ج.ر عدد 77 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة ال للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة الجزائرية. أكتوبر سنة 1999 ، يحدد تنظيم اللجان

أكتوبر سنة 1999 ، يحدد قواعد إنشاء

1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، تتضمن تعيين قضاة . . 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (استدراك).

قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الإصلاح الوطني” . . . . وزارة الطاقة والمناجم اعتماد الحزب السياسي المسمى : “حركة

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة. وزارة السكن قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999 ، التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج والريح ن. ث. ر. 1999 . . . .

يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية.

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 : 77 . 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتباره عملا ثانويا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ، ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها التي تدعى في صلب النص “ اللجان القطاعية والمنشأة لدى كل دائرة وزارية. المادة 2 : تكلّف اللجان القطاعية ، في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي ، بترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع وتنسيقها وتقييمها.

وفي هذا الصدد، تكلف لاسيما بما يأتي : جمع العناصر الضرورية واقتراحها لإعداد سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع

  • السهر على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم النتائج المتوصل إليها، تقدير الوسائل البشرية والمالية اللازمة لإنجاز برامج البحث العلمي واقتراحها،
  • تحديد واقتراح كل نشاط تكويني بواسطة البحث يهدف إلى تدعيم الطاقات العلمية
  • اقتراح العناصر التي تساعد على إعداد حصائل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تعميم نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونشرها وتثمينها، تقويم نشاطات التعاون في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
  • إعداد بطاقية الطاقات العلمية والتقنية وتحيينها،
  • إبداء الرأي حول مشاريع إنشاء مخابر ومصالح بحث لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، توطيد الحصائل التي تعدها أجهزة التقويم التابعة لهياكل تنفيذ نشاطات البحث
  • اقتراح البرامج القطاعية للبحث العلمي التي تكون محل تمويل من الصندوق الوطني للبحث. المادة 3 : تتشكّل كل لجنة قطاعية، يرأسها الوزير المعني أو ممثله، كما يأتي : عن الإدارة المركزية :
  • ممثلو المصالح المركزية المعنية . عن المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : -ممثلوالمؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها والتي يمكنها تدعيم نشاطات البحث عن طريق استعمال نتائجه أو نقلها أو بالنظر للآراء التي يمكن أن تدلي بها حول المسائل المطروحة.
  • شخصيات ، يختارها الوزير المعني على أساس كفاءتها العلمية،
  • عند الاقتضاء ، ممثلون عن الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني يختارهم الوزير المعني . المادة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان القطاعية ، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المعني . ويستخلف أعضاء اللجان القطاعية بنفس الأشكال. المادة 5 : يمكن رئيس اللجنة القطاعية استدعاء أي شخص بإمكانه ، نظرا لكفاءاته، تنوير اللجنة في أعمالها. المادة 6 : تتولّى أمانة اللجنة القطاعية على مستوى كل وزارة المصلحة المركزية المكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعينها الوزير المعني . المادة 7 : تجتمع اللجنة القطاعية بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك المادة 8 : يعد لكل اجتماع جدول أعمال تدرج فيه المسائل المقترحة لأشغال اللجنة القطاعية. تتوج الأشغال بمحاضر تسجل في سجلات يرقمها ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتودع لدى أمانة اللجنة القطاعية. تكون أشغال اللجنة القطاعية محل تقرير سنوي يرسل إلى الجهات المعنية. المادة 9 : تعدّ اللّجان نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

