مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي، مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع بصفة مشتركة تحت تصرف مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، من أجل إنجاز برامج بحث محددة ومصادق عليها.
المادة 3
فتح المادةيمكن المصالح المشتركة للبحث أن تكتسي أحد الأشكال الآتية، لا سيما :
- أرضية تكنولوجية،
- أرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي،
- أرضية تقنية للحساب المكثف،
- وحدة جهوية للتوثيق،
- أرضية تقنية طبية،
- مركز لتوصيف المواد،
- أرضية تقنية لتطوير البرمجيات،
- حاضنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410 (ج.ر عدد 75 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةالأرضية التكنولوجية هي الإطار الذي يتم فيه صناعة النماذج الأولية وإجراء التجارب والاستدلال والبحوث التطبيقية والمساعدة التقنية وتقديم المشورة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، كما تساهم في التكوين التطبيقي للطلبة وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 5
فتح المادةتكلف الأرضية التقنية للتحليل الفيزيوكميائي بتنفيذ كل أعمال الدراسة والخبرة في مجال اختصاصها لحساب القطاع الاجتماعي الاقتصادي، كما تساهم في تحسين المعدات والتقنيات التحليلية.
المادة 6
فتح المادةتكلف الأرضية التقنية للحساب المكثف بمعالجة التطبيقات المعقدة بواسطة تجهيزات متخصصة من شأنها تسيير كميات كبيرة من المعلومات الرقمية.
المادة 7
فتح المادةتكلف الوحدة الجهوية للتوثيق باقتناء المعلومة العلمية والتقنية ومعالجتها وتعميمها ونشرها، كما تساهم في وضع نظام وطني للتوثيق على الخط وتطوير المعدات التعليمية والتعميم العلمي.
المادة 8
فتح المادةتكلف الأرضية التقنية الطبية بإعداد التحاليل وعمليات التشخيص وترقية البحث التطبيقي العيادي والعلاجي. كما توفر للطلبة أرضية للتربص في شتى الاختصاصات.
المادة 9
فتح المادةيكلف مركز توصيف المواد بوضع الوسائل تحت تصرف فرق البحث، بما يسمح لها بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها.
المادة 10
فتح المادةتخصص الأرضية التقنية لتطوير البرمجيات لإنشاء وضبط الآليات التي تساعد مستعمل كل جهاز إعلام آلي.
المادة 11
فتح المادةالحاضنة هيكل لاستقبال ومساندة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، تساعد صاحب المشروع على تحقيق فكرته وإثب ات إمكاني ة تطبيقه ا في الم دى البعي د، وت ق دم الدعم لأصحاب المشاريع في مج ال التكوي ن والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةتنشأ المصالح المشتركة للبحث بعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية، حسب الحالة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
يحدد قرار الإنشاء مؤسسة الإلحاق وشكلها التنظيمي للمصالح المشتركة وكذا المؤسسات المعنية.
المادة 13
فتح المادةيخضع إنشاء المصالح المشتركة للبحث إلى توفر الشروط الآتية :
- أهمية نشاطات المصالح المشتركة للبحث حسب حاجيات المؤسسات المعنية والقطاع الاجتماعي الاقتصادي،
- توفر موارد بشرية ذات علاقة و/ أو بالإمكان توفيرها،
- توفر الهياكل القاعدية الملائمة لاستعمال التجهيزات،
- الوسائل المادية والمالية الموجودة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 14
فتح المادةتتكفل المصالح المشتركة للبحث بجمع الوسائل المشتركة في مجال الكفاءات والتجهيزات العلمية والتمويل، من أجل تشجيع تنمية مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، وكذا المؤسسات الاقتصادية المعنية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 15
فتح المادةيكلف رئيس مؤسسة الإلح اق بتسي ير المصالح المشتركة للبحث.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تنفيذ قرارات مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث وإعلامه بذلك،
- تنفيذ الميزانية التي صادق عليها مجلس الإدارة،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية يتعلق بنشاط المصالح المشتركة للبحث.
المادة 16
فتح المادةتوضع المصالح المشتركة للبحث، تحت مسؤولية رئيس مصلحة يعينه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو الوزير المعني.
تنظم المصالح المشتركة للبحث في شكل فروع.
المادة 17
فتح المادةيكلف رئيس المصالح المشتركة للبحث، تحت سلطة مسؤول مؤسسة الإلحاق، بوضع النشاطات المبرمجة حيز التنفيذ.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- إعداد الجدول التقديري لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث،
- السهر على تسيير تجهيزات ومعدات المصالح المشتركة للبحث وصيانتها،
- ضمان متابعة العلاقات مع المؤسسات،
- العمل على إيجاد شراكات جديدة، 29 يوليو سنة 2012 م
- يتولى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة للبحث،
- اقتراح كل عقد أو اتفاقية يتعلق بنشاط المصالح المشتركة للبحث،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح المشتركة للبحث.
المادة 18
فتح المادةتزود المصالح المشتركة للبحث بمجلس تنسيق يتكون من :
- مسؤولي المؤسسات المعنية،
- رئيس المصلحة المشتركة للبحث،
- ممثل عن القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- شخصية علمية، كفاءاتها متصلة بنشاطات المصالح المشتركة للبحث.
المادة 19
فتح المادةيكلف مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث، على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط البرنامج السنوي للنشاط،
- ضبط الجدول التقديري لموارد ونفقات المصلحة ويقدمها لمجلس إدارة مؤسسة الإلحاق،
- ضبط كيفيات مساهمة كل مؤسسة في نشاطات المصالح المشتركة للبحث،
- اقتراح اقتناء التجهيزات الضرورية لحسن سير المصالح المشتركة للبحث،
- تحديد مخطط الاتصال والإعلام،
- تحديد سبل ووسائل التعاون والشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 20
فتح المادةينتخب مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث رئيسا له من بين مسؤولي المؤسسات المعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.
المادة 21
فتح المادةيج تمع مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م
المادة 22
فتح المادةيعد رئيس المصالح المشتركة للبحث، الميزانية التقديرية لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث ويقدمها لمجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث للمصادقة عليها، ثم ترسل إلى مجلس إدارة مؤسسة الإلحاق للمداولة.
المادة 23
فتح المادةتبين الكتابات الحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية مفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاط المصالح المشتركة للبحث.
المادة 24
فتح المادةتعتبر الوسائل المادية للمصالح المشتركة للبحث جزءا من الذمة المالية لمؤسسة الإلحاق.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410 (ج.ر عدد 75 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يمكن المصالح المشتركة للبحث أن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (169)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.