي، – أميمة مالكي، – نجاح شريط، – زينب ماموني، – حفيظة بداوي، – فتيحة كريوج، – ياسمين عروس، – صارة بن لدغم، – عز الدين لطرش، – عبد الرحيم خايدة، – فوضيل أوشان، – طاهر ماني، – فهيم بوهنيبة، – زكرياء عمران، – رضا بوقرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، قاضيين : – فضيلة نواري، – لخضر زناني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بشير بوشلاغم، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد صغير سديرة، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد جيلالي محمد مجاهر، قاضيا.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة إيمان بن لدغم، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة وحيدة رمضاني، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة نبيلة عاقب، قاضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة دنيا بوشامة، قاضية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد نصرون، أمينا عاما لجامعة البليدة .2 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”برو أسورانس” ASSURANCE” ”PRO بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”بروأسورانس” ASSURANCE” ”PRO والمسيّرة من طرف السيّد حديبي نبيل، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة - الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، ومهامها وسيرها، في اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – لياس بونعجات، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، رئيسا، – بوعلام بلحاج ولطفي دومنجي، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، عضوين، – الخير زواتنية وبن مالك بولصنام، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، مستخلفين، – منيرة عبد الرحمان، ممثلة عن الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا، – نوال جبار، ممثلة عن الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا، – فضيلة ثعالبي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، مستخلفة، – فتيحة سعدي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، مستخلفة، لزهر سوالم، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، – محمد طالب، ممثلعن الوزير المكلف الشؤون الخارجية، مستخلفا، – ياسين انهايتي، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، – نعمان بعوطة، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، مستخلفا، – طارق شلة، ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، عضوا، – وهيبة بن لونس، ممثلة عن الوزير المكلّف بالنقل، مستخلفة، – دليلة حمام، ممثلة عن الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، – زكية حمودي، ممثلة عن الوزير المكلّف بالفلاحة، مستخلفة، 20 جانفي سنة 2019 م – حورية غريب، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصحة، عضوا، – عبد الرحمان فجر، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة، مستخلفا، – سامي كولي، ممثل عن الوزير عن المكلّف بالتجارة، عضوا، – نادية دوفان، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفة، – نادية أقبيبوش، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – سمية باشا، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، مستخلفة، – عبد الرحمان مزروعة، ممثل المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا، – أحمد مكي، ممثل المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، مستخلفا، – حكيم بيضا، ممثل الديوان الوطني للمتفجرات، عضوا، – محمد شريقي، ممثل الديوان الوطني للمتفجرات، مستخلفا. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يأتي : 1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة تنفيذ إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – مكتب الدراسات حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – مكتب تأهيل المؤسسات. ب – المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 – مكتب مخطط النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – مكتب الوقاية من الأخطار الكبرى، – مكتب متابعة تأمين المنشآت الأساسية والشبكات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة تسيير طيف الذبذبات، – مكتب الدراسات والمتابعة التكنولوجية، – مكتب محطات الراديوكهربائي والارتفاقات الخاصة بها. ب – المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب طلبات الرخص، – مكتب الاعتمادات، – مكتب الصرف من الخدمة. المادة 3 : تضمُّ المديرية العامة لمجتمع المعلومات، ما يأتي : 1 – مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ترقية وتطوير المحتوى الرقمي الوطني، – مكتب تطوير وعصرنة الخدمات على الخط، – مكتب ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الرقمية. ب – المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطويرالتقييس المتعلق بمجتمع المعلومات، – مكتب اليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات. 2 – مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 – مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية، – مكتب تسيير أجهزة الإعلام الآلي والهواتف ومساعدة المستعمل، – مكتب الوثائق والأرشيف. ب – المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ترقية التصديق الإلكتروني، – مكتب تطوير الأمن السيبراني، – مكتب الوقاية من الأخطار الرقمية. المادة 4 : تضمُّ المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، ما يأتي : 1 – مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة برامج الرقمنة، – مكتب ترقية الابتكار في الاقتصاد الرقمي. ب – المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب البحث والتطوير التكنولوجي، – مكتب النقل التكنولوجي. 2 – مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب البيانات الإحصائية، – مكتب معالجة وتحليل البيانات الإحصائية. ب – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تحليل وتقييم المشاريع، – مكتب الاستشراف. المادة 5 : تضمُّ مديرية البريد، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الخدمة العمومية للبريد، – مكتب تطوير خدمات البريد، – مكتب تخطيط ومتابعة الشبكة وخدمات البريد. 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير وترقية الخدمات المالية البريدية، – مكتب البنك البريدي. ج – المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الدراسات والتقييس والوثائق، – مكتب الخدمة الشاملة للبريد، – مكتب الطوابع البريدية والتراث البريدي. المادة 6 : تضمُّ مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب نشر وتعميم النصوص القانونية. ب – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المنازعات، – مكتب المساعدة القانونية. المادة 7 : تضمُّ مديرية التعاون والعلاقات الدولية، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع المنظمات العالمية، – مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية. ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اللجان المشتركة، – مكتب متابعة الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج. المادة 8 : تضمُّ مديرية الموارد البشرية ما يأتي : أ – المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الإطارات، – مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين، – مكتب تطور تعدادات القطاع.
