مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………. 66 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بالجامعات……………. 66 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 66 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بالجامعات……………….. 66 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………………1 67 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………2 67 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة سطيف …………………………………………………………………………………………………………………………………1 67 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………..2016 68
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 آراء وقوانين رأي رقم 02 / ر. ق.ع/ م. د / 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العض وي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 2) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 05، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،
- وبن اء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 136 و 138 و 141 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفق رة الأولى) و 191 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016،
- واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 8 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 8 من الدستور تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين،
- واعتبارا أنّ هذه المادة بما أنها تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الاستفتاء والانتخاب فإنها مرتبطة بشكل واسع بمواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل بذلك، سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ هذه المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة،
- واعتبارا أنّ المشرع العضوي أشار في تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا ب النتيجة، أنّ ع دم إدراج ال م ش رع ال م ادة 35 من ال دس تور ال تي ت ش كل م بدأ أس اس ي ا لل ق انون الع ض وي الم ذك ور أعلاه ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 88 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ الم ادة 88 من الدستور تح دد م دة ال مه مة ال رئ اسي ة وإم كان ية ت ج ديده ا مرة واحدة،
- واعتبارا أنّ هذه المادة من الدستور لا يمكن تعديلها وفقا للمادة 212 (المطة 8) من الدستور، وأنها تشكل بالتالي سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه. 4 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اع تبارا أنّ المادة 191 من الدس تور تحدد في فقرتها الأولى أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار ا لمجلس، وأقرت في ف قرت ه ا 3 أن آراء ال م جلس وقراراته تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،
- واعتبارا أنّ هذه المادة تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع،
- واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا ب النتيجة، أنّ ع دم إدراج الم شرع هذه ال مادة ضمن ت أشيرات ال قانون العضوي، موض وع الإخطار، يُع د سهوا يتع ين تداركه. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار تنص على أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور،
- واعتبارا أنّ الدستور ينص في مادته 118 (الفقرة 2) على أن انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة يكون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري،
- واعتبارا أنّ سرية الانتخاب شرط أساسي لضمان نزاهة الانتخاب وتمكين الناخبين من التصويت بكل استقلالية،
- واعتبارا أنّ الدستور أقر هذا الشرط كمبدأ دستوري،
- واعتبارا أنّ مبدأ التصويت الشخصي والسري أقرته كذلك المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار الواردة في القسم الثاني الخاص بعمليات التصويت من الفصل الثالث المتعلق بالاقتراع،
- واعتبارا أنّ عدم إقرار سرية الاقتراع في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ناتج عن سهو يتعين تداركه،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها. 2 - فيما يخص المادة 5 (المطة 3) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعت بارا أنّ المادة 5 (ال مطة 3) تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 2 و 14 من قانون العقوبات،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ المرجع المذكور أعلاه الذي يشير إلى المادة 9 مكرر 2 من قانون العقوبات ورد خطأ، وأن المرجع الواجب ذكره هو المادة 9 مكرر 1 والمادة 14 من قانون العقوبات، مما يتعين تصويب هذا الخطأ.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 3 - فيما يخص المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ هذه المادة تنص في مطتها الخامسة، على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم،
- واعتبارا أنّ القصد من الحجز المذكور في هذه المطة هو الحجز القضائي وفقا للمادة 21 من قانون العقوبات،
- واعت بارا أنّ ال حجز ك ما ت ناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، مما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد في هذه المطة،
- واعتبارا أنّ المشرع استخدم كلمة “الحجز” مجردة من طابعها القضائي وبذلك يكون قد أغفل النص على إجراء قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات الفردية،
- واع ت ب ارا أيضا أنّ الشرط المذكور في هذه ال مادة ينطبق على حالة الحجز أو الحجر وليس للحالتين معا،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها. 4 - فيما يخص المادتين 6 و 7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة :
- اعتبارا أنّ المادتين 6 و 7 من القانون العضوي تنصان على التوالي على أن التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا، وأنه من واجب كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم،
- واعتبارا أنّ المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه تتضمنان إلزامية التسجيل في القوائم الانتخابية،
- واعتبارا أنّ التسجيل في القوائم الانتخابية يعد شرطا مرتبطا بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5
- واعتبارا أنه إذا كان المشرّع لا يقصد باستعماله كلمة “واجب” المساس بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب طبقا للمادة 62 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هاتين المادتين 6 و 7 تكونان مطابقتين للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ المثار. 5 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة :
- اعتبارا أنّ الفق رة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الإخ طار، ت نصان ع لى التوالي ع لى أنّ إعداد ال قوائم الانتخ ابية ومراجع تها في كل بلدية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وأن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية،
- واعتبارا أنّ الدستور أقرّ في مادته 194 استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وخوّلها من بين المهام الأخرى، مهمة السهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع،
- واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خولها في نفس المادة مهمة الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ هاتين الفقرتين من المادتين 15 و 16 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتان جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما. 6 - فيما يخص المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة :
- اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه تناولت في مطاتها الأخيرة، أنه يشترط على التوالي في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، وإلى المجلس
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الشعبي الوطني، وإلى مجلس الأمة، ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية، ولم يرد اعتباره،
- واعتبارا أنّ عبارة “الجنايات غير العمدية” غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،
- واعتبارا أنّ الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرسة دستوريا،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الأحكام الواردة في المطات الأخيرة من المواد المذكورة أعلاه من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. 7 - فيما يخص المادة 101 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتب ارا أنّ الم ادة 101 منه ذا القان ون نص ت على أن ال مجل س الدستوري ي ضبط نت ائج الانت خ ابات التش ريع ية ويع لن ها في أجل أق صاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلّغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أنّ المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
- واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة يؤكد أنّ الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،
- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يعلن بمقتضى المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون،
- واعتبارا أنّ المشرّع في هذه المادة لم يحدد صراحة طبيعة النتائج حسب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م
- واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان المشرّع يراعي، في ضبط المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها، أحكام المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، فإن هذه المادة تعد مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار. 8 - فيما يخص المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تنص على أنّه تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة،
- واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
- واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه يؤكد أن الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،
- واعتبارا أنّ المادة 130 من القانون العضوي المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تنص على أنّه يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج،
- واعتبارا أنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ النتائج النهائية تكون بعد دراسة الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 3)، وبالتالي فإن المادة 128 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. 9 - فيما يخص المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تضمنت في مطتها 14 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- واعتبارا أنّ تحديد المواطنين المعنيين بتأدية الخدمة الوطنية تضمنه الأمر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بقانون الخدمة الوطنية،
- واعتبارا أنّ شرط تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها قد لا ينطبق على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأنّه لا يشترط إثباته إلاّ على المترشح المعني طبقا للأمر المذكور أعلاه،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها. 10 - فيما يخص المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تضمنت في مطتها 16 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بتصريح للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، دون توضيح كيفية التصريح،
- واعتبارا أنّ المادة 87 من الدستور تشير في مطتها العاشرة إلى أنّ تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، يجب أن يكون علانيا،
- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري، تكريسا للحكم الدستوري القاضي بعلانية التصريح بالممتلكات، يشترط أثناء ممارسة صلاحياته من المترشحين للانتخابات الرئاسية التصريح بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، من خلال نشرها في صحيفتين من الصحف الوطنية،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : في الشكل : أولا : أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي : بناء على الدست ور، لا سيما المواد 8 و 11 و 35 و 62 و 85 و 87 و 88 و 102 و 103 و 117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 147 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 و 194 منه. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - تعد الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي : “المادة 2 (الفقرة 2) : غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”. 2 - تصحح المطة 3 من المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي : “المادة 5 (المطة 3) : حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات”. 3 - تعد المطة 5 من المادة 5 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي : “المادة 5 (المطة 5) : تم الحجز القضائي أو الحجر عليه”. 4 - تعد المادتان 6 و 7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - تعد الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي مطابقتين جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما على النحو التالي : “المادة 15 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخاب ية، تتكون من : .”……… “المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من : .”……… 6 - تعد المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “المادة 79 (المطة 5) : ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .” “المادة 92 (المطة 5) : ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .” “المادة 111 (المطة 2) : ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .” 7 - تعد المادة 101 من القانون العضوي مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 8 - تعد المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها على النحو التالي : “المادة 128 : تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة”. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م 9 - تعد المطة 14 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي : “المادة 139 (المطة 14) : شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام .”1949 10 - تعد المطة 16 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي : “المادة 139 (المطة 16) : تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه”. ثالثا : تعتبر الأحكام المطابقة جزئيا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. رابع ا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور. خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 8 و 11 و 35 و 62 و 85 و 87 و 88 و 102 و 103 و 117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 147 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 و 194 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الداوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبناء على رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات. المادّة 2 : الاقتراع عام ومباشر وسري. غير أن الاقتراع يكون غير مباشر وسري، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 118 من الدستور، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. الباب الأول أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية الفصل الأول الشروط المطلوبة في الناخب المادّة 3 : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة(81) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به. المادّة 4 : لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني. المادّة 5 : لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات،
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
- تم الحجز القضائي أو الحجر عليه. تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، قائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م الفصل الثاني القوائم الانتخابية القسم الأول شروط التسجيل في القوائم الانتخابية المادّة 6 : التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا. المادّة 7 : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم. المادّة 8 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة. المادّة 9 : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و 8 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم : 1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاست فتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب. المادّة 10 : يمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادّة 4 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا القانون العضوي. المادّة 11 : يسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 12 : إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، ي جب عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة. المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإن المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي. في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية. القسم الثاني وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها المادّة 14 : إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها. المادّة 15 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ناخبين اثنين(2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين. تجتمع اللجنة بمقر البلدية، بناء على استدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم. المادّة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبين اثنين(2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا. تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها. توضع تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، توضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم. المادّة 17 : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه. المادّة 18 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. المادّة 19 : لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. المادّة 20 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي. يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية. تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية. المادّة 21 : يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام. ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادّة 22 : تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقر الولاية. القسم الثالث بطاقة الناخب المادّة 24 : تعد إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها وم دة صلاحيتها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الاقتراع القسم الأول العمليات التحضيرية للاقتراع المادّة 25 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات. المادّة 26 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون. المادّة 27 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر بقرار من الوالي. يتم إنشاء مركز التصويت بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادّة 41 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : مع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
- السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة، بالقوة العمومية. المادّة 29 : يكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين. المادّة 30 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلديات المعنية خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة. يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة( )3 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. يسلّم الوالي نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المادّة 31 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. القسم الثاني عمليات التصويت المادّة 32 : يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء. غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 33 : يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادّة 25 من هذا القانون العضوي. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر. يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة، بطلب من رؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 34 : التصويت شخصي وسري. المادّة 35 : توضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق للتصويت. ت وضع أوراق الت ص ويت ل ك ل م ت رشح أو قائمة م ترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت كما يأتي :
- بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية،
- بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. المادّة 36 : يجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت. المادّة 37 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات. المادّة 38 : إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 30 من هذا القانون العضوي. المادّة 39 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 40 : يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع. المادّة 41 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مُرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 42 : يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. ي جب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة. المادّة 43 : ي جب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات. المادّة 44 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق. المادّة 45 : يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه. المادّة 46 : يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة “انتخب (ت)” ويثبت عليها تاريخ الانتخاب. عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. المادّة 47 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 المادّة 48 : يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أنه بصفة استثنائية يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمذكور في المادّة 27 من هذا القانون العضوي. ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. المادّة 49 : يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها. في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها. باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 51 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا. يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
- نسخة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يسلّمها رئيس مركز التصويت. ي جب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره. تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام. يمكن لممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم. المادّة 52 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز. وتعتبر أوراقا ملغاة : 1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2 - عدة أوراق في ظرف واحد، 3 - الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م 4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّة 35 من هذا القانون العضوي، 5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية. القسم الثالث التصويت بالوكالة المادّة 53 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه : 1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، 2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة، 3 - العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 - الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، 5 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، 6 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. المادّة 54 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 55 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 56 : تكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 من هذا القانون العضوي. يصادق أمين اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 15 أعلاه على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل. تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة. تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية. يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 53 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني. المادّة 57 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة. المادّة 58 : لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. المادّة 59 : يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 55 من هذا القانون العضوي. بعد أداء عمليات التصويت يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل. تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة “صوّت بالوكالة” ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 51 من هذا القانون العضوي. تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة “صوت بالوكالة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 المادّة 60 : يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت. كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصوّيت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه. المادّة 61 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون. المادّة 62 : تحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل. المادّة 63 : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله. يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد. المادّة 64 : تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم. الباب الثاني الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الفصل الأول الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية القسم الأول أحكام مشتركة المادّة 65 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية. غير أن العهدة الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و 107 و 110 من الدستور. المادّة 66 : توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة 7( %)، على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 67 : المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 66 من هذا القانون العضوي. المادّة 68 : يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و 75 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية :
- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 67 من هذا القانون العضوي،
- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يُمنَح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر. المادّة 69 : يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب النتائج المتحصل عليها. المادّة 70 : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة سبعة في المائة 7( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المطتين 2 و 3 من المادة 68 وأحكام المادة 69 أعلاه. المادّة 71 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة 30( )% من عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 72 : يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة. ويتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
- الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة،
- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية. يلحق بقائمة المترشحين الأحرار البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية. يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع. يحدد نموذج التصريح بالترشح عن طريق التنظيم. المادّة 73 : فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تُزكّى صراحة القائمة المذكورة في المادّة 72 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة(01) منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
- في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون العضوي. يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة. وي جب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية. تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا. يقوم رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك. تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها عن طريق التنظيم. المادّة 74 : يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. المادّة 75 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي. وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 76 : لا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية. يتعرّض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشيحات المعنية. المادّة 77 : لا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. المادّة 78 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة. يجب أن يبلّغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن. يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. يبلّغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. المادّة 79 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
- أن يس توف ي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. القسم الثاني الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية المادّة 80 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
- 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة،
- 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة،
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة،
- 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة،
- 43 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه. المادّة 81 : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة البلدية،
- المراقب المالي للبلدية،
- الأمين العام للبلدية،
- مستخدمو البلدية. القسم الثالث الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية المادّة 82 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة،
- 55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة أو يفوقه. المادّة 83 : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- الأمين العام للبلدية،
- رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية. الفصل الثاني الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المادّة 84 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدت ها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة (3) مترشحين إضافيين، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية. بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. غير أنّه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي. لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن خمسة (5) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف )350.000( نسمة. بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون. المادّة 85 : في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وتطبيقا لأحكام المادّة 147 من الدستور، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 المادّة 86 : يترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادّة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة 5( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها. المادّة 87 : بالنسبة لكل دائرة انتخابية، يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادّة 86 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها. المادّة 88 : يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و 86 و 87 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية : 1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 87 من هذا القانون العضوي، 2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، 3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا. المادّة 89 : يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 90 : في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة 5 %، على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام البندين 2 و 3 من المادة 88 وأحكام المادة 89 أعلاه. المادّة 91 : يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- السفير والقنصل العام. المادّة 92 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 93 : يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلّمها الإدارة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي. يلحق بالتصريح بالترشح، زيادة عن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون العضوي، برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الأحرار. يسلّم للمصرح بالترشح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. تحدد استمارة التصريح بالترشح عن طريق التنظيم. المادّة 94 : يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإمّا بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
- إم ا من ط رف الأح زاب السياسية التي تح صلت خ لال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين :
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
- وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي. توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن الاسم واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية. تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي. يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 95 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين ستين ( )60 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع. المادّة 96 : لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه. بغض النظر عن أحكام المادّة 95 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون. تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 المادّة 97 : لا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية. فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 202 من هذا القانون العضوي. المادّة 98 : ي جب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. ي جب أن يبلّغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة ( )5 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادّة 99 : ف ي حالة رفض ترش يحات بصدد قائم ة ما، فإنه ي مكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. المادّة 100 : تسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى الوزير المكلف بالداخلية عن طريق الوزير المكلف بالشؤون الخارجية فورا. المادّة 101 : يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون(27) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدّوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج، ويبلّغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني القسم الأول استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المادّة 102 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع شرعي لهم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة. المادّة 103 : إذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام القانونية المعمول ب ها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات. غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة. المادّة 104 : في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، على الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. القسم الثاني استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني المادّة 105 : دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 106 : يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المجلس الدستوري لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المادّة 107 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات. المادّة 108 : ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 109 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع. المادّة 110 : يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة. المادّة 111 : لا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة :
- إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. المادّة 112 : يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها الإدارة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا. بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب. المادّة 113 : تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه :
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
- تاريخ الإيداع وساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف. يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع. المادّة 114 : يجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع. المادّة 115 : لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي. المادّة 116 : تفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات. ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين (2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادّة 98 من هذا القانون العضوي. المادّة 117 : يجري الاقتراع بمقر الولاية. يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه. ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلّق بمقار الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. المادّة 118 : يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام. يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه وزير العدل، حافظ الأختام. يبلّغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 المادّة 119 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه. يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت. توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة. تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع. المادّة 120 : توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. المادّة 121 : يمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 122 : يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 34 و 36 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 168 و 169 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 123 : يحق لكل مترشح أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 124 : بمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع. المادّة 125 : يتم فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات. ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 126 : تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى. يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز. تسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي. وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التّصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنّا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب. تسلّم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى ممثل الوالي. ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج عن طريق التنظيم. المادّة 127 : في حالة وقوع احتجاجات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادّة 168 من هذا القانون العضوي. المادّة 128 : تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج خلال اثنتين وسبعين(27) ساعة. المادّة 129 : يعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 130 : يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج. المادّة 131 : يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر، وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم اقتراع من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 132 : في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور. المادّة 133 : تنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف. المادّة 134 : يصرح عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب ا لمجلس. ويبلّغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي يحددها التشريع المعمول به إلى المجلس الدستوري. الباب الثالث الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الفصل الأول الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المادّة 135 : تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية. المادّة 136 : تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 137 : يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. المادّة 138 : إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. المادّة 139 : يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل. يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. يرفق الطلب بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، 4 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 - مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 - صورة شمسية حديثة للمعني، 7 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 - شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 - تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 - نسخة من بطاقة الناخب للمعني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 13 - تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة العشر (10) س ن وات، ع لى الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 14 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949، 15 - التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 142 من هذا القانون العضوي، 16 - تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 17 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942، 18 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 19 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
- تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
- رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبني التعددية السياسية،
- احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية. ي جب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادّة 176 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي. المادّة 140 : يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. المادّة 141 : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره. ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 142 : فضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، ي جب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية، على الأقل،
