قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري التابعة لقطاع الصناعة، مهما كانت طبيعتها القانونية، والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع يندرج ضمن مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري طبقا للتنظيم الساري المفعول، والتي تدعى في صلب النص ”المؤسسة“.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يجب على كل مؤسسة أن تسلّم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، إلى مديرية الصناعة للولاية التي يقع بإقليمها المقر الاجتماعي لهذه المؤسسة.
يتضمن تسليم المعطيات، كذلك، تقريرا سداسيا عن نشاطها.
كما يتعيّن على كل شركة أن تسلم المعطيات الخاصة بوحداتها الإنتاجية، لدى المديرية الولائية للصناعة التي يقع بإقليمها المقر الاجتماعي لهذه الشركة.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مؤسسة التسجيل في المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، وفق استمارة التسجيل المبيّنة في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
أوّل يوليو سنة 2025 م غير أنه، يتعيّن على المؤسسات الناشطة حاليا، التسجيل في هذه المنصة الرقمية خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةبعد استكمال التسجيل، يمنح للمؤسسة رقم تسجيل وينشأ لها حساب على مستوى المنصة الرقمية.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة تحيين المعلومات الواردة في استمارة التسجيل، في أجل أقصاه نهاية كل سداسي من السنة الجارية، عبر حسابها في المنصة الرقمية.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مؤسسة مسجلة في المنصة الرقمية تسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة وكذا تقرير عن نشاطها، عبر حسابها في المنصة الرقمية، وفق النموذجين المبينين في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القرار، كما يأتي :
– بالنسبة للسداسي الأول : ابتداء من أول يوليو إلى غاية 31 غشت من السنة الجارية.
– بالنسبة للسداسي الثاني : ابتداء من أول جانفي إلى غاية 29 فبراير من السنة الموالية.
المادة 8
فتح المادةتنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصناعة منصة رقمية متصلة بينيا بالمديريات الولائية للصناعة، خاصة بتسليم المعطيات من طرف المؤسسات ومتابعة هذا النظام.
المادة 9
فتح المادةعند انقضاء فترتي تسليم المعطيات المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه، يُمنح للمؤسسة التي قامت بتسليم معطيات غير كاملة أجل إضافي مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما لتسوية وضعيتها.
يُعد تسليم المعطيات غير كامل إذا لم يتم استيفاء البيانات المبينة في الملحقين الثاني والثالث المرفقين بهذا القرار.
في حالة عدم اكتمال تسليم المعطيات المطلوبة بعد انقضاء هذا الأجل، يُعد التسليم لاغيا.
المادة 10
فتح المادةتتم معاينة مطابقة المعطيات المسلّمة، من خلال :
– تدقيق تجريه المديرية الولائية للصناعة، و/أو
– زيارة ميدانية مشتركة يُجريها ممثلون عن المديرية الولائية للصناعة وعن المصالح غير الممركزة لوزارة المالية على مستوى الولاية، ويترتب على هذه الزيارة إعداد محضر وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع المرفق بهذا القرار.
بالنسبة لوحدات الإنتاج التابعة للشركة، فإن الزيارة الميدانية تتم من طرف ممثلي مديرية الصناعة والمصالح غير الممركزة لوزارة المالية على مستوى الولاية التي تتواجد بإقليمها الوحدة الإنتاجية.
يمكن المدير الولائي للصناعة أن يستعين بأي هيئة من شأنها، بحكم مهامها، أن تساعده في هذه المعاينة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة معاينة عدم مطابقة المعطيات المسلمة، يقوم المدير الولائي للصناعة بتبليغ المؤسسة المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس المرفق بهذا القرار، من أجل تسوية وضعيتها خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها. بعد انقضاء هذا الأجل دون تسوية، تُعد المعطيات المسلّمة معلومات مغلوطة.
المادة 12
فتح المادةيترتب على عدم تسليم المعطيات أو تسليم معلومات مغلوطة، فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
خلال فترة تسليم المعطيات الموالية، وفي حالة العود، تفرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بعد توجيه المدير الولائي للصناعة إعذار إلى المؤسسة لتسوية وضعيتها خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها، حسب النموذج المبيّن في الملحق السادس المرفق بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيترتب على فرض الغرامة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، تحرير أمر بالإيراد من طرف المدير الولائي للصناعة.
يصبّ حاصل هذه الغرامة لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 14
فتح المادةترسل قائمة المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القرار إلى الوزير المكلف بالصناعة وإلى وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةتتوقف تسوية المؤسسة لوضعيتها على تقديمها لتقرير يتضمن المعطيات التي لم يتم تسليمها، مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات.
يتم إبلاغ الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية بهذه التسوية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 .
