قرار رقم 25 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن شغور مقعد النائب ياسين عيسوان.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب ياسين عيسوان بالمترشح محند شريف فاهم.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
- سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
- امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.