- وإما قائمة تتضمن ستين ألف )60.000( توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، موضوع المادّة 139 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 143 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي. يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين. المادّة 144 : لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. المادّة 145 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. المادّة 146 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألاّ تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما. في حالة انسحاب أحد المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح. في حالة وفاة أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما. المادّة 147 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث(3) نسخ أصلية على استمارات خاصة. تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر عن طريق التنظيم.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 148 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي. الفصل الثاني الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء المادّة 149 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء. يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرّئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. المادّة 150 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة “نعم” والأخرى كلمة “لا”. يصاغ الس ؤال المقرر ط رح ه على الناخبين كما يأتي : “هل أنتم موافقون على… المطروح عليكم .”? تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم. المادّة 151 : تتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و 172 من هذا القانون العضوي. يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في مدّة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و 163 من هذا القانون العضوي. الباب الرابع الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية الفصل الأول اللجنة الانتخابية البلدية القسم الأول تشكيل اللجنة المادّة 152 : تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 القسم الثاني دور اللجنة الانتخابية البلدية المادّة 153 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت ع لى مستوى البلدي ة، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية. تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
- نسخة تسلّم فورا إلى ممثل الوالي. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي. تسلّم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ي جب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل. وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم. الفصل الثاني اللجنة الانتخابية الولائية القسم الأول تشكيل اللجنة المادّة 154 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاث (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيين، يعينهم كلّهم وزير العدل، حافظ الأختام. تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي. المادّة 155 : في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 أعلاه. صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادّة 156 من هذا القانون العضوي. القسم الثاني دور اللجنة الانتخابية الولائية المادّة 156 : تعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي. المادّة 157 : يمكن الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 158 : بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام المادّة 170 من هذا القانون العضوي. تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 159 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 160 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. وتسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 161 : يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المصالح المختصة في الولاية خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج. ي جب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية المادّة 162 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 القسم الرابع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادّة 163 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. يست عين أعض اء هذه الل جنة ب موظف ين اث نين (2) يت م تع ي ين ه ما ب ق رار مش ت رك بين الوزي ر الم كلف بال داخل ية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر. ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين(27) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة. ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخ ابية للمقيمين في ال خارج فورا، وبم قر الل جنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه فورا، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ترسل نسخ ة مصادق على مط ابقتها للأصل من ال م حض ر ال م ذكور أعلاه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الخامس الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية الفصل الأول مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم المادّة 164 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين. يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون العضوي، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات المطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب. يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته. يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين. المادّة 165 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية المادّة 166 : يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد. المادّة 167 : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م يج ب أن ي ضمن ه ذا التع يين تم ثيلا للمترش حين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه، بأي حال من الأحوال، تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت، وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت. وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادّة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين. المادّة 168 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. المادّة 169 : يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 166 و 167 و 168 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المادّة 170 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به. يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته، ويرسل مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية. تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها فورا.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. المادّة 171 : لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري المترشّح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ. يفصل المجلس الدستوري، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا. يبلّغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادّة 172 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت. يخطر المجلس الدستوري فورا ب هذا الاحتجاج للنظر فيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السادس الحملة الانتخابية والأحكام المالية الفصل الأول الحملة الانتخابية المادّة 173 : باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادّة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 33 وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم ب ها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر ( )12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع. المادّة 174 : لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادّة 173 من هذا القانون العضوي. المادّة 175 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. المادّة 176 : أثناء الحملة الانتخابية، يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية. في كل الأحوال، يتعيّن على المترشّحين احترام أحكام الدستور. المادّة 177 : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها. تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 178 : يتعين على كل وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين. تضمن سلطة الضبط السمعي البصري احترام أحكام هذه المادة. المادّة 179 : تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية. المادّة 180 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. المادّة 181 : يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني، وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع. المادّة 182 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي. يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه. المادّة 183 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. المادّة 184 : يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال. المادّة 185 : ي جب على كل مترشح أن يمتنع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية. المادّة 186 : يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م الفصل الثاني أحكام مالية المادّة 187 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. المادّة 188 : تعفى من التخليص، أثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة. المادّة 189 : تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 190 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم. المادّة 191 : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. المادّة 192 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار(000.000.001 دج) في الدور الأول. ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دينار(000.000.021 دج) في الدور الثاني. المادّة 193 : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة 10( .)%
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة 10( %)، وتقل أو تساوي عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة 20( )% من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. وترف ع ن سبة ال تعويض إل ى ثلاثين في المائة 30( )% بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها. ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج. المادّة 194 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار(000.005.1 دج) عن كل مترشح. المادّة 195 : يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة 20( )% على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به. ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج. المادّة 196 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. يسلّم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في
الشعبية. تودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري. وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 35 الباب السابع أحكام جزائية المادّة 197 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون. المادّة 198 : كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج. ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة. المادّة 199 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادّة 198 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها. وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة. المادّة 200 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث( )3 سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر. المادّة 201 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه. المادّة 202 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 197 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
- كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد. المادّة 203 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل. المادّة 204 : يعاقب بالحبس من ستة 6( ) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا. المادّة 205 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) س ن وات وبغرامة من 6.000 دج إل ى 60.000 دج. المادّة 206 : يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت. وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إل ى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج. وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 207 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج. كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة. المادّة 208 : تطبق، حسب الحالة، العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها. المادّة 209 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها. وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج. المادّة 210 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها. المادّة 211 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود. غير أنه يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة. المادّة 212 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة ( )1 وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 73 و 94 و 143 من هذا القانون العضوي. المادّة 213 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر. وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 214 : يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادتين 175 و 176 من هذا القانون العضوي. المادّة 215 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) س ن وات وبغ رامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 183 و 184 من هذا القانون العضوي. المادّة 216 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 185 من هذا القانون العضوي. المادّة 217 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( )10 سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 186 من هذا القانون العضوي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 37 المادّة 218 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 191 من هذا القانون العضوي. المادّة 219 : يعاقب بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأكثر، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 196 من هذا القانون العضوي. المادّة 220 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية. المادّة 221 : ي عاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادّة 12 من هذا القانون العضوي. المادّة 222 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية ا لمختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادّة 211 من هذا القانون العضوي. المادّة 223 : إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 204 و 205 و 206 و 207 و 209 و 211 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة. الباب الثامن أحكام ختامية المادّة 224 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 225 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رأي رقم 03 / ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 2) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 06 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور،
- وبن اء على الدست ور، لا سيما المواد 136 و 138 و 141 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 و 194،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدست ور على مصادق ة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 174 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 174 من الدستور تشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في موضوع تعيين القضاة، ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي،
- واعتبارا أن نصف تشكيلة الهيئة العليا يتكوّن من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية قصد تعيينهم، ومن ثم تعتبر هذه المادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. .2 فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 191 من الدستور تنص في فقرتها الأولى : “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار ا لمجلس”، وفي فقرتها 3 : “أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية”.
- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. .3 فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 204 و 205 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع :
- اعتبارا أن المادتين تشيران إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ودوره ومهامه،
- واعتبارا أن نصف أعضاء الهيئة العليا الذي يتشكل من الكفاءات المستقلة يقترح من قبل لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والاجتماعي لرئيس الجمهورية من أجل تعيينهم، وعليه فإن المادتين 204 و 205 من الدستور تعتبران سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة أن عدم الاستناد إليهما ضمن تأشيرات هذا القانون يعد سهوا يتعين تداركه. .4 فيما يخص عدم الاستناد إلى قانونين عضويين، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، ينص في مادته 5 أن الهيئة العليا تتشكل من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني،
- واعتبارا أن القانون الأساسي للقضاء وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته محددان بقانونين عضويين،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يخص المادة 3 والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في العلة، والمحررة كالآتي : المادة 3 : “تسهر الهيئة العليا، في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع”. المادة 37 : تكلف اللجن ة الدائم ة للهيئة العليا بما يأتي :
- الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،
- …………………………………………، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 39
- صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
- تنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون،
- اعتبارا أن المشرع أدرج في المادة 3 وفي المطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194 من الدستور،
- واعتبارا أن المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسته التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل في الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المشرع بهذا النقل الحرفي لبعض نصوص المادة 194 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 3 والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. .2 فيما يخص المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : المادة 4 : “يحدد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر”.
- اعتبارا أن المشرع بتحديد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور،
- اعتب ارا أنه يستوجب مراعاة أحكام الدستور، لا سيما المتعلقة بتوزيع الاختصاصات،
- واعتبارا أن الاجتهاد المستقر للمجلس الدستوري كرس مبدأ عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية في ذات الموضوع،
- واعتبارا بالنتيجة، تعتبر المادة 4 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .3 فيما يخص المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : المطة 2 : “أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره”.
- اعتبارا أن عبارة “ الجناية غير العمدية “ غير مكرّسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،
- واعتبارا أن الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرس دستوريا،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. .4 فيما يخص المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : المطة 5 : “مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
- اعتبارا أنه إذا كان للمشرع وفقا للمادة 194 من الدستور أن يخول للهيئة العليا الصلاحيات التي يراها ملائمة، فإنه في المقابل يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نص عليه الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري خول الهيئة العليا اختصاص السهر على عملية الانتخاب من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع دون تمييز بين طبيعة هذه الانتخابات،
- واعتبارا أنه وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 182 من الدستور، فإن السهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري دون سواه،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، إذا لم تؤد إلى المساس بالصلاحيات في المجالات المذكورة أعلاه للمجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ. .5 فيما يخص المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار: 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المطة الأولى : “انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه”.
