مرسوم تنفيذي رقم 12-293 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410 (ج.ر عدد 75 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثاني — المهام

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — التنظيم والسير

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 11 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410 (ج.ر عدد 75 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410

    « تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يمكن المصالح المشتركة للبحث أن »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (169)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية

  • مقرر

    مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيئة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة بشار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.