قرار

قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.