- اعتبارا أن المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تنص على تشكيلة اللجنة الدائمة، وإنما تعتني بموضوع التقرير النهائي الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية، وأن المادة 36 هي التي تتولى تحديد هذه التشكيلة وكذا انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا،
- واعتبارا بالنتيجة، تعد الإحالة إلى المادة 35 سهوا يتعين تداركه. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : في الشكل : أولا : أن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي : بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و 136 و 138 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 174 و 182 و 186 و 189 و 191 و 193 و 194 و 204 و 205 منه، .2 إضافة قانونين عضويين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. ثانيا : فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م .1 تعد المادة 3 والمطات 1 و 3 و 4 من المادة 37 غير مطابقة للدستور. .2 تعد المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : المادة 4 : “مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة”. .3 تعد المطة 2 من المادة 8 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : المطة 2 من المادة 8 : “أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية”. .4 تعد المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .5 تستبدل عبارة “المادة 35 أدناه” بعبارة “المادة 36 أدناه” في المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار. ثالثا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. رابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 41 قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و 136 و 138 و 141 و 143 ( الفقرة 2) و 144 و 174 و 182 و 186 و 189 و 191 و 193 و 194 و 204 و 205 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- وبناء على رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 194 من الدستور، وتدعى في صلب النص “ الهيئة العليا”. المادّة 2 : تعد الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. المادّة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة. الفصل الثاني تشكيلة الهيئة العليا المادّة 4 : تتشكل الهيئة العليا من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني. تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 5 : ترأس الهيئة العليا شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية. المادّة 6 : يتم اقتراح أعضاء الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، طبقا لأحكام المادة 7 أدناه، من طرف لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وسيرها وكيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن طريق التنظيم. المادّة 7 : يشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني :
- أن يكون ناخبا،
- أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
- أن لا يكون منتخبا،
- أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،
- أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. المادّة 8 : يراعى في تشكيل الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية في الخارج. المادّة 9 : يمارس أعضاء الهيئة العليا صلاحياتهم في إطار هذا القانون العضوي بكل استقلالية. تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط. المادّة 10 : يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات. يستفيد الأعضاء الآخرون للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة انتشارهم أثناء الفترة المتعلقة بالعمليات الانتخابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يحظر على عضو الهيئة العليا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب أو حضورها، باستثناء الحالات التي يزاول فيها مهامه الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الفصل الثالث صلاحيات الهيئة العليا القسم الأول قبل الاقتراع المادّة 12 : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من :
- حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين،
- مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا،
- مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، طبقا للترتيبات التي حددتها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية،
- تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 43
- التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بين المترشحين أو قوائم المترشحين. تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتخطر بها السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء. القسم الثاني خلال الاقتراع المادّة 13 : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، خلال الاقتراع من :
- أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مراحلها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع،
- احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت،
- توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما الصناديق الشفافة والعوازل،
- تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل،
- احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت. القسم الثالث بعد الاقتراع المادّة 14 : تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، بعد الاقتراع من :
- احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبّر عنها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز،
- تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الرابع الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة المادّة 15 : تتدخل الهيئة العليا، في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تلقائيا أو بناء على العرائض والاحتجاجات التي تخطر بها، بعد التأكد منها. المادّة 16 : تؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية، لاستلام كل عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحون أو كل ناخب، حسب الحالة. وبهذا الشأن، تؤهل لأن تقوم الهيئة العليا، في ظل احترام القانون، باتخاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات المعنية بشأنها. المادّة 17 : تخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات كتابيا. المادّة 18 : تطلب الهيئة العليا كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، قصد إعداد تقييم عام بشأنها. المادّة 19 : تؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها. يتعين على السلطات التي يتم إخطارها أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه، وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها. المادّة 20 : تؤهل الهيئة العليا لإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين، وكذا ممثليهم المؤهلين قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية. يتعين على الأطراف التي تم إشعارها أن يتصرفوا بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها. المادّة 21 : تفصل الهيئة العليا في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها، بقرارات غير قابلة لأي طعن، وتبلّغها بكل وسيلة مناسبة. ويمكن الهيئة العليا أن تطلب، عند الحاجة، من النائب العام المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 22 : تؤهل الهيئة العليا لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري، عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : عندما ترى الهيئة العليا أن واقعة من الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، تبلّغ فورا النائب العام المختص إقليميا بذلك. المادّة 24 : تستفيد الهيئة العليا، في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التي يتعين عليها تقديم الدعم لها. تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من قبل رئيس الهيئة العليا. الفصل الرابع تنظيم الهيئة العليا وسيرها المادّة 25 : تضم الهيئة العليا الأجهزة الآتية :
- الرئيس،
- ا لمجلس،
- اللجنة الدائمة. تنشر الهيئة العليا أعضاءها بمناسبة كل اقتراع في شكل مداومات. المادّة 26 : تعد الهيئة العليا نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها. ينشر النظام الداخلي للهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القسم الأول الرئيس المادّة 27 : يرأس رئيس الهيئة العليا المجلس واللجنة الدائمة وينسق أعمالهما، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
- تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية. وهو الناطق الرسمي لها،
- تعيين نائبي رئيس من بين أعضاء اللجنة الدائمة، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة،
- تعيين أعضاء مداومات الهيئة العليا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، ومنسقيها من بينهم.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائباه، ويستخلفه في حالة غيابه، أحدهما يعين من قبله. وفي حالة حدوث مانع له، تختار اللجنة الدائمة أحد نائبي الرئيس لاستخلافه مؤقتا. المادّة 28 : يوقّع الرئيس قرارات الهيئة العليا ويبلّغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بشأنها. تسجل وتحفظ قرارات الهيئة العليا وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 29 : توضع تحت سلطة رئيس الهيئة العليا أمانة إدارية دائمة تساعد أجهزة الهيئة العليا في أداء مهامها. يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة وسيرها عن طريق التنظيم. القسم الثاني مجلس الهيئة العليا المادّة 30 : يتشكل مجلس الهيئة العليا من مجموع أعضائها الذين يتم تعيينهم لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. في حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية، تمدد عهدتها تلقائيا إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. المادّة 31 : في حالة وفاة أو استقالة أو حدوث مانع شرعي يحول دون مواصلة العضو لمهامه، يستخلف وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، لا سيما أحكام المادة 4 أعلاه. المادّة 32 : يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه، كلما دعت الضرورة لذلك. المادّة 33 : يكلف مجلس الهيئة العليا بما يأتي :
- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه،
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا،
- المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 45
- المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، الذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة،
- مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية التي يعرضها عليه الرئيس. المادّة 34 : يرفع رئيس الهيئة العليا التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية إلى رئيس الجمهورية. القسم الثالث اللجنة الدائمة المادّة 35 : تتكون اللجنة الدائمة، بالتساوي من عشرة (10) أعضاء، موزعين كالآتي :
- خمسة (5) قضاة،
- خمس (5) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني. ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة العليا. المادّة 36 : تك لف ال ل جن ة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي :
- إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وتسهر على تنفيذه،
- تنسيق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا. تتخذ اللجنة الدائمة كل تدبير يندرج في إطار ممارسة مهام الهيئة العليا، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. المادّة 37 : تتداول اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجال اختصاصها، طبقا للنظام الداخلي للهيئة العليا. المادّة 38 : تنفذ مداولات اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا. المادّة 39 : تعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا لتقييم العمليات الانتخابية، بمناسبة كل اقتراع. تقدّم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الرابع المداومات المادّة 40 : تنشر الهيئة العليا أعضاءها على مستوى الولايات، وحسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل اقتراع، في شكل مداومات. المادّة 41 : تتشكل المداومة من ثمانية (8) أعضاء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني. غير أنه، يمكن اللجنة الدائمة أن تعدّل عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة الانتخابية، في ظل احترام التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. المادّة 42 : يرأس المداومة منسق يعينه رئيس الهيئة العليا، ويكلف بتنسيق نشاطاتها. المادّة 43 : تتولى المداومات مراقبة العمليات الانتخابية، في مجال اختصاصها، بمناسبة كل اقتراع، منذ انتشارها إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات. وتكلف بهذه الصفة، بالقيام بكل التحقيقات الضرورية، في إطار مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات. المادّة 44 : يمكن الهيئة العليا، عند الاقتضاء، أن تدعم المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، يعملون تحت إشراف منسقي هذه المداومات. لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا. تحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين عن طريق التنظيم. المادّة 45 : تبت المداومة في المسائل المطروحة عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها. تتخذ قرارات المداومة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. يمكن المداومة التداول يوم الاقتراع، بعدد أعضاء لا يقل عن اثنين (2)، مع مراعاة التساوي. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 46 : ينفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلّغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبة. ترسل نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس الهيئة العليا فور التوقيع عليها. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 47 : تخصص للهيئة العليا ميزانية لتسيير شؤونها، كما تخصص لها اعتمادات لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع. تحدد مدونة النفقات وكيفيات وشروط تنفيذها عن طريق التنظيم. المادّة 48 : تمسك الهيئة العليا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 49 : رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف الرئيسي للهيئة العليا، ويتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة الانتخابات، ويمكنه تفويض الإمضاء لكل موظف مؤهل في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا. الفصل السادس أحكام جزائية المادّة 50 : يعاقب كل من يقوم بعرقلة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارسة المهام الموكلة إليهم أو بمناسبتها، بموجب أحكام هذا القانون العضوي بالحبس من س تة (6) أشه ر إلى سن تين (2) وبال غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. المادّة 51 : تطبق على إهانة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات. المادّة 52 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 2) و 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 07، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور،