وزير الصناعة وزير المالية سيفي غريب عبد الكريم بوالزرد أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الأول وزارة الصناعة استمارة تسجيل المؤسسة التعريف بالمؤسسة
1 - رقم السجل التجاري :
2 - التسمية : ....................................................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
4 - تاريخ القيد في السجل التجاري :
6 - الشكل القانوني للمؤسسة : 1 : شركة 2 : شركة ذات 3 : شركة ذات الشخص الوحيد ذات أسهم مسؤولية محدودة والمسؤولية المحدودة
7 - عنوان المؤسسة : ................................................................................
8 - الموقع الجغرافي : ..................................................................
9 - تواجد موقع المؤسسة : منطقة صناعية :
10 - رقم التعريف الجبائي :
11 - مسيّر المؤسسة : .................................................................
12 - رقم التعريف الوطني :
3 - رمز النشاط 1 :
رمز النشاط 2 :
رمز النشاط 3 :
5 - تاريخ بداية نشاط المؤسسة : 4 : شركة تضامن 5 : شخص طبيعي 6 : أخرى ............
رمز البلدية : ....................... رمز الولاية : .......................
منطقة نشاطات : أخرى :
13 - رقم الهاتف : ..................................................................................................................................................................................................
14 - رقم الفاكس(*) : ...............................................................................................................................................................................................
15 - البريد الإلكتروني : .......................................................................................................................................................................................
16 - الموقع الإلكتروني(*) : ...................................................................................................................................................................................
17 - مواقع التواصل الاجتماعي(*) : .......................................................................................................................................................................
يمكنك إضافة أكثر من رقم هاتف أو أي معلومة أخرى بخصوص الأسئلة: 13-14
18 - رأسمال المؤسسة ( 10 3 دج) :
19 - توزيع رأسمال المؤسسة : عمومي ....... %
20 - المستخدمون بعقود غير محددة المدة (دائمون) :
21 - هل المؤسسة فرع لمؤسسة أخرى أو مجمع أو شركة قابضة؟ إذا كانت الإجابة ب ”نعم“ املأ الجدول الآتي :
تسمية المؤسسة الأم أو المجمع أو رقم السجل العنوان الشركة القابضة التجاري
22 - هل يتواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة في نفس موقع وحداتها الإنتاجية؟ :
23 - قائمة وحدات الإنتاج :
رقم تسمية وحدة الإنتاج العنوان رقم البلدية رقم الولاية
(1) : منطقة صناعية، منطقة نشاطات، أخرى .................
(2) : ملكية، تنازل، كراء، أخرى .............
التصريح
- 15-16-17 خاص وطني ....... % أجنبي ....... % رمز النشاط رقم البلدية رقم الولاية رقم الهاتف
(1) نعم (0) لا النشاط الرئيسي طبيعة الموقع (1) وضعية الموقع (2) والإمضاء :
أنا الممضي .............................................. بصفتي ...................................... لمؤسسة ........................................... أشهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في هذا التصريح.
الختم والإمضاء خانة خاصة بالإدارة ملاحظة : بعد قيامكم بملء استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، سيتم امتيازات دعم الصناعة.
رقم تسجيل المؤسسة : )*( معلومات غير إلزامية.
منح المؤسسة رقم تسجيل يوفر لها إمكانية استكمال الإجراءات والاستفادة من هام : تستعمل هذه المعلومات في حدود ما يسمح به القانون واحترام السرّية.
أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الثاني وزارة الصناعة استمارة تسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة رقم تسجيل المؤسسة :
السداسي : السنة :
24 - توزيع المستخدمين :
الصنف المهني الإطارات التحكم التنفيذ المجموع
25 - الإنتاج :
اسم المنتوج رقم التعريفة وحدة القدرة السنوية الجمركية (1) القياس للإنتاج
(1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 )
26 - العناصر الأساسية الداخلة في الإنتاج :
رقم وحدة الإنتاج :
تسمية وحدة الإنتاج : ..................................................
العدد الإجمالي عدد النساء الإنتاج خلال السداسي المنتهي المخزونات المتوفرة في نهاية السداسي الكميات المنتجة القيمة ( 10 3 دج) الكمية القيمة ( 10 3 دج) العناصر الداخلة المستهلكة خلال السداسي مخزونات العناصر الداخلة في نهاية السداسي اسم رقم التعريفة وحدة العناصر الداخلة الجمركية (1) المستوردة المنتوج القياس القيمة الكمية ( 10 3 دج)
(1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 )
27 - هل قمت بعمليات تصدير خلال فترة السداسي؟ (1) نعم إذا كانت الإجابة ب (نعم)، املأ الجدول الآتي :
اسم المنتوج رقم التعريفة الجمركية (1) وحدة القياس
(1) رقم التعريفة الجمركية (التعريفة 10 )
28 - ما هو ضروري، في نظركم، لتطوير الإنتاج نوعا وكما؟ )*( العناصر الداخلة المنتجة مخزونات العناصر الداخلة مخزونات العناصر الداخلة محليا المستوردة المنتجة محليا القيمة القيمة القيمة الكمية الكمية الكمية ( 10 3 دج) ( 10 3 دج) ( 10 3 دج)
(0) لا التصدير بلد الوجهة الكمية القيمة ( 10 3 دج) ................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................
