مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائب السعيد بوحجة.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب السعيد بوحجة بالمترشح رابح مزغاش.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.
قرار رقم 15 ق.م د /20/ مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضر دهيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية المسيلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم أخ أر. رقم 20/144 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم 318، وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب لخضر دهيمي، الصادرة عن بلدية بن عكنون بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2020، تحت رقم 109 وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أنّه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب الخضر دهيمي، ثبتت حالة وفاته ، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020 والمذكورة أعلاه،
- واعتبارا أنه ، بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أنّه ، بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه، بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالدائرة الانتخابية المسيلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح مخلوف قروم هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائب لخضر دهيمي.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب لخضر دهيمي بالمترشح مخلوف قروم.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.