- و بناء على الدستور، لا سيما المواد 132 (الفقرة الأولى) و 136 و 138 و 141 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 47
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحرر كما يأتي : “قانون رقم … مؤرخ في … الموافق … المتضمن القانون العضوي رقم ….. المؤرخ …. الموافق…، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
- اعتبارا أن المشرّع حدد عنوانا للقانون العضوي موضوع الإخطار، “قانون يتضمن القانون العضوي… “،
- واعتبارا أن مصطلح “قانون” يشير إلى القانون العادي، الذي يختلف عن القانون العضوي في إجراءات إعداده والمصادقة عليه وتعديله ومراقبته،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميّز بين المجالات التي يشرّع فيها بقانون عضوي وحددها في المادة 141 من الدستور، ومن ضمنها تنظيم السلطات العمومية وعملها وهي الميدان الذي ينتمي إليه موضوع القانون العضوي، موضوع الإخطار، وبين الميادين التي يشرّع فيها بقانون عاد والتي نصت عليها المادة 140 من الدستور،
- واعتبارا أن المادة 141 من الدستور عددت مجالات القوانين العضوية إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية، بموجب الدستور والتي من ضمنها ما جاء في المادة 132 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- واعتبارا أن المشرّع حين استهلّ عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، بعبارة “القانون المتضمن القانون العضوي” يكون قد نقل مجال القانون العضوي إلى القانون العادي وبذلك يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين النصوص القانونية،
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا بالنتيجة، فإنّ عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، بالصيغة التي جاء بها يعد مطابقا جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغته. ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 94 و 98 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع :
- اعتبارا أن المادتين 94 و 98 تتناولان على التوالي، مخطط عمل الحكومة من حيث تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني ومناقشته والموافقة عليه وتقديم عرض عنه أمام مجلس الأمة من جهة، وبيان السياسة العامة الذي تنص المادة 98 على وجوب تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني و ما يترتب عنه، وإمكانية تقديم الحكومة بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس الأمة، تحددان جانبا مهمّا من العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، وبالتالي فهما يشكلان سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن التأشيرات يعد سهوًا يتعين تداركه. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
- اعتبارا أن المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور تقر حقوقا للمعارضة البرلمانية تمكّنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، كما تنص على تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، فإنها تعد من أسس تنظيم غرفتي البرلمان وتنظيم عملهما، ومن ثم تعتبر هذه المادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 130 و 131 من الدستور مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع :
- اعتبارا أن المادتين تتناولان على التوالي، بدء الفترة التشريعية في المجلس الشعبي الوطني والنص على انتخاب هياكل غرفتي البرلمان من جهة، وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة من 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م جهة ثانية، ومن ثم فإن موضوعهما تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، فهما سند دستوري أساسي لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن التأشيرات يعتبر سهوًا يتعين تداركه. 4 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 133 و 134 و 135 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذة معا لاتحادها في الموضوع :
- اعتبارا أن المواد 133 و 134 و 135 من الدستور تعالج على التوالي، جلسات البرلمان باعتبارها علنية وإمكانية عقد جلسات مغلقة لغرفتي البرلمان وتدوين ونشر محاضر ومداولات البرلمان من جهة، وكيفيات تشكيل اللجان الدائمة في البرلمان، وكذا تشكيل بعثة الاستعلام على مستوى اللجان الدائمة وإحالة ذلك للأنظمة الداخلية للغرفتين من جهة ثانية، وتنظيم دورات البرلمان العادية وطرق تمديدها والدورة غير العادية، وهي جميعها تعالج تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومن ثم تعتبر سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. 5 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 136 و 137 و 138 و 139 من الدستور مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع :
- اعتبارا أن المواد المذكورة من الدستور تعالج عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث حق المبادرة بالقوانين وتقديم ومناقشة والمصادقة على المشاريع واقتراحات القوانين وشروط قبولها، ومن ثم تعد سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. 6 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 142 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 142 ( الفقرتان الأولى و 2) من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وخلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة، وعرض تلك النصوص على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها والأوامر التي لا يتم الموافقة عليها تعتبر لاغية، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، خاصة في مجال إجراء التصويت بدون مناقشة على القوانين، وعدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تداركه.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 7 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 145 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 145 من الدستور تعالج إمكانية طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره، وتحديد أغلبية ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في هذه الحالة لإقرار القانون، ومن ثم لا يمكن للمشرع إغفال الإشارة لهذه المادة باعتبارها سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم الإشارة إليها يعتبر سهوا يتعين تداركه. 8 - فيم ا يخص ع دم الاستن اد إلى المادتين 151 و 152 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع :
- اعتبارا أن المادتين 151 و 152 من الدستور تعالجان على التوالي، إمكانية استجواب أعضاء البرلمان الحكومة في إحدى قضايا الساعة من جهة، وكذا رقابة أعضاء البرلمان لعمل الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية من جهة أخرى، ومن ثم فإنهما يشكلان أساسا لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعليه فإن المادتين 151 و 152 من الدستور تعتبران سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين الإشارة إليهما ضمن تأشيراته، وعدم الإشارة إليهما يعد سهوا يتعين تداركه. 9 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 153 و 154 و 155 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع:
- اعتبارا أن المواد 153 و 154 و 155 من الدستور تنص على ملتمس الرقابة الذي يمكن للمجلس الشعبي الوطني التصويت عليه لدى مناقشة بيان السياسة العامة وشروط قبوله والتصويت عليه والموافقة عليه وآثار المصادقة عليه حيث تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن هذه المواد تدرج في صميم العلاقة الوظيفية بين البرلمان (ا لمجلس الشعبي الوطني) والحكومة وهي بالتالي سند دس توري أساسي للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وأن عدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 49 10 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 180 تنص على أنه يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، وأنه لا يمكن إنشاء لجان التحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي، ومن ثم فإنها تنظم جانبا هامّا من عمل غرفتي البرلمان، وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. 11 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 191 من الدستور تحدد في فقرتها الأولى أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار ا لمجلس، وأقرت في فقرتها 3 أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، وبالتالي فهي سند دستوري أساسي لأي قانون أو قانون عضوي، وعدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص المادة الأولى من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كالآتي : “ المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي طبقا لأحكام المادة 132 من الدستور إلى تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل المشرّع تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وحدد له حصريا موضوع القانون العضوي في هذه ا لمجالات،
- واعتبارا أن نص المادة 132 (الفقرة الأولى) من الدستور جاء صريحا ودقيقا مستعملا مصطلح “يحدد” الأمر الذي يفيد بأن قصد المؤسس الدستوري حصر موضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطار،
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا أن المشرّع حينما استعمل مصطلح “يهدف” بدل “يحدد”، فإنه قد يفهم منه أن المؤسس الدستوري خوّل المشرّع، من خلال هذا القانون، السهر على تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وليس تحديد ذلك بدقة وحصريا كما تنص صراحة الفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع عندما استخدم مصطلح “يهدف” بدل “يحدد” في نص المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، فإنه بذلك استعمل مصطلحا غير ملائم يتعين تداركه. 2 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 6 :………………………………………………..، تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور”.
- اعتب ارا أن الم ادة 133 من الدست ور نصت في فقرتها الأولى على أن جلسات البرلمان علانية، وأجازت في فقرتها 3 للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتخصيصه فقرة خاصة لعلانية جلسات البرلمان وفصلها عن مسألة إمكانية عقد غرفتي البرلمان لجلسات مغلقة وربط انعقاد هذه الأخيرة بشروط وإجراءات خاصة، فإنه يقصد التأكيد على مبدأ علانية جلسات البرلمان،
- واعتبارا أن المشرّع، بصياغته للفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وجمعه لمفردتي علانية ومغلقة، قد لا تؤدي نفس المعنى الذي يستشف من نص المادة 133 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أنه إذا كان المشرع لا يقصد من صياغة الفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وضع الجلسة العلنية والجلسة المغلقة في نفس الدرجة، فإن المادة 6 تكون مطابقة للدستور. 3 - فيما يخص المادة 15 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي : 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م “المادة 15 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور”.
- اعتبارا أن المشرّع أضاف عبارة “عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها “ على ما تضمنته حصريا الفقرتان الأولى والثانية من المادة 134 من الدستور، والمخصصتان لتشكيل واختصاصات بعثة الاستعلام التي يمكن للجان الدائمة تشكيلها،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري لم يحل على القانون العضوي تحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، وإنما ترك تشكيلها في إطار النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،
- واعتبارا أن المشرّع، حينما أضاف عبارة “عدد اللج ان الدائمة واختصاصاتها” يكون بذلك قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في الفقرتين 2 و 3 من المادة 134 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة هذه العبارة تعتبر غير مطابقة للدستور، هذا من جهة،
- واعتب ارا من جهة أخ رى أن المش رّع أدرج في المادة 15 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور بنقله حرفيا لنص المادة 134 من الدستور باستثناء عبارة “عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها” المشار إليها أعلاه،
- واعتبارا أن المشرّع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات مطالب بأن يراعي عند ممارسته التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص قانوني آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص المادة 134 من الدستور يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري ل ت وزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 15 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 4 - فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 20 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحرر نصه في شكل مواد”.
