مرسوم رئاسي رقم 20-144

مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-120

    مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 25-318

    مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 25-138

    مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4

  • مرسوم رئاسي رقم 24-72

    مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 23-415

    مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 23-356

    مرسوم رئاسي رقم 23-356 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-454

    مرسوم رئاسي رقم 22-454 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-176

    مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-130

    مرسوم رئاسي رقم 22-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-113

    مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة 4

  • مرسوم رئاسي رقم 22-71

    مرسوم رئاسي رقم 22-71 مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، 5 يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-161

    مرسوم رئاسي رقم 21-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة

  • مرسوم رئاسي رقم 20-161

    مرسوم رئاسي رقم 20-161 مؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق الأمة 15 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.