24 1420 ه المادة 10 : تستفيد الشخصيات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 3 أعلاه، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تستدعيهم اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تسجّل نفقات سير اللجان القطاعية في ميزانيات الوزارات الوصية المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات ، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 146 منه ، الجزائرية / العدد 77 5 وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 ، لا سيما المادة 19 منه ، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ، ويضبط سيرها وتنظيمها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التقنولوجي “ ،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها ، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء مخبر البحث الخاص أو المشترك وتنظيمه وسيره ، المنشا داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، وكذا المؤسسات العمومية الأخرى . المادة 2 : ينشأ مخبر البحث الخاص في إطار إنجاز برنامج البحث بمؤسسة الإلحاق وينشأ مخبر البحث المشترك في إطار إنجاز برنامج موحد بين مؤسستين أو أكثر. وتحدد كيفيات الشراكة بموجب اتفاقية. المادة 3 : يكلّف مخبر البحث الخاص أو المشترك بإنجاز أعمال البحث المتعلقة بموضوع أو عدة مواضيع في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف مخبر البحث لا سيما بما يأتي : تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال علمي محدد ،

  • إنجاز الدراسات وأعمال البحث التي لها علاقة بهدفه ،
  • المشاركة في إعداد برامج البحث المتعلقة بنشاطاته المشاركة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
  • المشاركة ، على مستواه ، في تحسين تقنيات وأساليب الإنتاج والمنتجات والسلع والخدمات ، وتطوير ذلك،
  • المشاركة في التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث
  • ترقية نتائج أبحاثه ، ونشرها، جمع المعلومات العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة بهدفه ومعالجتها وتثمينها وتسهيل الاطلاع عليها،
  • المشاركة في وضع شبكات بحث ملائمة. الفصل الثاني قواعد الإنشاء المادة 5 : ينشأ مخبر البحث على أساس المقاييس الآتية : أهمية نشاطات البحث بالنسبة لحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المنتظرة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية نوعية وحجم القدرات العلمية والتقنية المتوفرة و / أو الممكن تجنيدها ، الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها .

24 عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : زيادة على المقاييس المذكورة في المادة 5 أعلاه، يجب أن يتكون مخبر البحث من أربع (4) فرق بحث على الأقل في مفهوم المادة 11 أدناه . المادة 7 : ينشأ مخبر البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح مؤسسة الإلحاق، وبعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة المعنية وفقا للمادة 19 (الفقرة الأولى من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه المادة 8 : ينشأ مخبر البحث في المؤسسات العمومية الأخرى ، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث ، بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلّفة بترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني المعنية، وفقا للمادة 19 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يحلّ مخبر البحث عندما لا تتوفر فيه الشروط التي أدت إلى إنشائه حسب الأشكال نفسها . الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : يدير مخبر البحث مدير ، ويزود بمجلس مخبر يتكون من مسؤولي فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث. المادة 11 : تتشكّل فرقة البحث التي يديرها باحث مؤهل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل. وتضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر. للجمهورية الجزائرية / العدد 777 يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع. كما يمكن رئيس الفرقة أن يكون رئيسا لمشروع بحث. المادة 12 : تعيّن السلطة الوصية مدير مخبر البحث لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح مسؤول مؤسسة الإلحاق ، من بين المترشحين (2) الأعلى رتبة ينتخبه أعضاء مجلس المخبر من بينهم. تنهى مهام مدير المخبر حسب نفس الأشكال ويتعين عليه تقديم حصيلة نشاطات البحث والتسيير إلى مجلس المخبر في أجل لا يتجاوز شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ إنهاء مهامه. المادة 13 : يتولّى مدير مخبر البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للمخبر. ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة للمخبر ويعد مسؤولا عن السير الحسن لمخبر البحث ويمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي البحث والدعم العاملين بالمخبر. المادة 14 : تسير مؤسسة الإلحاق مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم العاملين بمخبر البحث. المادة 15 : يمكن مدير مخبر البحث بتفويض من رئيس مؤسسة الإلحاق ، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها بغرض إنجاز أعمال البحث والدراسات وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية و/ أو دولية ذات صلة بمهام المخبر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : يقدم مدير مخبر البحث برامجه وحصيلة نشاطاته إلى أجهزة التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق لدراستها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه المادة 17 : يكلّف مجلس المخبر، الذي يرأسه مدير المخبر ، لا سيما بما يأتي :