التصريح والإمضاء :
أنا الممضي ................................... بصفتي ...................... لمؤسسة ..................................... أشهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في هذا التصريح. )*( معلومات غير إلزامية.
هام : تستعمل هذه المعلومات في حدود ما يسمح به القانون الختم والإمضاء واحترام السرية.
الملحق الثالث وزارة الصناعة تقرير حول نشاط المؤسسة أوّل يوليو سنة 2025 م إطار يملأ من طرف الإدارة بعد تسجيل المؤسسة رقم تسجيل المؤسسة :
السداسي : السنة :
تاريخ إعداد التقرير :
تطور الإنتاج والعوامل المؤثرة
1 - كيف تطور الإنتاج خلال السداسي بالمقارنة بالسداسي الماضي؟ (2) ارتفاع (1) انخفاض (0) استقرار
2 - ماهي الأنشطة الانتاجية التي تطورت بشكل إيجابي (تحسن) مقارنة مع السداسي الماضي؟ ...........................................................................................................
لماذا؟ ...........................................................................................................................................................................................................................................
3 - ماهي الأنشطة الإنتاجية التي تطورت بشكل غير إيجابي (تراجع) مقارنة مع السداسي الماضي ؟ ....................................................................................................
لماذا؟ ...........................................................................................................................................................................................................................................
4 - ماهي العوامل التي كان لها تأثير على تطور الإنتاج؟ العوامل التموين الهياكل القاعدية (المنشآت) العقار الصناعي )-( تراجع / )+( تحسن
5 - كيف تطورت قدرات الإنتاج بالمقارنة مع نفس السداسي من السنة الماضية؟ - أو + %
6 - ما هو مصدر تمويلكم الرئيسي بالعناصر الداخلة والمواد الأولية المستعملة؟ (1) محلي (2) التجهيزات العمال السوق (البيع) التمويل أخرى ..........
مستورد
7 - تمويلكم بالعناصر الداخلة والمواد الأولية المستعملة، هل كان على العموم مُرضِ مقارنة باحتياجاتكم؟ (1) مُرضٍ (2) غير مُرضٍ (0) عادي من حيث :
أ) الكمية ب) النوعية
ج) السعر
8 - أي من العناصر الداخلة غير كاف في عملية التوريد؟ .................................................................... لماذا؟ ........................................................................................
9 - هل عرفتم توقفا كليا أو جزئيا في الإنتاج خلال السداسي؟ (1) نعم (0) لا
• إذا كان الجواب ب (نعم)، كم هي مدة التوقف؟ ............................................. (ساعة/يوم)
• ماهي الأسباب؟ (عطل في التجهيزات، إنقطاع الكهرباء، انقطاع الغاز، إنقطاع الماء، إضراب العمال، نقص في المواد الأولية، أخرى )........... ................................................................................................................................................................................................................................................................
10 - ما هو العائق الأكبر الذي عرفتموه في الإنتاج خلال هذا السداسي؟ .................................................................................................................................................
11 - ما هو أثر رفع هذا العائق على الإنتاج؟ : زيادة الإنتاج النسبة + % أثر آخر أذكره؟ .........................................................................................................................................................................................................................
12 - كم عدد أفواج العمل التي تقوم بالإنتاج خلال هذا السداسي؟ (1) فوج (2) فوجين (3) ثلاث أفواج
13 - هل تعرفون حصتكم من السوق؟ (1) نعم (0) لا
• إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة %؟
• إذا كان الجواب ب (نعم)، كيف تطورت هذه الحصة خلال هذا السداسي بالمقارنة مع السداسي بالماضي؟ ................................................................................................................................................................................................................................................................
• إذا كان الجواب ب (لا) لماذا؟ ..................................................................................................................................................................................................................
14 - هل ترغبون في المشاركة مع منتجين آخرين من نفس الشعبة من أجل دعم المنافسة أمام المنتجات المستوردة وكذا للتصدير؟ ...................................................
15 - هل حصلت المؤسسة على شهادة مطابقة لمنتوجها أم هي بصدد الحصول عليها؟ (0) لا (1) نعم (2) بصدد الحصول عليها أذكر المواصفات المعنية بشهادة المطابقة : .....................................................................................................................................................................................