- اعتبارا أن المشرّع أضاف شروطا أخرى لقبول مشروع أو اقتراح قانون إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها في نص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أن المادتين 136 و 137 من الدستور تنصان، على سبيل الحصر، على شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين،
- واعتبارا أنه ليس من اختصاص المشرّع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يخوله المؤسس الدستوري ذلك صراحة،
- واعتبارا أن تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون لا يعدّ في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، وإنما يشكل إحدى طرق وكيفيات تطبيق هذه الشروط،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري يؤكد على أن آراءه وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتب ارا بالنتيج ة، فإنه لا يمكن صياغ ة ما أضافه المشرّع في شكل شروط أخرى لقبول مشروع أو اقتراح قانون، وإلا اعتبر ذلك مخالفا لما ذهب إليه المؤسس الدستوري، وبالتالي تعتبر المادة 20 بصيغتها الحالية مطابقة جزئيا للدستور. 5 - فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي : “المادة 24 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا”.
- اعتبارا أن المشرّع أراد في هذه المادة تحديد الشروط التي لا يقبل فيها أي مشروع أو اقتراح قانون، وقصد وضع ثلاث (3) حالات لعدم قبول المشروع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 51 أو اقتراح القانون، وهي إذا كان مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون كان قيد الدراسة في البرلمان، أو إذا كان مضمون مشروع أو اقتراح قانون تم رفضه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا، أو إذا كان مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تم سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا،
- واعتبارا أن سقوط حرف “أو” قبل عبارة “تم رفضه” من شأنه إحداث لبس في إدراك قصد المشرّع في تحديد الحالات التي لا يقبل فيها مشروع أو اقتراح القانون، و يعد ذلك سهوا يتعين تداركه. 6 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي : “المادة 38 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور”.
- اعتبارا أن المشرّع أقرّ تطبيق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور، دون تحديد الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري، بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة وأيضا في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور،
- واعتبارا أن الدستور عندما خصص الفقرة الأولى من المادة 142 منه والمذكورة أعلاه للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، ورأى أن هذه الأوامر تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة 4 من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان، والأوامر المستثناة من ذلك،
- واعتبارا أن المشرّع بصياغته المادة 38 في فقرته ا الأولى من ال قانون الع ضوي، موضوع الإخ طار، يك ون قد أغفل ال تحفظ ال وارد في رأي المجلس الدستوري رقم 08 /ر.ق.ع/م.د/ 99 المؤرخ في
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري يذكر بأن آراءه وقراراته تكتسي حجية الشيء المقضي به، وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، تعتبر الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور. 7 - فيما يخص المادة 44 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي : “المادة 44 : مع مراعاة أحكام المادتين 187 و 189 من الدستور، يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال”.
- اعتبارا أن المشرّع عندما أقرّ بضرورة مراعاة المادة 187 من الدستور عند إرسال رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية، فإنه يقصد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة إخطار إحدى السلطات التي يخولها الدستور إخطار المجلس الدستوري، الأمر الذي يوقف أجل 30 يوما لإصدار رئيس الجمهورية القانون، والمتضمنة في الفقرة الأولى من المادة 187 من الدستور،
- واعتبارا أن المشرّع، عند إشارته إلى ضرورة مراعاة المادة 189 من الدستور في إرسال النص النهائي المصادق عليه لرئيس الجمهورية كما جاء في نص المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يقصد به الأخذ بعين الاعتبار حالة إخطار إحدى السلطات المذكورة أعلاه المجلس الدستوري قبل صدور القانون، الأمر الذي يوقف أجل 30 يوما حتى يفصل المجلس الدستوري، وأن توقيف الأجل المقصود، منصوص عليه في المادة 144 (الفقرة 2) وليس في المادة 189 باعتبار أن هذه الأخيرة تخص المجلس الدستوري من حيث مداولاته ومن حيث الآجال المتاحة لإبداء آرائه وإصدار قراراته، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م
- واعتبارا أن المشرّع حين خصص نص هذه المادة لإرسال النصوص النهائية المصادق عليها لرئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، وإشعار رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بذلك الإرسال، فإن ذلك الإجراء لا يمس لا صلاحيات الإخطار التي يكفلها الدستور للسلطات المنصوص عليها في المادة 187 من الدستور، ولا يؤثر في توقيف أجل الثلاثين (30) يوما لإصدار رئيس الجمهورية للقانون،
- واعت بارا، والحال هذه، أنه ليس هن اك ما يبرر الإحالة إلى مراعاة المادتين 187 و 189 من الدستور في نص هذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة أن المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها . 8 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 51 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 51 : ……………………………………………… يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 53 إلى 56 من هذا القانون”.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقرّ أن يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، وخول مجلس الأمة إمكانية إصدار لائحة طبقا لنص المادة 94 من الدستور،
- واعتبارا أن الدستور، طبقا للمادة 98، نص على وجوب تقديم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة يعقبه مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين فصل بين إمكانية إصدار مجلس الأمة للائحة بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، وبين إمكانية اختتام مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة بلائحة من قبل النواب، فإنه قصد التمييز بين النوعين من اللوائح، من حيث طبيعتها والجهات التي تصدرها وإجراءات إعدادها والمصادقة عليها، ومن حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها،
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- واعتبارا أنه، وإن كان لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرّع في مجال التشريع، فإنه في المقابل، من صلاحيات المجلس الدستوري، التأكد من مدى احترام المشرع للإجراءات والمبادئ الدستورية،
- واعتبارا أن المشرّع حين أخضع إصدار اللائحة التي يمكن أن يصدرها مجلس الأمة لنفس الشروط المحددة في المواد من 53 إلى 56 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد تجاوز ما تخوله إياه المادة 132 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 2 من المادة 51 تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها. 9 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 85 : يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص و أن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………… .”
- اعتبارا أن المشرّع، حين أجاز للجنة التحقيق إمكانية الاستماع لأي شخص ومعاينة أي مكان والاطلاع على أي وثيقة لها علاقة بموضوع التحقيق، فإنه أحال لضرورة مراعاة أحكام المادة 85 وهو يقصد المادة 86 التي تخول لجنة التحقيق الإطلاع على أي وثيقة ماعدا الوثائق ذات الطابع السري والاستراتيجي الذي يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ ذكر المادة 85 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بدل 86، يعد سهوا يتعين تداركه. 10 - فيما يخص المادة 99 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 99 : تحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي”.
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقرّ استقلالية غرفتي البرلمان في إعداد نظامهما الداخلي بموجب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 53 المادة 132 من الدستور، وأخضع هذين النظامين الداخليين لمراقبة مطابقتهما للدستور من قبل المجلس الدستوري طبقا للمادة 186 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن المشرّع خول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بضبط قواعد أخرى لسيره في نظام داخلي حدد المشرع طرق إعداده والمصادقة عليه وفقا للمادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أن المشرّع خصص الفصل الرابع من القانون العضوي موضوع الإخطار، للجنة المتساوية الأعضاء من حيث تشكيلها وطرق سيرها وصلاحياتها،
- واعتبارا أن المشرّع نص في المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على تحديد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي، دون ذكر طرق إعداده والمصادقة عليه،
- واعتبارا أن النظام الداخلي للجنة المتساوية الأعضاء الذي يمكن اللجوء إليه عند الاقتضاء، يتضمن طرق تطبيق كيفيات تسيير اللجنة المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أنه إذا كان يحق للمشرّع تحديد كيفيات أخرى لسير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، بموجب نظام داخلي لهذه اللجنة، فإنه يتعين ألاّ يدرج في هذا النص، عند إعداده مواضيع من اختصاص القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المذكور أعلاه. 11 - فيما يخص المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 102 : تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته”.