  • المشاركة في إعداد البرامج، تقييم نشاطات البحث دوريا، دراسة حصيلة نشاطات البحث والتسيير والموافقة عليها،
  • المصادقة على الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات التي يقدمها المدير، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
  • إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه. المادة 18 : يمكن مدير المخبر أن يستعين في إطار مهام المخبر بباحثين يعملون بوقت جزئي ، بعد استشارة مجلس المخبر الفصل الرابع أحكام مالية المادة 19 : يتمتّع مخبر البحث باستقلالية التسيير ويخضع للمراقبة المالية البعدية. المادة 20 : تخصص في ميزانية مؤسسات الإلحاق المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين ، إعانة مالية لكل مخبر بحث. ويخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية المعنية خط إعانة مالية لكل مخبر بحث . المادة 21 : تتأتى موارد مخبر البحث مما يأتي : مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،
  • اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق ،
  • نشاطات تقديم الخدمات والعقود
  • البراءات والمنشورات
  • مساهمات المؤسسات الوطنية و / أو الدولية ،
  • الهبات والوصايا. المادة 22 : تنقسم نفقات مخبر البحث إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 23 : يعدّ مدير المخبر الجدول التقديري لإيرادات مخبر البحث ونفقاته ويعرضه على مجلس المخبر ليصادق عليه . ثم يرسل إلى مؤسسة الإلحاق لتوافق عليه . المادة 24 : تبين الكتابات الحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط مخبر البحث المادة 25 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستعمل الموارد المتأتية عن النشاطات التعاقدية وتقديم الخدمات التي يقوم بها مخبر البحث لغرض آخر غير حاجات المخبر. المادة 26 : تعدّ الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من الذمة المالية للمؤسسة التي أنشئ فيها . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أبو سمرة حازم ، المولود في 4 مارس سنة 1977 بسيدي عيش (بجاية). عنوية بنت قدور ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : العرابي عتوية.

  • عاشور علي المولود في 9 أبريل سنة 1976 بالقالة (الطارف). عبد اللوي فطيمة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1976 بوهران (وهران). آيت دريس نادية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1969 بالحراش (محافظة الجزائر الكبرى). ابواسماعيل صورية، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1968 بسوق أهراس (سوق أهراس). آيت طالب مليكة المولودة في 17 يونيو سنة 1969 بمعسكر (معسكر). أحمد بن محمد ، المولود في 14 ديسمبر سنة 1961 بخميس الخشنة (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني محمد . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 فردية عبد الرحمان بن محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1965 بعين طاية (محافظة الجزائر الكبرى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرحمان.
  • السقا سناء، المولودة في 7 مارس سنة 1965 بغزة (فلسطين). أبو خليل محمد ، المولود في 29 غشت سنة 1948 بعبسان (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • أبو خليل فاطمة، المولودة في 20 مارس سنة 1986 بحجوط (تيبازة ) . أبو الفيش عبد الرسول، المولود في 8 يناير سنة 1945 بيافا (فلسطين).
  • أبو دقة حورية، المولودة سنة 1944 بعبسان (فلسطين). عباري تفيدة المولودة في 14 غشت سنة 1972 بباتنة (باتنة).
  • أبو شمالة سلام فارس شاهين، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1974 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى).
  • بن حمادي يمينة، المولودة سنة 1968 بالجباحية (البويرة)
  • بوصفية مغنية، المولودة سنة 1973 بمغنية (تلمسان).
  • بود خيلي صافية، المولودة في 12 يناير سنة 1951 بالقنادسة (بشار).
  • بن مبارك مينة المولودة في 10 مايو سنة 1932 بدرارية (محافظة الجزائر الكبرى). بلاح سلامت، المولودة في 15 فبراير سنة 1951 بعين السلطان (سعيدة). بربوشة ربيعة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1951 بندرومة (تلمسان).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه بويغلافن مصطفى، المولود في 29 أبريل سنة 1969 بالقليعة تيبازة). بن شعيب حسان، المولود في 26 أكتوبر سنة 1969 بالبليدة (البليدة). بن حمادي حسين، المولود في 10 يناير سنة 1972 بالبويرة (البويرة).

