قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتهدف هذه المداولة إلى تحديد النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تدعى في صلب النص " السلطة المستقلة ".
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير السلطة المستقلة وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء السلطة المستقلة وعلى أعضاء مندوبياتها الولائية والبلدية وعلى أعضائها على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
كما تطبق هذه الأحكام على جميع المستخدمين التابعين لها.
المادة 4
فتح المادةتمارس السلطة المستقلة مهامها بدون تحيز وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
داخلية
المادة 5
فتح المادةتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وكذا تحضير العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز، وتبت في النزاعات الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
المادة 6
فتح المادةيحدد مقر السلطة المستقلة بمدينة الجزائر، ولها امتدادات على المستوى المحلي و في الخارج.
المادة 7
فتح المادةتصدر السلطة المستقلة قراراتها باللغة العربية.
المادة 8
فتح المادةتعمل السلطة المستقلة على نشر قراراتها وكذا الدراسات القانونية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها
المادة 9
فتح المادةيلزم أعضاء السلطة المستقلة، بمناسبة مباشرة مهامهم، بما يأتي :
- حضور الاجتماعات والامتثال لتوجيهات رئيس السلطة المستقلة، الحفاظ على سرّية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم،
- التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه الامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بشفافية وحياد وهيبة السلطة المستقلة، عدم المشاركة أو الحضور في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمترشحون مهما يكن شكلها إلا في إطار مباشرة مهامهم،
- الامتناع عن أي تصريح إلا بترخيص من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم احترام أعضاء السلطة المستقلة الواجبات المذكورة في المادة 9 أعلاه، يتخذ رئيس السلطة المستقلة الإجراءات المناسبة.
أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م
المادة 11
فتح المادةيمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم من أي شكل من أشكال الضغط و / أو التهديد، وفق التشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيستفيد رئيس وأعضاء المجلس وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 13
فتح المادةيستفيد كل من رئيس وأعضاء المجلس وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة وجميع المستخدمين من الحماية والخدمات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها
المادة 14
فتح المادةتتكون السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس، وتزود بأمانة تقنية.
القسم الأول — المجلس
المادة 15
فتح المادةمجلس السلطة المستقلة هو الهيئة المداولة.
المادة 16
فتح المادةيتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين
(50) عضوا كالآتي :
عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية
- أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة محاميان (2) موثقان (2) محضران قضائيان (2) خمس (5) كفاءات مهنية
- ثلاث (3) شخصيات وطنية ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج.
المادة 17
فتح المادةينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
توجه استدعاءات فردية لأعضاء المجلس قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الأعمال.
وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس السلطة المستقلة استدعاء أعضاء المجلس دون مراعاة المهلة المنصوص عليها أعلاه.
يمكن عضو المجلس، في حالة الغياب أو المانع، أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره لاستخلافه أثناء الجلسة المعنية، وذلك بعد موافقة الرئيس.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء الاجتماع الأول، يستدعي رئيس السلطة المستقلة المجلس في أجل أقصاه أسبوع.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الثاني تنعقد الجلسة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتعتبر المداولات صحيحة.
المادة 18
فتح المادةتكون اجتماعات مجلس السلطة المستقلة علنية أو مغلقة بموجب قرار من الرئيس بعد استشارة المجلس.
تقتصر المناقشة والتصويت فقط على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ويمكن الرئيس إدراج أي نقطة إضافية، كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس، تحت إشراف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص، القيام بالمهام الآتية :
- انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة،
- المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة وتقاريرها، دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
- تشكيل لجان وورشات عمل، عند الاقتضاء، لدراسة أي موضوع يدخل في مجال اختصاصه بعد موافقة رئيس السلطة المستقلة دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مؤهل قانونا لمساعدة السلطة المستقلة على تحقيق أهدافها،
- دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة في أنشطة السلطة المستقلة بغرض الاستفادة من خبراتها.
المادة 20
فتح المادةيتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يجري التصويت بالاقتراع السري. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن نشر القرارات والتوصيات المصادق عليها في المجلس بمبادرة من رئيس السلطة المستقلة، بكل وسيلة مناسبة.
القسم الثاني — المكتب
المادة 21
فتح المادةيتشكل مكتب السلطة المستقلة من ثمانية
(8) أعضاء.
ينتخب أعضاء المكتب من قبل نظرائهم عن طريق الاقتراع السرّي لفترة لا تتجاوز سنتين (2).
المادة 22
فتح المادةيحدد رئيس السلطة المستقلة في بداية العهدة، تاريخ انتخاب أعضاء المكتب وكذا أجال إيداع الترشيحات.
ويتم إيداع الترشيحات لدى أمانة رئيس السلطة المستقلة. وتسجل الترشيحات في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
يفصل رئيس السلطة المستقلة في صحة الترشيحات.
المادة 23
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) ، يعيّنهم رئيس السلطة المستقلة من بين الأعضاء غير المترشحين.
يزود مكتب التصويت بأمانة تتكون من موظفين (2) من الأمانة التقنية.
المادة 24
فتح المادةيحدد رئيس السلطة المستقلة مدة التصويت ولا يمكن أن تتجاوز يوما واحدا (1) كحد أقصى.
المادة 25
فتح المادةيمكن عضو السلطة المستقلة ممارسة حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه ، في الحالات الآتية :
مانع صحي يثبت بشهادة طبية يسلّمها طبيب، وجوده يوم التصويت في مهمة كلفه بها رئيس السلطة المستقلة، وجوده خارج التراب الوطني يوم التصويت.
لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 26
فتح المادةيتم الفرز إلزاميا وعلنيا ، داخل مكتب التصويت فور اختتام عملية التصويت. ويتم إعداد محضر فرز يوقعه جميع أعضاء مكتب التصويت.