- اعتبارا أن المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تخول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في نظام داخلي وفق إجراءات محددة،
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية البرلمان أن ي ضع قواع د سي ره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 132 من الدستور، فإنه يتعين ألاّ تدرج في هذا النص عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري يؤكد على مضمون التحفظ الذي أثاره بهذا الخصوص في رأيه رقم 08 / ر.ق.ع/م. د / 99 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، ويذكر بأن آراءه وقراراته تكتسي حجية الشيء المقضي به، وحجية ما تم تفسيره، وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي التالي : في الشكل : أولا : أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار :
- يعد عنوان القانون العضوي مطابقا جزئيا للدستور، وتعاد صياغته كالآتي : “قانون عضوي رقم ….. مؤرخ في ……….، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م ثاني ا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي : بناء على الدستور، لا سيما المواد 94 و 98 و 114 (الفقرة 2) و 130 و 131 و 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 134، و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 141 (الفقرتان 2 و 3) و 142 و 145 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 180 و 191 منه. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار: 1 - تستبدل عبارة “يهدف” بعبارة “يحدد” في المادة الأولى. 2 - تعد المادة 6 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 3 - تعد المادة 15 غير مطابقة للدستور. 4 - تعد المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “المادة 20 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، ويحرر نصه في شكل مواد”. 5 - يضاف ح رف “أو” قبل عبارة “تم رفضه” في نص المادة .24 6 - تعد الفقرة الأولى من المادة 38 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “المادة 38 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 2 من المادة 142 من الدستور….”. 7 - تعد المادة 44 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “المادة 44 : “يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال”.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 8 - تعد الفقرة 2 من المادة 51 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “المادة 51 : ……………………………………………… يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة”. 9 - تستبدل عبارة “المادة 85 أدناه” بعبارة “المادة 86 أدناه” في نص المادة .85 10 - تعد المادة 99 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 11 - تعد المادة 102 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا. رابعا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. خامسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 55 ق انون عض وي رقم 16-12 م ؤرخ في 22 ذي الق ع دة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيف ية بينهما وبين الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 94 و 98 و 114 (الفقرة 2) و 130 و 131 و 132 و 133 (الفقرة الأولى) و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 141 (الفقرتان 2 و 3) و 142 و 145 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 180 و 191 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لأحكام المادة 132 من الدستور، تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. المادّة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر. المادّة 3 : لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا. توضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وتحت مسؤوليتهما وحدهما، الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل. يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول، بغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 135 من الدستور. يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية، جدول أعمال الدورة. المادّة 5 : تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر. يحدد تاريخ اختتام الدورة العادية بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة. تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. المادّة 6 : تجري أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية. تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور. المادّة 7 : تنشر في الجريدة الرسمية لمناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما، مع مراعاة أحكام المادة 133 (الفقرة 2) من الدستور. تنشر محاضر أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، حسب نفس الأشكال المقررة لأشغال الغرفتين. المادّة 8 : يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها. الفصل الثاني تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المادّة 9 : أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هي :
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان الدائمة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م المادّة 10 : يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين. المادّة 11 : ينتخب رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا لأحكام المادة 131 من الدستور. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات انتخابهما. المادّة 12 : إذا دعي رئيس مجلس الأمة لتولي مهمة رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا. المادّة 13 : يتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء، من أعضاء آخرين. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم. المادّة 14 : يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير مناقشات ومداولات أجهزة الغرفتين، وكذا في مهام إدارتيهما وتسييرهما. يوضح النظام الداخلي لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب، زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي. الفصل الثالث العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة القسم الأول جدول الأعمال المادّة 15 : يجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول، في بداية دورة البرلمان، لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة. يمكن إدراج نقاط أخرى، عند الاقتضاء، في جدول أعمال الدورة العادية. المادّة 16 : يمكن الحكومة، حين إيداع مشروع قانون، أن تؤكد على استعجاليته.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 17 : يضبط مكتب كل غرفة، باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها. المادّة 18 : تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة. القسم الثاني إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودراستها في اللجان الفرع الأول إيداع مشاريع واقتراحات القوانين المادّة 19 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و 137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، و يحرر نصه في شكل مواد. المادّة 20 : يودع الوزير الأول مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، وتودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للإجراءات التي تنص عليها أحكام المادتين 136 و 137 من الدستور. يشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، بالاستلام. يتلقى مكتب الغرفة مشروع أو اقتراح القانون، المودع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع عليه. المادّة 21 : مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 138 من الدستور، يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت أو يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمة، حسب الحالة. كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل التصويت أو المصادقة عليها، ويعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، والحكومة بذلك. يترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 57 المادّة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 137 من الدستور، يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين (20) نائبا أو عشرين (20) عضوا من مجلس الأمة. لا يقبل أي اقتراح قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لا سيما المادة 139 منه. يودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة. المادّة 23 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تمّ رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا. المادّة 24 : يبلغ إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ. إذا لم تبد الحكومة رأيها، عند انقضاء أجل الشهرين(2)، يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته. المادّة 25 : يمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين (2) من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة. الفرع الثاني دراسة مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان المادّة 26 : للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع، في إطار جدول أعمالها واختصاصاتها، إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يبلغ كل رئيس غرفة الطلب، حسب الحالة، إلى الحكومة. يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ويستمع إليهم بناء على طلب الحكومة الذي يوجه إلى رئيس كل غرفة، حسب الحالة.
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 27 : يعرض ممثل الحكومة نص القانون المتضمن اقتراح القانون المصوت عليه، في الغرفة الأخرى. المادّة 28 : مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته. لا يمكن اقتراح التعديلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل الغرفة الأخرى. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات وشروط تقديم اقتراحات التعديلات. القسم الثالث إجراءات التصويت المادّة 29 : تدرس مشاريع واقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة، أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، أو دون مناقشة. المادّة 30 : يجري التصويت برفع اليد، في الاقتراع العام، أو بالاقتراع السري. كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية. المادّة 31 : يقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي نظامها الداخلي. الفرع الأول التصويت مع المناقشة العامة المادّة 32 : التصويت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، ويجري في مرحلتين متتاليتين هما : المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة. المادّة 33 : يشرع في مناقشة مشروع القانون ب الاست ماع إلى م مثل ال حك ومة، وم قرر ال لج نة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص. يتناول الكلمة، بناء على طلبه، ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة ا لمختصة، أو مقررها ومندوب أصحاب اقتراح القانون. يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، إثر المناقشات إما التصويت على النص بكامله، وإما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله، وتبت فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع. المادّة 34 : يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة. إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن ال تعديل الم قدم على ه ذا النحو ي ؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من المداولة في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل. يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. المادّة 35 : يت دخ ل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب أصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة. وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت :
- تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون،
- تعديل اللجنة ا لمختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما،
- تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفة، حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه،
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مادة أو مواد مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة أو في حالة رفضها المتتالي. بعد التصويت على آخر مادة، يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت. الفرع الثاني التصويت مع المناقشة المحدودة ال م ادّة 36 : ي قرر م ك تب ال م ج لس ال ش ع بي ال وطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحال ة، التصويت مع المناقشة المحدودة، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون. لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة. وخلال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات. الفرع الثالث التصويت دون مناقشة المادّة 37 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 2 من المادة 142 من الدستور. وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل. يُعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة ا لمختصة. الفرع الرابع الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المادّة 38 : لا يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان، محل تصويت على موادها بالتفصيل، ولا محل أي تعديل. تقرر كل غرفة، عقب اختتام المناقشة، الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 59 الفرع الخامس إجراءات المصادقة على النصوص القانونية المادّة 39 : تباشر المناقشة في المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، حسب الحالة، على النص المصوت عليه من قبل الغرفة الأخرى، بالاستماع إلى ممثل الحكومة، فإلى مقرر اللجنة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصبّ التدخلات، أثناء المناقشة العامة، على مجمل النص. تأخذ اللجنة المختصة وممثل الحكومة الكلمة، بناء على طلب كل منهما. يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، على إثر المناقشات، إما المصادقة على النص بكامله، إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، وإما الشروع في مناقشته مادة مادة. يتخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة ا لمختصة. تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى. المادّة 40 : يمكن الرئيس، خلال المناقشة مادة مادة، أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة. تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة بالحكم أو الأحكام محل الخلاف، والتي تمثل رأي المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، إلى اللجنة المتساوية الأعضاء. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات تقديم الملاحظات والتوصيات وإعدادها. المادّة 41 : يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 138 من الدستور. الفرع السادس إرسال النصوص المصادق عليها المادّة 42 : يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص المصوت عليه إلى رئيس الغرفة الأخرى في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر الوزير الأول بهذا الإرسال مرفقا بنسخة من ذات النص.