  • بعلوشة وسيم المولود في 3 فبراير سنة 1975 بمستغانم (مستغانم).
  • شربا علي المولود في 19 فبراير سنة 1971 بسلمية (سوريا).
  • شيخ العيد موسى، المولود في 21 مارس سنة 1948 بغزة (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • شيخ العيد هالة، المولودة في 22 يناير سنة 1993 ببني مسوس (محافظة الجزائر الكبرى).
  • درعاوي سعاد المولودة في 2 أبريل سنة 1970 بوهران (وهران). ضاوي صورية، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1976 بوهران (وهران).
  • ظاهري ظاوي المولود في 21 يوليو سنة 1965 بعنابة (عنابة). الفيومي هدى المولودة في 26 مايو سنة 1969 بعزابة (سكيكدة). الهاشمي خديجة، المولودة في 20 مايو سنة 1957 بوهران (وهران).
  • الممي ريم، المولودة في 2 يونيو سنة 1975 بعنابة (عنابة). القيلي جلول، المولود في 7 يونيو سنة 1950 بسيدي بن عدة (عين تموشنت). البطنيجي سميرة، المولودة في 10 يناير سنة 1957 بغزة (فلسطين). العبادلة محمد ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1971 بكفر الشيخ (مصر).
  • المدهون إيهاب، المولود في 24 نوفمبر سنة 1976 بحجوط (تيبازة). الحمداوي يوسف، المولود في 9 نوفمبر سنة 1971 ببلعربي (سيدي بلعباس). قلعي يمينة، المولودة سنة 1925 ببني صاف عين تموشنت). غزالي مصطفى المولود في 15 يناير سنة 1969 بحمام بوغرارة (تلمسان). إفساس طاهر ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى محافظة الجزائر الكبرى). إفساس عبد الحميد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1969 بزرالدة (محافظة الجزائر الكبرى).
  • كريمة بنت صالح، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حيدة كريمة.
  • كريمي علي المولود في 29 غشت سنة 1965 بالرمشي (تلمسان). لحسن قدور ، المولود في 23 يونيو سنة 1965 بمستغانم (مستغانم). لحمر رشيد، المولود في 21 يناير سنة 1955 بالجزائر الوسطى (محافظة الجزائر الكبرى). لعزافري السعدية، المولودة سنة 1967 بالقنيطرة (المغرب).
  • محمد ولد منصور ، المولود في 8 مارس سنة 1971 بتيارت (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد منصور محمد. مامية بنت عبد السلام، المولودة في 11 مايو سنة 1943 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بكوش مامية.
  • معمر ولد امحمد ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن امحمد معمر. موسى حسن المولود في 8 غشت سنة 1941 بعاقر (فلسطين) وابنه القاصر :
  • موسى حازم ، المولود في أول غشت سنة 1979 بالمرج (ليبيا).
  • نعيمة بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1973 بعين طاية (محافظة الجزائر الكبرى وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نعيمة.

24 رجب عام 1420 ه الجريد أوسلاتي نعيمة المولودة في 11 ديسمبر سنة 1970 بسوق أهراس (سوق أهراس). سناسني فوزية ، المولودة في 9 مارس سنة 1964 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). صالحي لخضر، المولود في 2 مارس سنة 1969 ببوتليليس (وهران). صالحي علي المولود في 15 سبتمبر سنة 1967 ببوتليليس (وهران).

