قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح باستمرار شغور مقعد النائب يفصح نادية.
المادة 2
فتح المادةتستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عشرايو عائشة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة .2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا،
- خديجة عباد، عضوة، 21 مارس سنة 2020 . م سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.