قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-70 المؤرّخ في 24 شوّال سنة 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه
المادة 2
فتح المادةتنشأ الملحقات الآتية :
- ملحقة الشمال الشرقي ومقرّها بعنابة وتغطي أقاليم ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وسوق أهراس وقالمة وتبسة.
- ملحقة الشمال الوسط ومقرّها بالجزائر وتغطي أقاليم ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس والبليدة وتي زي وزو وبج اية والبويرة والشلف وعين الدفلى والمدية.
- ملحقة الشمال الغربي ومقرّها بوهران وتغطي أقاليم ولايات وهران ومستغانم وعين تيموشنت وتلمسان ومعسكر وغليزان وسيدي بلعباس.
- ملحقة الجنوب الشرقي الواحاتي ومقرّها بغرداية وتغطي أقاليم ولايات غرداية والوادي وبسكرة.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 9 أبريل سنة 2008 م
- ملحقة الجنوب الغربي "توات - قورارة"
ومقرّها بأدرار وتغطي إقليمي ولايتي أدرار وبشار.
- ملحقة التاسلي ناجير ومقرّها بإيليزي وتغطي إقليم ولاية إيليزي.
- ملحقة الأهقار ومقرّها بتامنغست وتغطي إقليم ولاية تامنغست.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1429 الموافق 31 يناير سنة .2008 الشريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.