التوقعات
16 - بالتجهيزات التي تتوفرون عليها حاليا، هل بإمكانكم زيادة الإنتاج من أجل مواجهة أي زيادة في الطلب؟ (0) لا (1) نعم إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة؟ - أو + %
17 - هل تتطلعون إلى تطوير قدرتكم الإنتاجية؟ (1) نعم (0) لا
• إذا كان الجواب ب (نعم)، كم النسبة؟ - أو + %
• إذا كان الجواب ب (نعم)، هل ستقومون ب : توسعة استثماركم (0) القيام باستثمار جديد متى ستقومون بإنجاز ذلك؟ السداسي : السنة :
18 - كم سيكون مبلغ الاستثمار؟ بالمليون دينار
19 - هل ستقومون بطلب قرض بنكي؟ (0) لا (1) نعم إذا كان الجواب ب (نعم)، ما هي نسبة تمويل هذا الاستثمار من خلال هذا القرض؟
20 - إذا كان الاستثمار يتعلق باقتناء تجهيزات، حدد مصدر اقتنائها؟ 1 2 3 (1) 4 مستوردة مستوردة ويتم شراؤها من السوق الوطنية تجهيزات مصنعة محليا يتم تصنيعها من طرف المؤسسة نفسها
21 - هل ترغبون في المرافقة من أجل تسهيل إنجاز استثماراتكم؟ (0) لا (1) نعم ما نوع المرافقة؟ ..............................................................................................................................................................................................................................
22 - هل تتطلعون للقيام بعمليات التصدير؟ (0) لا (1) نعم وضّح : ................................................................................................................................................................................................................................................
23 - ما هو دعم الدولة الذي ترونه مهما من أجل ترقية الصادرات؟ .........................................................................................................................................................
24 - ما نوع المرافقة التي ترونها جد مهمة من أجل دعم المنافسة أمام المنتوجات المستوردة؟ ...........................................................................................................
هام : يستعمل هذا التقرير في حدود ما يسمح به القانون واحترام السرّية.
أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ................................
رقم........... / السنة. .......... (الولاية) .........، في محضر زيارة ميدانية رقم : /................. ........................
السنة ................... اليوم ................... الشهر ...................... على الساعة ................................
طبقا لأحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، قمنا نحن الموقّعين أدناه (الاسم، اللقب، الصفة)، بزيارة ميدانية للمؤسسة / الوحدة الإنتاجية ..........................................................................................................................
الواقعة في .................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري ............................................................ رقم التعريف الجبائي ..............................................................
الممثلة من طرف (الاسم، اللقب وصفة الممثل) ......................................................................................................................
لغرض التحقق من المعطيات المسلّمة من طرف المؤسسة بتاريخ .......................................................................................
نتائج الزيارة : ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
حرّرنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المشار إليهما أعلاه.
الاسم / اللقب / الصفة ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق الخامس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ................................
رقم........... / السنة. .......... (الولاية)، في................
تبليغ المؤسسة لتسوية وضعيتها إلى السيّد (اسم وصفة الممثل القانوني للمؤسسة) : ................................................................................................................
– بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوّال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، لا سيما المادة 12 منه،
– وبناء على التدقيق في المعطيات المسلّمة من طرف مؤسستكم بتاريخ ................................................... حيث ثبت وجود ..............................................................،
– وبناء على نتائج الزيارة الميدانية التي تمت على مستوى ............................................. الواردة في المحضر المؤرخ في .................................................، حيث تمت معاينة ...............................................................................................................
لذا، فالمؤسسة مدعوة لتسوية وضعيتها خلال أجل أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغكم.
في حالة عدم تسوية وضعيتكم خلال هذا الأجل، ستفرض على مؤسستكم العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفقرة 2 من المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 .
ختم وتوقيع مدير الصناعة أوّل يوليو سنة 2025 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مديرية الصناعة لولاية ................................
رقم........... / السنة. .......... (الولاية) .........، في إعذار
– طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، والتي تلزم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، بتسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا إرسال تقرير سداسي حول نشاطها،
– وطبقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وبعد معاينتنا :
عدم تسليم مؤسسة ............................................................ المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة و/ أو تقديم التقرير السداسي عن نشاطها، للمرة الثانية، بعنوان الفترة ..................................................................
تسليم مؤسسة .................................................................... لمعلومات مغلوطة تتعلق بالعناصر الداخلة المستعملة و/ أو تتعلق بالتقرير السداسي عن نشاطها، للمرة الثانية، بعنوان الفترة ......................................................................................
لذا، فالمؤسسة مدعوة لتسوية وضعيتها في غضون ثلاثين ( 30 ) يوم ا، ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الإعذار.
يترتب على عدم تسوية المؤسسة لوضعيتها :
– مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه،
– تسجيل المؤسسة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
ختم وتوقيع مدير الصناعة 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.