قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية. 24 للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العضوى رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
المادة 2
فتح المادةلكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
– لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج،
– رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
- لقب المترشح واسمه مضمون الاحتجاج.
المادة 4
فتح المادةيخطر المجلس الدستوري فورا.
يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز.
يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر 2019 محمد شرفي رايس ، ص . ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.