قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر إجراؤه في 12 ديسمبر سنة 2019، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
السيد بلعيد عبد العزيز السيد بن فليس علي، السيد بن قرينة عبد القادر ، السيد تبون عبد المجيد السيد ميهوبي عز الدين.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.