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات، – مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، – مكتب ترقية الكفاءات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة. المادة 9 : تضمُّ مديرية إدارة الوسائل، ما يأتي : أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التسيير، – مكتب التجهيز، – مكتب المحاسبة. ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التموين، – مكتب الصيانة وحظيرة السيارات. ج – المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الصفقات العمومية، – مكتب الممتلكات، – مكتب الجرد. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية 20 جانفي سنة 2019 م لوزارة البريد للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والرقمنة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة”. المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة 12 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقررون ما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام المادة الأولى : تعدّل تسمية القرار الوزاري المشترك 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 12 أبريل سنة أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية “ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما هو مبيّن في 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة الإعلام الآلي الترجمة – الترجمة الفورية شعبة الإحصائيات الوثائق والمحفوظات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية (بدون تغيير) مساعد بالديوان (بدون تغيير) مكلف بالاستقبال والتوجيه (بدون تغيير) مسؤول قواعد المعطيات 2 مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 3 مكلف بالبرامج الإحصائية 3 مكلف بالبرامج الوثائقية (بدون تغيير) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير المالية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام ماكتوتة، جزء من غابة بني ورسوس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام ماكتوتة، جزء من غابة بني ورسوس، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام ماكتوتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بني ورسوس، ولاية تلمسان، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 12 آرا و 42 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 631787,0632 3890168,561 P2 631756,7275 3890037,475 P3 631578,9937 3889999,108 P4 631449,4583 3889988,672 P5 631375,9211 3890040,432 P6 631386,5745 3890085,012 P7 631421,2495 3890116,33 P8 631444,7912 3890126,724 P9 631595,3020 3890140,925 P10 631679,3779 3890164,111 تحدد غابة الاستجمام ماكتوتة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي يوسف، جزء من غابة سليسن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين تالوت، ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام سيدي يوسف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين تالوت، ولاية تلمسان، وهي تمتد على مساحة 6 هكتارات و 32 آرا و 66 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 20 جانفي سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع P1 688471,877 3849766,49 P2 688429,414 3849662,80 P3 688414,609 3849641,10 P4 688369,044 3849651,96 P5 688418,474 3849770,14 P6 688295,434 3849797,77 P7 688272,684 3850028,95 P8 688461,725 3850069,29 P9 688518,07 3850139,54 P10 688474,058 3849935,63 تحدد غابة الاستجمام سيدي يوسف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام لالة ستي، جزء من غابة تلمسان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام لالة ستي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهي تمتد على مساحة 12 هكتارا و 76 آرا و 94 سنتيارا، ومحدّدة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 الإحداثيات النقاط س ع P1 654329,188 3858992,78 P2 654335,384 3859045,26 P3 654414,034 3859087,01 P4 654577,954 3859212,76 P5 654652,025 3859054,03 P6 654665,475 3859006,96 P7 654606,053 3858826,14 P8 654604,683 3858747,67 P9 654650,973 3858647,46 P10 654591,264 3858628,02 P11 654532,844 3858608,81 P12 654490,144 3858616,6 P13 654444,898 3858687,23 P14 654382,941 3858796,04 P15 654361,32 3858862,22 تحدد غابة الاستجمام لالة ستي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
13 جمادى الأولى عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ شاطئ الشلف”، ولاية مستغانم.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضي المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى القرار المورّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “شاطئ الشلف”، بلديتي، مستغانم (الشلف الغربي) وعبد المالك رمضان (الشلف الشرقي)، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 53 205, هكتارا، من أصل مساحة قدرها 525 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة