قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.