قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار ، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون ورقة التصويت ذات نموذج موحد وذات لون أبيض لجميع المترشحين.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية :
لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية
– صورة المترشح
- تاريخ الاقتراع.
في حالة تنظيم دور ثان للاقتراع، يجب أن تحمل ورقة التصويت إضافة إلى ذلك عبارة "الدور الثاني".
المادة 4
فتح المادةتكون المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية محددة كالآتي :
أولاً - ورقة التصويت :
بالنسبة للدور الأول :
طبيعة ولون الورقة : أوفست أبيض، بعدا الورقة : الطول 160 مم، العرض 110 مم،
- وزن الورقة : 80 غراما،
- الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 22 غليظ.
2 - الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سنة 2019 :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف.
3 - صورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعدي 50 55x 50 مم.
4 - اللقب والاسم وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 32 غليظ.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد أول ديسمبر سنة 2019 م
5 - اللقب والاسم وعند الاقتضاء، كنيته بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف.
بالنسبة للدور الثاني :
تتضمن ورقة التصويت نفس المميزات المذكورة أعلاه مع إضافة عبارة "الدور الثاني" تحت التاريخ والسنة، تحمل المميزات الآتية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 28 ضعيف.
المادة 5
فتح المادةتتولى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به ، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 محمد شرفي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.