مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 31-21 "إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 33-21 "إدارة السجون – المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.