مرسوم رئاسي رقم 19-380 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 73.612.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار 73.612.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 47.000.000 مجموع القسم الأول 47.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 67.000.000 مجموع الفرعي الجزئي الأول 67.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع العنوان الثالث الفساد وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث......................................... 2.000.000 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة.................................... 4.000.000 34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار..................................................... 612.000 مجموع القسم الرابع 6.612.000 مجموع العنوان الثالث 6.612.000 مجموع الفرعي الجزئي الرابع 6.612.000 مجموع الفرع الأول 73.612.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 73.612.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.