  • صيدم غادة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1972 بالقالة (الطارف). صيدم ،عائشة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1945 بعاقر (فلسطين). طنجاوي أحمد ، المولود في 25 أبريل سنة 1947 بعين كرمس (تيارت).
  • تمراز عمر، المولود في 10 فبراير سنة 1948 باسدود (فلسطين) وأولاده القصر :
  • تمراز رندة المولودة في 30 مايو سنة 1979 بمفتاح (البليدة)،
  • تمراز رغدة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1980 بمفتاح (البليدة)
  • تمراز محمد المولود في 13 يوليو سنة 1983 بمفتاح (البليدة)
  • تمراز إسماعيل، المولود في 27 سبتمبر سنة 1984 بمفتاح (البليدة).
  • تمراز مريم المولودة في 8 فبراير سنة 1958 بغزة (فلسطين). طويل ثائر ، المولود في أول يناير سنة 1969 بحمص (سوريا). ياسيني زينب المولودة في 17 غشت سنة 1957 ببشار (بشار).
  • زروق صليحة، المولودة في 29 فبراير سنة 1960 بمليانة عين الدفلى). زناسني خامسة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1947 ببن سكران (تلمسان). مهورية الجزائرية / العدد 77 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيدة ساجية فرياس، بصفتها قاضية بمحكمة دلس، المتوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد الرحيم أبركان ، بصفته قاضيا بمحكمة الحروش، المتوفى. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : غلاب نجاة
  • مرازقة وسيلة وانس عز الدين صغير يامنة مباركي يمينة
  • بن سويسي سليمة، زيداني لطيفة لطروش شريف
  • حاج قدور بوسيف مزعاش نسيمة رباحي فاطمة الزهراء، أكمون فاطمة الزهراء آيت سعدي نوال،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ريلي عائشة

  • عابد جميلة
  • همساس فضيلة مقطع فائزة
  • بن جريو زهية
  • ناصري ذهبية بشيري سهام
  • قاصب نعيمة
  • كباب مسعود
  • قسامة ليلى عجاز يسمينة
  • فاسي صالح،
  • طايحي حدة،
  • زواد عبد القادر ، عريب فتيحة جبلي علي بلعيد عزيزة حشاني روفيا، بركاني سكينة نمديلي نزيهة
  • عوداش العيدي
  • العز عبد الرحمان
  • موفق نادية
  • بضياف سعاد،
  • كبير هجيرة ميهوبي أحمد،
  • شطيبي ياسين، عابدي نورة
  • رحال مليكة عزيزي جميلة لعباني نعيمة، مطمط عبد الغاني
  • بوخبالت ليلى / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه
  • بن عمر هند عنتري محي الدين تقار جموعي
  • داد وردية
  • قادري يوسف
  • باشا شهلة
  • هادف الزهراء مانع كمال بوبير عين الحياة جعفر يمينة سميرة عبد الحفيظ
  • بوجلال سامية
  • بركات دليلة
  • بن عميرة وسيلة لعريبي سعاد، براكشي مبروكة
  • قبلي محمد، جاب الله حورية
  • جخار حسين خالدي بخالد بوزيد دليلة
  • شعواطي ليلى بوبريت مليكة
  • بن لمبارك امحمد بوترفاس جيلالي جبين رشيد بو صدقة فوزية مريخي رزيقة خالدي محمد جبالي فاطمة
  • بوشريط حسيبة
  • كموش خميسي

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية العايب فريدة بوريش نور السادات أحمودة نزيهة بن منصور خديجة بن جديدي سامية، خلفي هوارية نايت سيد أحمد مريم مصباح عبد الكريم برعريشة محمد طنجاوي أحمد، عيش فتيحة زعبوب سليم بوغديري لخميسي

  • بايوسف محمد راشدي عائشة
  • حاج هني جوهر، بوسكين صليحة دحماني مصطفى حاجي عبد الناصر،
  • شيار فيروز بومجان مكي،
  • كداد رشيدة
  • كيحال سميرة غوالم توفيق كربوب محمد حرزون زينب نويري ياسمينة بوجيدة نعيمة بلبروات محمد، علاق عبد الرحمان مانع عبد الله قادري توفيق لوعيل محمد لمين لادي فريدة أنتيتان فضيلة ربوح فطومة عيسى عبد المجيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة :
  • بومعالي مبروك قاسي عبد النور، عزيون محمود دحماني عقيلة، بن بوزة حسين بوربالة فيصل علالو بهية
  • العزري فتيحة
  • بودربالة محمد ماضي فؤاد يعلاوي مليكة معمرية لزهاري عثماني حسين، بن ديدة فضيلة العبادي كريمة زيام ربيحة بوزقزة عبد المجيد لوشاني الضاوية طير سامية جكبوب عبد الرزاق بالي نصيرة بكر لاص صبرينة بوقريدة مولود عميرات نعيمة غقال ناصر يكن خير الدين
  • حماليت حفيظة بوجديدة عبد الناصر، صياد فاطمة الزهرة بودوح وردة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : نسيمة معاريف ليندة حمداني، صفية غجاتي، لطفي بوجمعة سعيدة بن عيسى

  • سامية قاسمية عبلة بن لحرش
  • كريمة بن شيخ سميرة بودران فوزية بليامنة مريم عبابسة سمير بورحيل ياسين بن صاري ديدونة محمدي نصيرة ربوح فتيحة فلاح زهرة باي سامية بوبريط، ليلى عبدو، عائشة بن محمود صبيحة جلولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : فاطمة الزهراء فلفول محمد علان فتيحة بوحلوان زهرة شعبان سليمة جدور، زوجة بوقلعة دليلة يعقوبي، جمال الدين زيداني
  • قاري إسماعيل، حمدي باشا عمر، عبد العزيز لعناصر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم قضاة : شلبي منصف، عبد الوافي خليفي سمير رحموني، محمد يحياوي عمر موني فريد قواسمية – رمضان غسمون موسى قوني سهى بن شاوش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم قضاة : محمد زرق الرأس، نور الدين قمري
  • أحمد جلول لحسن نور الدين مصرف بن حفصة رابح حمزة رشيد فارح منير مريم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : كريم دروازي بلقاسم كبابي نجية بن كاشر مبروك يسعد، عز الدين تبيب مراد خلفون
  • سليم عليوي

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية مصطفى بن عنان

  • يمينة ثايت سيد
  • مراد ذيابي
  • الحسين ناصف فوزية بن علي،
  • لزهر حمامدة محمد طالب بن بوزيد الرزقي بودغدغ حياة عوامرية
  • مسعودة ناصف لنور بن مهيدي
  • كمال إسعيد ،
  • آسيا سابق ربيعة الهاشمي، إبراهيم شريف فريدة جلاد
  • جمال قاسمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة :
  • كمال غزالي
  • أمال محمدي العيد بالمعزيز رشيدة حدادي خيرة خالدي رشيدة حملات عائشة وتاتي، عبد المجيد سعدو، بوسكرين حيادري محمد جغلود
  • سامية بشير، مختار بن دادة محمد بوحاجب
  • السعيد سماتي، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 حكيمة آيت الجودي
  • نور الدين جافي نجاة إمكراز موناس الهاشمي رقية مبطوش لطيفة مزياش بنت هني بلوفة مليكة بن حاج الطاهر، يمينة سعيدي نجوى بن سالم
  • شهرزاد جاري
  • إلهام بوهروم
  • كريمة راجي،
  • هاجر عمار عماد خروفي مسعود قارة صالح جابو،
  • طاوس بورزاق أحلام بوصبع ناصر الدين حمودة، الخامسة غربي الجيلالي فتحي، عبد الكريم بليلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : فوزية علالي عبد الله طواهير،
  • زهية موساوي قادة عثماني،
  • الزهرة عميري عمر بوفراح
  • حكيم مخناش

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه عبد الحميد بوجابي، ثورية بلعباس وريدة حامي، عبد الحميد شحاطي، البشير قديدير

  • فضيلة كولوغلي،
  • محمد أمقران مزيان
  • جمال بن سايح
  • إسماعيل عديلا عبد المالك بن أحمد،
  • رضا شريط محمد طالب بن مختار، فتحي حدو، فايزة صبايحي عبد القادر زواتني نجاة بودبوز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 تعين السيدة سليمة زيتي، زوجة حجاج، قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما قاضيين :
  • صلاح الدين بن مشيش عمر العرابي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 يعين السيد علي معزوز ، قاضيا بمحكمة الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر 1999 الصفحة : 15 - العمود الأول - السطر : 9. إضافة : بسبب إلغاء الهيكل. الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى : “حركة الإصلاح الوطني”.- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 منه، وبعد الاطلاع على وصل التصريح المؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 والمتعلق بتأسيس الحزب السياسي المسمى : “حركة الإصلاح الوطني”، وبعد الاطلاع على وصل الإيداع رقم 35 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية 1999 الخاص بملف طلب الاعتماد المقدم بعد المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 5 و 6 غشت سنة 1999 بمحافظة الجزائر الكبرى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمى “ حركة الإصلاح الوطني الكائن مقره بشارع عبد القادر عزوز، رقم 6 “الرستمية” ، محافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 عبد المالك سلال وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبات المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخة في أول و 2 يونيو سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بالهجيرة ( ولاية ورقلة )،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بقاسي الطويل ( ولاية ورقلة )،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف فورلالما ( ولاية ورقلة )،

  • مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بالأغواط ( ولاية الأغواط ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، لاسيما المادة 25 منه، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة. المادة 2 : يدير الكلية عميد ويساعده : مسؤول المصالح الإدارية والمالية مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث مسؤول مكتبة الكلية. يتخذ مسؤولا المصالح الإدارية والمالية ومصالح دعم البيداغوجيا والبحث على التوالي تسمية “ نائب مدير الإدارة المالية ونائب مدير البيداغوجيا والبحث “. المادة 3 : توضع الأقسام المكونة للكلية تحت مسؤولية رؤساء أقسام ويساعدهم، عند الاقتضاء، رؤساء مخابر. يحدد عدد المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المصالح الإدارية والمالية تحت مسؤولية نائب مدير الإدارة والمالية ويساعده : رئيس مصلحة الموظفين رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة النشاط الثقافي والرياضي رئيس مصلحة الوسائل والصيانة. المادة 5 : يساعد رئيس مصلحة الموظفين : رئيس فرع الموظفين الأساتذة، رئيس فرع الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال المصالح. المادة 6 : يساعد رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة : رئيس فرع الميزانية رئيس فرع المحاسبة.

24 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : توضع مصالح دعم البيداغوجيا والبحث تحت مسؤولية نائب مدير البيداغوجيا والبحث ويساعده :

  • رئيس مصلحة الدراسة
  • رئيس مصلحة التعليم،
  • رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
  • رئيس مصلحة متابعة البحث العلمي. المادة 8 : يساعد رئيس مصلحة الدراسة :
  • رئيس فرع الدراسة في التدرج،
  • رئيس فرع الدراسة في ما بعد التدرج. المادة 9 : يساعد رئيس مصلحة التعليم :
  • رئيس فرع الدراسة في التدرج،
  • رئيس فرع الدراسة في ما بعد التدرج . المادة 10 : يساعد مسؤول مكتبة الكلية :
  • رئيس مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي، رئيس مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرافي. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. عن وزير المالية وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي وزير المالية، المكلف بالميزانية عمار تو علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي للجمهورية الجزائرية / العدد 1977 وزارة السكن قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج ن. ث. ر .والريح .1999 إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء والتقنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى محضر المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية من طرف أعضاء اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء والتقنية خلال جلستها الثامنة عشرة التي عقدت يوم 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 2-4.7 المسماة نظام الثلج والريح - 1999 (ن . ث. ر - (99) الملحقة بأصل هذا القرار .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 24 رجب عام 1420 ه المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد الأجل المحدد في المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بثلاث (3) سنوات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999. عبد القادر بونكراف عبد القادر بن مبارك الجزائر