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 43 : يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال. الفرع السابع المصادقة على مشروع قانون المالية المادّة 44 : يصادق البرلمان على مشروع قانون ال مال ية في م دة أقص اها خ مس ة وسب ع ون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور. يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع ق انون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) ي وما، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرسل فورا إلى مجلس الأمة. يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه، خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما. في حالة خلاف بين الغرفتين، يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه. في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية. المادّة 45 : طبقاً لأحكام المادة 179 (الفقرة 2) من الدستور، تصوت كل غرفة على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية بكامله، بعد اختتام المناقشة العامة. الفرع الثامن المداولة الثانية المادّة 46 : يمكن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 145 من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصادق عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره. في حالة عدم المصادقة بأغلبية ثلثي 2( / )3 نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، يصبح نص القانون لاغيا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م القسم الرابع الموافقة على مخطط عمل الحكومة المادّة 47 : يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. المادّة 48 : لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ المخطط للنواب. المادّة 49 : يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر، من تاريخ تقديمه في الجلسة. القسم الخامس عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة المادّة 50 : يقدم الوزير الأول إلى مجلس الأمة عرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفق أحكام المادة 94 من الدستور. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. القسم السادس بيان السياسة العامة المادّة 51 : يجب على الحكومة أن تقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عملها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 98 من الدستور. يترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. المادّة 52 : تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لانتهاء تدخلات النواب في المناقشة الخاصة بالبيان.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 53 : يجب أن يوقع اقتراح اللائحة عشرون (20) نائبا، على الأقل، ليكون مقبولا، وأن يودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. المادّة 54 : لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة. المادّة 55 : تعرض اقتراحات اللوائح للتصويت، في حالة تعددها، حسب تاريخ إيداعها. إنّ مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه، يجعل اللوائح الأخرى لاغية. المادّة 56 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة إلاّ :
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة،
- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة. المادّة 57 : طبقا لأحكام المادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، يمكن الحكومة أن تقدم بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس الأمة. القسم السابع ملتمس الرقابة المادّة 58 : يجب أن يوقع ملتمس الرقابة، ليكون مقبولا، سبع 1( / )7 عدد النواب، على الأقل، وذلك طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور. المادّة 59 : لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد. المادّة 60 : يودع نص ملتمس الرقابة مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. ينشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، ويعلق ويوزع على كافة النواب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 61 المادّة 61 : لا يتدخل، أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة، إلا :
- الحكومة، بناء على طلبها،
- مندوب أصحاب ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة،
- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. المادّة 62 : طبقا لأحكام المادتين 154 و 155 من الدستور، يجب أن يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي 2( / )3 النواب. لا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. القسم الثامن التصويت بالثقة المادّة 63 : يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب الوزير الأول، وفقا لأحكام المادة 98 من الدستور. المادّة 64 : يمكن أن يتدخل، خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب آخر ضد التصويت بالثقة. المادّة 65 : يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة. في حالة رفض التصويت بالثقة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة مع مراعاة أحكام المادتين 98 و 147 من الدستور. القسم التاسع الاستجواب المادّة 66 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة، إلى الوزير الأول خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لقبوله. المادّة 67 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، جلسة الاستجواب. تنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثين (30) يوما، على الأكثر، الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب. يمكن مندوب أصحاب الاستجواب سحب الاستجواب قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا الغرض، ويبلغ رئيس الغرفة المعنية الحكومة بذلك. المادّة 68 : يقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض، وتجيب الحكومة عن ذلك. القسم العاشر الأسئلة الشفوية والكتابية المادّة 69 : طبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يمكن أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. المادّة 70 : يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة. ينظر مكتب كل غرفة في طبيعة وعدد الأسئلة التي تحال على الحكومة. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأسئلة الشفوية. يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي، خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال. المادّة 71 : طبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة أعضاء الحكومة عن الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة. يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي أو تحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض، وتبلغ الحكومة بذلك. لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة. يتم ضبط عدد الأسئلة الشفوية التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عنها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة. المادّة 72 : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله. يمكن صاحب السؤال، إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن عضو الحكومة أن يرد عليه. المادّة 73 : يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة. المادّة 74 : طبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي. يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي، وتبلغ الحكومة بذلك. يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ويبلغ إلى صاحبه. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأسئلة الكتابية. المادّة 75 : إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة. المادّة 76 : تنشر الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان. القسم الحادي عشر لجان التحقيق المادّة 77 : طبقا لأحك ام الم ادة 180 من الدست ور، يمكن كلاّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ، في إطار اختصاصاته، وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة. المادّة 78 : يتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويوقعه، على الأقل، عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة. يجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الوقائع التي تستوجب التحقيق والتحري. يتم التصويت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع. المادّة 79 : يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، من بين أعضائه، لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة. تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة الأخرى والحكومة بذلك. المادّة 80 : طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 180 من الدستور، لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي إذا تعلق ذات الإجراء بنفس الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف. يبلغ رئيس الغرفة المعنية اقتراح اللائحة المقبول إلى الوزير المكلف بالعدل، قصد التأكد من أن الوقائع، موضوع اقتراح اللائحة، ليست محل إجراء قضائي، قبل إحالته على اللجنة المختصة بالموضوع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 63 المادّة 81 : تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة (6) أشهر قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها. المادّة 82 : لا يعين في لجنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة. المادّة 83 : يجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. المادّة 84 : يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه. يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إلى الوزير الأول، طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة. يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول. يوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية وأعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها. يعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدوّن في التقرير، وتتحمّل السلطة السلّمية الوصية كامل مسؤولياتها. المادّة 85 : تخول لجنة التحقيق الاطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها، ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي. يجب أن يكون الاستثناء الوارد في الفقرة أعلاه، مبررا ومعلّلا من طرف الجهات المعنية. المادّة 86 : يسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة.
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلّغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول. كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة. المادّة 87 : يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة. يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في ذلك دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا. يمكن كلاّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. الفصل الرابع اللجنة المتساوية الأعضاء المادّة 88 : يبلّغ طلب الوزير الأول المتعلق باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور، إلى رئيس كل غرفة. تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الطلب لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. تنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادّة 89 : يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء. المادّة 90 : تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء بشأن كل نص قانوني، بالتداول، إما في مقر المجلس الشعبي الوطني وإما في مقر مجلس الأمة. المادّة 91 : يعقد الاجتماع الأول للجنة المتساوية الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا. تنتخب اللجنة المتساوية الأعضاء مكتبا لها من بين أعضائها، يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين اثنين(2). 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م ينتخب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها. ينتخب نائب الرئيس من ضمن أعضاء الغرفة الأخرى، وينتخب مقرر عن كل غرفة. المادّة 92 : تدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها حسب الإجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها. المادّة 93 : يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء. المادّ ة 94 : يمكن اللجنة المتساوية الأعضاء أن تستمع لأي عضو في البرلمان و/أو أي شخص ترى أن الاستماع إليه مفيد لأشغالها. يرسل رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، طلب الاستماع إلى عضو البرلمان، حسب الحالة، إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادّة 95 : يقترح تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف. مع مراعاة أحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 138 من الدستور، لا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية الأعضاء إلا الأحكام التي صوت أو صادق عليها المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة. في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة النص كاملا، لا يعطل ذلك تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 138 من الدستور. يبلغ تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء إلى الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها. المادّة 96 : تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور. تبت كل غرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بكامله.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّ ة 97 : إذا لم تتوصل الغرفتان، على أساس نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء، إلى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه. إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني بذلك، يسحب النص، طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 138 من الدستور. المادّة 98 : تحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي. الفصل الخامس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المادّ ة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الج م ه وري ة في ال ح الات ال منص وص ع ل يه ا في المواد 105 (الفقرة 2) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليه افي الم ادة 104 (الفقرة 4) من الدستور. يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 211 من الدستور. المادّ ة 100 : يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) والمواد 105 (الفقرة 2 ) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 و 211 من الدستور. ويرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 104 (الفقرة 4) من الدستور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 65 المادّة 101 : ت ضبط ال قواع د الأخ رى لس ي ر البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي ال غ رفت ين ي رأس ه ا أك ب ر الأعض اء س ن ا، وي صادق علي ه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته. الفصل السادس أحكام مختلفة وختامية المادّ ة 102 : توضع، تحت تصرف كل غرفة وتحت سلطة رئيسها، المصالح الإدارية والتقنية الضرورية لإدارتها. المادّة 103 : تضبط كل غرفة من البرلمان القانون الأساسي لموظفيها وتصادق عليه. المادّ ة 104 : تتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية المالية. تصوت كل غرفة في البرلمان على ميزانيتها، بناء على اقتراح من مكتبها، وتبلغها للحكومة لدمجها في قانون المالية. يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات إعداد ميزانيتها والتصويت عليها. المادّ ة 105 : يخضع التسيير المالي في كل غرفة لمراقبة مجلس المحاسبة. المادّة 106 : تلغى أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. المادّة 107 : ي ن شر ه ذا ال قان ون الع ض وي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عاشور بوجانة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بالجامعات الآتية :
- عبد القادر إلياس، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سعيدة، بناء على طلبه،
- زين العابدين رحموني، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة المسيلة، بناء على طلبه،
- ليلى عون، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، بجامعة الطارف،
- سلامي باهي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الأغواط،
- امحمد خان، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة بسكرة،
- نصر الدين سمار، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل، بناء على طلبه،
- عيسى بهدي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة، بناء على طلبه،
- عبد الحفيظ قدور، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف 1 :
- محمد مصطفاي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- لزهر رحماني، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا،
- مصطفى معماش، بصفته عميدا لكلية العلوم،
- علي شوقي، بصفته مديرا لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 2015، مهام السّيد لخضر زرارة، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- عاشور بوجانة، رئيسا للديوان،
- محمد كشرود، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عادل منصور، مفتشا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تلمسان :
- جواد زنداقي، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- بلقاسم بن قلة، عميدا لكلية العلوم،
- بوسيف فريد لحفة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- بن علي بن سهلة تاني، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية.
25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
- أحسن تومي، أمينا عاما،
- سنوسي برادعي، عميدا لكلية الطب،
- قادة عق اق، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون،
- عبد الرحم ان أومنص ور، عميدا لكل ية العلوم الدقيقة،
- محمد بن يحي، عميدا لكلية عل وم الطبيعة والحياة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة ورقلة :
- إلياس بن ساسي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- عبد المجيد الشحمة، عميدا لكلية الطب،
- فاطمة الزهراء لعلام، عميدة لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
- عبد الواحد ك ريكر، عميدا لكلية العلوم التطبيقية،
- محمد مجيدي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الوادي :
- الحبيب قدة، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتع اون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- الجيلاني بن عتوس، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- عبد الوهاب منصور، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- عبد الرحمان تركي، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- مسعود وقاد، عميدا لكلية الآدب واللغات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيد الآتية أسماؤهم بجامعة بومرداس :
- محمد حمادي، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- جميلة بن صغير، أمينة عامة،
- نصيرة يحياوي، عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 67 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد حمزة فالق، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .1 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة سع اد س اسي، نائب ة مدي ر، مكلف ة بالتك وين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوي ن العالي فيما بعد التدرج بجامع ة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد موسى زواوي، نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سطيف .2 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الله بحري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة .2 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد العياشي لوعيل، عميدا لكلية العلوم بجامعة سطيف .1
68 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2016 غشت سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.049.277.584.763,62
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 138.726.695.419,12
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 425.044.106,57
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.111.494.985.175,16
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 331.957.587.797,66
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الج اري المدين للخ زين ة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ) ………………………………………………………… 276.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.426.328.995,67
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.218.241.916,18
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 45.860.376.324,74 المجموع 14.967.529.956.984,78 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.482.843.691.677,62
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 274.569.919.979,74
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.728.876.518,69
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 184.990.760.845,15
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.104.857.698.186,20
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 671.133.763.287,93
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 520.400.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 571.511.497.791,17
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.663.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 5.192.118.836.956,34 المجموع 14.967.529.956.984,78
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة