قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021
المادة 2
فتح المادةتحدد الإيرادات التي تقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 “، كما يأتي :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– ناتج عمليات الترويج،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد النفقات التي تخصم من هذا الحساب المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021، لاسيما منها مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة، كما يأتي :
– التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي المنصوص عليهم في أحكام المادة 59 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
– مرتب المدربين الأجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم،
– مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي الأجنبيين ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم،
– مصاريف مهمات وتنقلات وتأشيرات وتذاكر السفر لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف النقل،
– مصاريف الإيواء والإطعام لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف التأمين (العتاد ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي)،
– اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،
– منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى،
– اقتناء المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية،
– مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند الاقتضاء،
– مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية،
– مصاريف تأجير العتاد الرياضي،
– التكاليف الملحقة ( الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة .2020 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.