قرار

قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.