المادة 27
فتح المادةيتم التصريح بالنتائج النهائية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي الفرز.
المادة 28
فتح المادةيشرع الرئيس في تنصيب مكتب السلطة المستقلة، ويعين بموجب قرار ، نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء المكتب الثمانية (8) .
المادة 29
فتح المادةفي حالة الغياب أو المانع، يستخلف رئيس السلطة المستقلة بأحد نائبيه الذي يكون قد عينه.
المادة 30
فتح المادةيتولى مكتب السلطة المستقلة القيام على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد مشروع برنامج عمل السلطة المستقلة،
- الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية
- تنسيق أعمال المندوبيات ومتابعة نشاطاتها، تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
- إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة المستقلة،
- إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، إعداد التقارير المرحلية والتقارير النهائية لتقييم العمليات الانتخابية، وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
القسم الثالث — الرئيس
المادة 31
فتح المادةيرأس الرئيس مجلس ومكتب السلطة المستقلة وينسق أشغالهما.
المادة 32
فتح المادةيتولى رئيس السلطة المستقلة رئاسة الجلسات، ويمكنه أن يكلف أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس بهذه المهمة، عند الاقتضاء.
المادة 33
فتح المادةيكلف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص بالمهام الآتية :
- تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرسمي باسمها،
- تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة،
- تعيين نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة، أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م
- تعيين منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية
- تعيين الإطارات الملحقة لدى السلطة المستقلة،
- تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية بشكل مستديم استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة وترؤسها،
- التوقيع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، وضمان تبليغها ومتابعة تنفيذها وإخطار الجهات المعنية بذلك، اتخاذ أي إجراء مناسب في حق المنسقين وأعضاء المندوبيات واللجان في حالة الإخلال بواجباتهم، إخطار النائب العام المختص إقليميا بالوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا،
- إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
المادة 34
فتح المادةيحدد الرئيس، بموجب قرار ، مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ومنسقي المندوبيات الولائية والبلدية وأعضائها على مستوى الممثليات في الخارج وكذا الأعضاء الآخرين في المندوبيات.
ويحدد أيضا بموجب قرار تعويضات ورواتب المستخدمين بالسلطة المستقلة والتعويضات الأخرى الممنوحة لهم بمناسبة كل اقتراع أو استفتاء.
الفصل الرابع — حالات فقدان صفة العضوية
المادة 35
فتح المادةيفقد أعضاء السلطة المستقلة صفة العضو في الحالات الآتية :
- الوفاة
- انتهاء العهدة القانونية
- العجز الجسدي الدائم
- الاستقالة
- الإدانة بحكم نهائي
- الانتخاب في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان
- العضوية في الحكومة،
- الانخراط في حزب سياسي.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على أعضاء المندوبيات المحلية و في الخارج.
الفصل الخامس — سير المندوبيات
المادة 36
فتح المادةيتولى رئاسة المندوبية منسق يكلف بتنسيق نشاطاتها وتنفيذ مداولاتها.
المادة 37
فتح المادةتكلف المندوبيات، في إطار ممارسة مهامها على الخصوص، بما يأتي :
- التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو من المترشحين أو من كل ناخب،
- مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات في مجال اختصاصها، تسجيل العرائض والاحتجاجات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل منسق المندوبية تسجيل حالات التدخل التلقائي
- إبلاغ رئيس السلطة المستقلة، فورا، بجميع الإخطارات وحالات التدخل التلقائي، بكل وسيلة مناسبة، جمع الوثائق لاستغلالها في إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي للمندوبية،
- تسجيل بريد المندوبية.
الفصل السادس — الإخطارات وتدخلات السلطة المستقلة
المادة 38
فتح المادةتودع الإخطارات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب، لدى مكتب السلطة المستقلة أو على مستوى المندوبيات، حسب الحالة.
تحتوي الإخطارات على مضمون الإخطار واسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه وعناصر الإثبات، إن وجدت.
المادة 39
فتح المادةيمكن إخطار السلطة المستقلة، كتابيا، بكل خرق يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية الانتخابية.
المادة 40
فتح المادةعندما يعاين أحد أعضاء السلطة المستقلة أو مندوبية معنية خرقا يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية الانتخابية، يحرّر تقريرا مفصلا بذلك، يرفع لرئيس السلطة المستقلة أو المندوبية المعنية، حسب الحالة.
يجب أن يتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة ومكان الانتقال موضوع الإخطار ، وكذا الملاحظات الواردة والإثباتات والمعلومات الأخرى الضرورية.
الفصل السابع — كيفيات اتخاذ القرار
المادة 41
فتح المادةيعيّن رئيس السلطة المستقلة أو المنسق الولائي، حسب الحالة، عضوا مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف.
وبعد الانتهاء من دراسة الملف، يحرّر العضو المقرر تقريرا يعرضه، حسب الحالة، على مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية المعنية.
المادة 42
فتح المادةيجتمع مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية بناء على استدعاء من رئيسه أو منسقها، حسب الحالة، للفصل في الملف موضوع الإخطار أو التدخل التلقائي.
ويفصل، فورا، عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك.
المادة 43
فتح المادةيفصل مكتب السلطة المستقلة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ قراراته بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
المادة 44
فتح المادةتفصل المندوبية في المسائل المطروحة عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت منسق المندوبية مرجحا.
المادة 45
فتح المادةيوقع رئيس السلطة المستقلة على القرارات ويبلغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة.
يتولى المنسق تنفيذ مداولات المندوبية بموجب قرار يوقعه، ويبلغه للأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة.
يتم إرسال نسخة من قرارات المندوبية فور التوقيع عليها إلى رئيس السلطة المستقلة.
المادة 46
فتح المادةتحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات في أرشيف السلطة المستقلة.
المادة 47
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر 2019 محمد شرفي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.