مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخض ع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الأغواط.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنج از برام ج البح ث العلمي تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- علوم القرآن والحديث،
- أصول الدين،
- الشريعة وأصول الفقه،
- الفكر الإسلامي المعاصر وتاريخ الجزائر الثقافي،
- الحضارة الإسلامية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثلا عن المجلس الإسلامي الأعلى،
- ممثلا عن المجلس الأعلى للغة العربية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.