إعلان

إعلان رقم 01 إ. م د / 20 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 لاستفتاء أول نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن النتائج النهائية 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
إعلان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.