قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 29
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يقيّد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
- الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة والقائمة بالفندقة والسياحة والأسفار،
- الإعانات المحتملة للدولة.
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يون يو سن ة 2005 والمذكور أعلاه بنقطة أخيرة تحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تغطي نفقات الصندوق النشاطات الآتية : .........................(بدون تغيير)......................... * بعنوان دعم إنجاز مشاريع الاست ثمار السياحي :
- التكفّل بالمصاريف المترتبة على النفقات المرتبطة بالدراسات وأشغال التهيئة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بعنوان العمليات الموكلة لها طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس اتفاقية تربط الوزارة المكلفة بالسياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مع تحديد مسؤولية وحقوق والتزامات كل طرف ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 وزيرة السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية محمد جلاب نورية يمينة زرهوني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم رقم 90-112
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-70
- مرسوم تنفيذي رقم 10-254
- قرار وزاري مشترك رقم 057-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.